الصلاة
العبادات
في متون المذاهب الأربعة
-
أول وقت الصبح إذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق
-
وآخر وقتها ما لت تتطلع الشمس
-
وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس
-
وآخر وقتها عند أبي حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه سوي فيء الزوال
-
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا صار ظل كل شيء مثله
-
وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين
-
وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس
-
وأول وقت المغرب إذا فربت الشمس
-
وآخر وقتها ما لم يغب الشفق وهو البياض الذي ف الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: هو الحمرة
-
وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق
-
وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر
-
وأول وقت الوتر بعد العشاء
-
وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر
-
ويستحب الإسفار بالفجر
-
والإبراد بالظهر في الصيف
-
وتقديمها في الشتاء
-
وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس
-
وتعجيل المغرب
-
وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل
-
ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل
-
فإن لم يثق بالانتباه أوتر قبل النوم
-
الأذان سنة للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواها
-
وصفة الأذان: أن يقول: الله أكبر الله أكبر - إلى آخره
-
ولا ترجيع فيه
-
ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين
-
والإقامة مثل الأذان إلا أنه يزيد فيها بعد الفلاح: قد قامت الصلاة مرتين
-
ويترسل في الأذان
-
ويحدر في الإقامة
-
ويستقبل بهما القبلة
-
فإذا بلغ إلى الصلاة والفلاح حول وجهه يمينا وشمالا
-
ويؤذن للفائتة ويقيم
-
فإن فاتته صلوات أذن للأولى وأقام
-
وكان مخيرا في الباقية: إن شاء أذن وأقام وإن شاء اقتصر على الإقامة
-
وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر
-
فإن أذن على غير وضوء جاز
-
ويكره أن يقيم على غير وضوء
-
أو يؤذن وهو جنب
-
ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها
-
يجب على المصلي أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدمناه
-
ويستر عورته
-
والعورة من الرجل: ما تحت السرة إلى الركبة
-
والركبة من العورة
-
وبدن المرأة الحرة كله عورة
-
إلا وجهها وكفيها وقدميها
-
وما كان عورة من الرجل فهو عروة من الأمة
-
وبطنها وظهرها عورة
-
وما سوى ذلك من بدنها فليس بعورة
-
ومن لم يجد ما يزل به النجاسة صلى معها ولم يعد الصلاة
-
ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا يومئ بالركوع والسجود
-
فإن صلى قائما أجزاه
-
والأول أفضل
-
وينوي الصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل
-
ويستقبل القبلة
-
إلا أن يكون خائفا فيصلي إلى أي جهة قدر
-
فإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلى
-
فإن علم أنه أخطأ بإخبار بعد ما صلى فلا إعادة عليه
-
وإن علم ذلك وهو في الصلاة استدار إلى القبلة وبنى عليها
-
فرائض الصلاة ستة: التحريمة
-
والقيام
-
والقرءة
-
والركوع
-
والسجود
-
والقعدة الأخيرة مقدار التشهد
-
وما زاد على ذلك فهو سنة
-
فإذا دخل الرجل في الصلاة كبر
-
ورفع يديه مع التكبير حتى يحاذى بإبهاميه شحمتي أذنيه
-
فإن قال بدلا من التكبير: الله أجل أو أعظم أو الرحمن أكبر أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد
-
وقال أبو يوسف: لا يجزئه إلا بلفظ التكبير
-
ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى
-
ويضعهما تحت سرته
-
ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعلى جدك ولا إله غيرك
-
ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم
-
ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم
-
ويسر بهما
-
ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها أو ثلاث آيات من أي سورة شاء
-
وإذا قال الإمام {ولا الضالين} قال: آمين
-
ويقولها ويخفونها
-
ثم يكبر ويركع
-
ويعتمد بيديه على ركبتيه ويفرج أصابعه
-
ويبسط ظهره
-
ولا يرفع رأسه ولا ينكسه
-
ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أذناه
-
ثم يرفع رأسه ويقول:
-
وسجد واعتمد بيديه على الأرض
-
ووضع وجهه بين كفيه
-
وسجد على أنفه وجبهته
-
فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر
-
وإن سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه جاز
-
ويبدي ضبعيه
-
ويجافي بطنه عن فخذيه
-
ويوجه أصابع رجليه نحو القبله
-
ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه
-
ثم يرفع رأسه ويكبر
-
فإذا اطمأن جالسا كبر وسجد
-
فإذا اطمأن ساجدا كبر
-
واستوى قائما على صدور قدميه
-
ولا يقعد
-
ولا يعتمد بيديه على الأرض
-
ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى
-
إلا أنه لا يستفتح ولا يتعوذ
-
ولا يرفع يديه إلا في التكبير الأولى
-
فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى نصبا ووجه أصابعه نحو القبله
-
ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعة
-
وتشهد
-
والتشهد أن يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
-
ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى
-
ويقرأ في الركعتين الأخريين الكتاب خاصة
-
فإذا جلس في آخر الصلاة جلس كما في الأولى وتشهد
-
وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم
-
ودعا بما شاء بما يشبه ألفاظ القرآن والأدعيه المأثورة
-
ولا يدعو بما يشبه كلام الناس
-
ثم يسلم عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله
-
وعن يساره مثل ذلك
-
ويجهز بالقرءة في الفجر والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إماما
-
ويخفي القراءة فيما بعد الأوليين
-
وإن كان منفردا فهو مخير: إن شاء جهر وأسمع نفسه وإن شاء خافت
-
ويخفي الإمام القرءة في الظهر والعصر
-
والوتر: ثلاث ركعات لا يفصل بينها بسلام
-
ويقنت في الثالثه قبل الركوع في جميع السنة
-
ويقرأ في كل ركعة من الوتر بفاتحة الكتاب وسورة معها
-
فإذا أراد أن يقنت كبر ورفع يديه ثم قنت
-
ولا يقنت في صلاة غيرها
-
وليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها لا يجزئ غيرها
-
ويكره أن يتخذ سورة بعينها لصلاة لا يقرأ فيها غيرها
-
وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة ما يتناوله اسم القرآن عند أبي حنيفة
-
وقال يوسف ومحمد: لا يجزئ أقل من ثلاث آيات قصار أو آية طويلة
-
ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام
-
ومن أراد الدخول في صلاة غيره يحتاج إلى نيتين: نية الصلاة ونية المتابعة
-
والجماعة: سنة مؤكدة
-
وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة
-
فإن تساووا فأقرهم
-
فإن تساووا فأورعهم
-
فإن تساووا فأسنهم
-
ويكره تقديم العبد والأعرابي والفاسق والأعمى وولد الزنا
-
فإن تقدموا جاز
-
وينبغي للإمام أن لا يطول بهم الصلاة
-
ويكره للنساء أن يصلين وحدهن جماعة
-
فإن فعلن وقفت الإمام وسطهن
-
ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه
-
فإن كان اثنين تقدم عليهما
-
ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة أو صبي
-
ويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء
-
فإن قامت امرأة إلى جنب رجل وهما مشتركان في صلاة واحدة فسدت صلاته
-
ويكره للنساء حضور الجماعة
-
ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد يجوز خروج العجوز في كل صلاة
-
ولا يصلي الطاهر خلف من به سلس البول
-
ولا الطاهرات خلف المستحاضة
-
ولا القارئ خلف الأمي
-
ولا المكتسي خلف العريان
-
ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين
-
والماسح على الخفين الغاسلين
-
ويصلي القائم خلف القاعد
-
ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف الموميء
-
ولا يصلي المفترض خلف المتنقل
-
ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر
-
ويصلي المتنقل خلف المفترض
-
ومن اقتدى بإمام ثم علم أنه على غير وضوء إعاد الصلاة
-
ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسدهن
-
ولا يقلب الحصى إلا أن لا يمكنه السجود فيسويه مرة واحدة
-
ولا يفرقع أصابعه
-
ولا يتخصر
-
ولا يسدل ثوبه
-
ولا يعقص شعره
-
ولا يكف ثوبه
-
ولا يلتفت
-
ولا يقعي
-
ولا يرد السلام بلسانه ولا بيده
-
ولا يتربع إلا من عذر
-
ولا يأكل ولا يشرب
-
فإن سبقه الحدث انصرف
-
فإن كان إماما استخلف
-
وتوضأ وبنى على صلاته
-
والاستئناف أفضل
-
وإن نام فاحتلم أو جن أو أغمي عليه أو قهقه استأنف الوضوء والصلاة
-
وإن تكلم في صلاته عامدا أو ساهيا بطلت صلاته
-
وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم
-
وإن تعمد الحدث في هذه الحالة أو تكلم أو عمل عملا ينافي الصلاة تمت صلاته
-
وإن رأى المتيمم الماء في صلاته بطلب صلاته
-
وإن رآه بعدما قعد قدر التشهد أو كان ماسحا على الخفين فانقضت مدة مسحه أو خلع حفيه بعمل رفيق أو كان أميا فتعلم سورة أو عريانا فوجد ثوبا أو موميا فقدر على الركوع والسجود أو تذكر أن عليه صلاة قبل هذه الصلاة أو وقت العصر في الجمعة أو كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن برء أو كان صاحب عذر فانقطع عذره بطلت صلاته في قول أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: تمت صلاته
-
ومن فاتته الصلاة قضاها إذا ذكرها
-
وقدمها لزوما على صلاة الوقت
-
إلا أن يخاف فوات صلاة الوقت فيقدم صلاة الوقت ثم يقضيها
-
فإن فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الأصل
-
إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات فيسقط الترتيب فيها
-
لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس
-
ولا عند قيامها في الظهيرة
-
ولا عند غروبها
-
ولا يصلي على جنازة
-
ولا يسجد للتلاوة
-
إلا عصر يومه عند غروب الشمس
-
ويكره أن يتنفل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس
-
وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس
-
ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائت
-
ويسجد للتلاوة
-
ويصلي على الجنازة
-
ولا يصلي ركعتي الطواف
-
ويكره أن يتنقل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر
-
ولا يتنقل قبل المغرب
-
السنة في الصلاة أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر
-
وأربعا قبل الظهر
-
وركعتين بعدها
-
وأربعا قبل العصر
-
وإن شاء ركعتين
-
وركعتين بعد المغرب
-
وأربعا قبل العشاء
-
وأربعا بعدها
-
وإن شاء ركعتين
-
ونوافل النهار إن شاء صلى ركعتين بتسليمة واحدة وإن شاء أربعا
-
وتكره الزيادة على ذلك
-
فأما نافلة الليل فقال أبو حنيفة إن صلى ثمان ركعات بتسليمة واحدة جاز
-
وتكره الزيادة على ذلك
-
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة واحدة
-
والقراءة في الفرض واجبة في الركعتين الأوليين
-
وهو مخير في الأخريين إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت
-
والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل
-
وفي جميل الوتر
-
ومن دخل في صلاة النفل ثم أفسدها قضاها
-
فإن صلى أربع ركعات وقعد في الأوليين ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين
-
ويصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام
-
وإن افتتحها قائما ثم قعد جاز عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز إلا من عذر
-
ومن كان خارج المصر يجوز أن ينتقل على دابته إلى أي جهة توجهت يومئ إيماء
-
سجود السهو واجب في الزيادة والنقصان
-
بعد السلام ثم يسجد سجدتين ثم يشهد ويسلم
-
والسهو يلزم إذا راد في صلاته فعلا من جنسها ليس منها
-
أو ترك فعلا مسنونا
-
أو ترك قراءة فاتحة الكتاب
-
أو القنوت
-
أو التشهد
-
أو تكبيرات العيدين
-
أو جهز الإمام فيما يخافت
-
أو خافت فيما يجهر
-
وسهو الإمام يوجب على المؤتم السجودن
-
فإن لم يسجد الإمام لم يسجد المؤتم
-
وإن سها المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود
-
ومن سها عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حال القعود أقرب عاد فجلس وتشهد
-
وإن كان إلى حال القيام أقرب لم يعد ويسجد للسهو
-
ومن سها عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم يسجد وألغى الخامسة ويسجد للسهو
-
وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه وتحولت صلاته نفلا
-
وكان عليه أن يضم إليها ركعة سادسة
-
وإن قعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام ولم يسلم يظنها القعدة الأولى عاد إلى القعود ما لم يسجد في الخامسة ويسلم
-
وإن قيد الخامسة بسجدة ضم إليها ركعة أخرى ويسجد للسهو
-
وقد تمت صلاته
-
والركعتان له نافله
-
ومن شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان ذلك أول ما عرض له استأنف الصلاة
-
فإن كان الشك يعرض له كثيرا بنى على غالب ظنه إن كان له ظن
-
فإن لم يكن له ظن بنى على اليقين
-
إذا تعذر على المريض القيام صلى قاعدا يركع ويسجد
-
فإن لم يستطع الركوع والسجود أومأ إيماء برأسه
-
وجعل السجود أخفض من الركوع
-
ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه
-
فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعل رجله إلى القبلة وأومأ بالركوع والسجود
-
وإن استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة وأومأ جاز
-
فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخر الصلاة
-
ولا يومئ بعينه ولا بقلبه ولا بحاجبيه
-
فإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام
-
وجاز أن يصلي قاعدا يومئ إيماء
-
فإن صلى الصحيح بعض صلاته قائما ثم حدث به مرض أتمها قاعدا يركع ويسجد أو يومئ إن لم يستطع الركوع والسجود أو مستلقيا إن لم يستطع القعود
-
فإن صلى بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود استأنف الصلاة
-
ومن أغمي عليه خمس صلوات فما دونها قضاها إذا صح
-
فإن فاتته بالإغماء أكثر من ذلك لم يقض
-
سجود التلاوة في القرآن أربعة عشر: في آخر الأعراف وفي الرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والأولى من الحج والفرقان والنمل و {الم * تنزيل} وص {حم} السجدة و {إذا السماء انشقت} و {اقرأ باسم ربك}
-
والسجود واجب في هذه المواضع كلها على التالي والسامع سواء قصد سماع القرآن أولم يقصد
-
وإذا تلا الإمام آية السجدة سجدها وسجد المأموم معه
-
وإن تلا المأموم لم يسجد الإمام ولا المأموم
-
وإن سمعوا وهم في الصلاة آية سجدة من رجل ليس معهم في الصلاة لم يسجدوها في الصلاة وسجدوها بعد الصلاة
-
فإن سجدوها في الصلاة لم تجزهم ولم فسد صلاتهم
-
ومن تلا آية سجدة فلم يسجدها حتى دخل في الصلاة فتلاها وسجد لها أجزأته السجدة عن التلاوتين
-
وإن تلاها في غير الصلاة فسجد لها ثم دخل في الصلاة فتلاها سجد لها ولت تجزه السجدة الأولى
-
ومن كرر تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد أجزأته سجدة واحدة
-
ومن أراد السجود كبر ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه
-
ولا تشهد عليه ولا سلام
-
السفر الذي تتغير به الأحكام: أن يقصد الإنسان موضا بينه وبين ذلك الموضع مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام
-
ولا يعتبر ذلك بالسير في الماء
-
وفرض المسافر عندنا: في كل صلاة رباعية ركعتان
-
لا تجوز له الزيادة عليهما
-
فإن صلى أربعا وقد قعد في الثانية مقدار التشهد أجزأته ركعتان عن فرضه وكانت الأخريان له نافلة
-
وإن لم يقعد مقدار التشهد في الركعتين الأوليين بطلت صلاته
-
ومن خرج مسافرا صلى وكعتين إذا فارق بيوت المصر
-
ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلد خمسة عشر يوما فصاعدا فيلزمه الإتمام
-
وإن نوى الإقامة أقل من ذلك لم يتم
-
ومن دخل بلدا ولم ينو أن يقيم فيه خمسة عشر يوما وإنما يقول غدا أخرج أو بعد غد أخرج حتى بقي على ذلك سنين صلى ركعتين
-
وإذا دخل العسكر أرض الحرب فنووا الإقامة بها خمسة عشر يوما لم يتموا الصلاة
-
وإذا دخل المسافر في صلاة المقيم مع بقاء الوقت أتم الصلاة
-
وإن دخل معه في فائتة لم تجز صلاته خلفه
-
وإذا صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم ثم أتم المقيمون صلاتهم
-
ويستحب له إذا سلم أن يقول: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر
-
وإذا دخل المسافر مصرة أتم الصلاة وإن لم ينو الإقامة فيه
-
ومن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره ثم سافر فدخل وطنه الأول لم يتم الصلاة
-
وإذا نوى المسافر أن يقيم بمكة ومنى خمسة عشر يوما لم يتم الصلاة
-
ومن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين
-
ومن فاتته صلاة في الحضر قضاها في السفر أربعا
-
والعاصي والمطيع في السفر في الرخصة سواء
-
لا تصح الجمعة إلا بمصر جامع أو في مصلى المصر
-
ولا تجوز في القرى
-
ولا تجوز إقامتها إلا بالسطان أو من أمره السلطان
-
ومن شرائطها: الوقت فتصح في الوقت ولا تصح بعده
-
ومن شرائطها الخطبة قبل الصلاة
-
يخطب الإمام خطبتين يفصل بينهما بقعدة
-
ويخطب قائما على طهارة
-
فإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة
-
وإن خطب قاعدا أو على غير طهارة جاز ويكره
-
ومن شرائطها: الجماعة
-
وأقلهم عند أبي حنيفة ثلاثة سوى الإمام
-
وقال أبو يوسف ومحمد: اثنان سوى الإمام
-
ويجهر الإمام بالقراءة في الركعتين
-
وليس فيهما قراءة سورة بعينها
-
ولا تجب الجمعة على مسافر
-
ولا امرأة
-
ولا مريض
-
ولا عبد
-
ولا أعمى
-
فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزاهم عن فرض الوقت
-
ويجوز للمسافر والعبد والمريض ونحوهم أن يؤم في الجمعة
-
ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته
-
فإن بدا له أن يحضر الجمعة فتوجه إليها بطلب صلاة الظهر عند أبي حنيفة بالسعي
-
وقال أبو يوسف ومحمد: لا تبطل حتى يدخل مع الإمام
-
ويكره أن يصلي المعذورون الظهر بجماعة يوم الجمعة
-
وكذلك أهل السجن
-
ومن أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدرك وبنى عليها الجمعة
-
وإن أدركه في التشهد أو في سجود السهو بنى عليها الجمعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف
-
وقال محمد: إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة
-
وإن أدرك أقلها بنى عليها الظهر
-
وإذا خرج الإمام على المنبر يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته
-
وإذا أذن المؤذنون يوم الجمعة الأذان الأول ترك الناس البيع والشراء وتوجهوا إلى صلاة الجمعة
-
فإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يدي المنبر
-
فإذا فرغ من خطبته أقاموا الصلاة وصلوا
-
ويستحب في يوم الفطر: أن يطعم الإنسان قبل الخروج إلى المصلى
-
ويغتسل
-
ويتطيب
-
ويتوجه إلى المصلى
-
ولا يكبر في طريق المصلى عند أبي حنيفة
-
وعندها يكبر
-
ولا يتنقل في المصلى قبل صلاة العيد
-
فإذا حلت الصلاة من ارتفاع الشمس دخل وقتها إلى الزوال
-
فإذا زالت الشمس خرج وقتها
-
ويصلي الإمام بالناس ركعتين: يكبر في الأولى تكبيرة الأفتتاح وثلاثا بعدها
-
ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها
-
ثم يكبر تكبيرة يركع بها
-
ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة
-
كبر ثلاث تكبيرات
-
وكبر تكبيرة رابعة يركع بها
-
ويرفع يديه في تكبيرات العيدين
-
ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين يعلم الناس فيها صدقة الفطر وأحكامها
-
ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها
-
فإن غم الهلال على الناس فشهدوا عند الإمام برؤية الهلال بعد الزوال صلى العيد من الغد
-
فإن حدث عذر منع الناس من الصلاة في اليوم الثاني لم يصلها بعده
-
ويستحب في يوم الأضحى: أن يغتسل
-
ويتطيب
-
ويؤخر الأكل حتى يفرغ من الصلاة
-
ويتوجه إلى المصلى وهو يكبر
-
ويصلي الأضحى ركعتين كصلاة الفطر
-
ويخطب بعدها خطبيتن يعلم الناس فيهما الأضحية وتكبيرات التشريق
-
فإن حدث عذر منع الناس من الصلاة في يوم الأضحى صلاها من الغد وبعد الغد
-
ولا يصليها بعد ذلك
-
وتكبير التشريق أوله عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة
-
وآخره عقيب صلاة العصر من النحر عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق
-
والتكبير عقيب الصلوات المفروضات
-
وهو أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
-
إذا انكسفت الشمس صلى الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة في كل ركعة ركوع واحد
-
ويطول القراءة فيهما
-
ويخفي عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: يجهر
-
ثم يدعو بعدها حتى تنجلي الشمس
-
ويصلي بالناس الإمام الذي يصلي بهم الجمعة
-
فإن لم يجمع صلاها الناس فرادى
-
وليس في خسوف القمر جماعة وإنما يصلي كل واحد بنفسه
-
وليس في الكسوف خطبة
-
قال أبو حنيفة رحمه الله عليه: ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة
-
فإن صلى الناس وحدانا جاز
-
وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار
-
وقال أبو يوسف ومحمد: يصلي الإمام بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة لم يخطب
-
ويستقبل القبلة بالدعاء
-
ويقلب الإمام رداءه
-
ولا يقلب القوم أرديتهم
-
ولا يحضر أهل الذمة الاستسقاء
-
يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء فيصلي بهم إمامهم خمس ترويحات في كل ترويحه تسليمتان
-
ويجلس بن كل ترويحتين مقدار ترويحة
-
ثم يوتر بهم
-
ولا يصلي الوتر بجماعة في غير شهر رمضان
-
إذا اشتد الخوف جعل الإمام الناس طائفتين: طائفة في وجه العدو وطائفة خلفه
-
فيصلي بهذه الطائفة ركعة وسجدتين
-
فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو
-
وجاءت تلك الطائفة فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين وتشهد وسلم
-
ولم يسلموا وذهبوا إلى وجه العدو
-
وجاءت الطائفة الأولى فصلوا وحدانا ركعة وسجدتين بغير قراءة وتشهدوا وسلموا ومضوا إلى وجه العدو
-
وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا ركعة وسجدتين بقراءة وتشهدوا وسلموا
-
فإن كان الإمام مقميا صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعتين
-
ويصلي بالطائفة الأولى ركعتين من المغرب وبالثانية ركعة
-
ولا يقاتلون في حال الصلاة
-
فإن فعلوا ذلك بطلت صلاتهم
-
وإن اشتد الخوف صلوا ركبانا وحدانا يومئون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاءوا إذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة
-
الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها
-
فإن صلى الإمام بجماعة فجعل بعضهم ظهره الإمام جاز
-
الْوَقْتُ الْمُخْتَارُ لِلظُّهْرِ: مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ لِآخِرِ القامة بغير ظل الزوال
-
وهو أول وقت العصر للإصفرار
-
وَاشْتَرَكَا بِقَدْرِ إحْدَاهُمَا
-
وَهَلْ فِي آخِرِ الْقَامَةِ الأولى أو أول الثانية؟ خلاف
-
ولمغرب غروب الشمس يقدر بفعلها بعد شروطها
-
وَلِلْعِشَاءِ مِنْ غُرُوبِ حُمْرَةِ الشَّفَقِ لِلثُّلُثِ الْأَوَّلِ
-
وللصبح من الفجر الصادق للإسفار الأعلى
-
وهي الوسطى
-
وَإِنْ مَاتَ وَسَطَ الْوَقْتِ بِلَا أَدَاءً لَمْ يعص
-
إلا أن يظن الموت
-
والأفضل لفذ تقديمها مطلقا
-
وعلى جماعة آخره
-
وللجماعة تقديم غَيْرِ الظُّهْرِ
-
وَتَأْخِيرُهَا لِرُبْعِ الْقَامَةِ
-
وَيُزَادُ لِشِدَّةِ الحر
-
وفيها ندب تأخير العشاء قليلا
-
وإن شَكَّ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ لَمْ تَجُزْ وَلَوْ وقعت فيه
-
وَالضَّرُورِيُّ بَعْدَ الْمُخْتَارِ لِلطُّلُوعِ فِي الصُّبْحِ
-
وَلِلْغُرُوبِ في الظهرين
-
وللفجر في العشاءين
-
وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل
-
والكل أداء
-
والظهران والعشاءان بفصل ركعة عن الأولى لا الأخيرة
-
كحاضر سافر وقادم
-
وَأَثِمَ إلَّا لِعُذْرٍ
-
بِكُفْرٍ وَإِنْ بِرِدَّةٍ
-
وَصِبًا
-
وَإِغْمَاءٍ
-
وَجُنُونٍ
-
وَنَوْمٍ
-
وَغَفْلَةٍ:
-
كَحَيْضٍ
-
لَا سُكْرٍ
-
والمعذور وغير كافر يقدر له الطهر
-
وَإِنْ ظَنَّ إدْرَاكَهُمَا فَرَكَعَ فَخَرَجَ الْوَقْتُ قَضَى الأخيرة
-
وَإِنْ تَطَهَّرَ فَأَحْدَثَ أَوْ تَبَيَّنَ عَدَمُ طَهُورِيَّةِ الماء أو ذكر ما يرتب فالقضاء
-
وَأَسْقَطَ عُذْرٌ حَصَلَ غَيْرُ نَوْمٍ وَنِسْيَانٍ: الْمُدْرَكَ
-
وأمر صبي بها لسبع
-
وضرب لعشر
-
ومنع نفل وقت طلوع شمس وغروبها
-
وخطبة جمعة
-
وَكُرِهَ بَعْدَ فَجْرٍ
-
وَفَرْضِ عَصْرٍ إلَى أَنْ ترتفع قيد رمح وتصلى المغرب
-
إلا ركعتي الفجر
-
والورد قبل الفرض لنائم عنه
-
وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار
-
وقطع محرم بوقت نهي
-
وجازت بمربض بقر أو غنم
-
كمقبرة ولو لمشرك
-
ومزبلة
-
ومحجح
-
ومجزرة
-
إنْ أُمِنَتْ مِنْ النَّجَسِ
-
وَإِلَّا فَلَا إعَادَةَ على الأحسن إن لم تتحقق
-
وكرهت بكنيسة ولم تعد
-
وَبِمَعْطِنِ إبِلٍ وَلَوْ أَمِنَ
-
وَفِي الْإِعَادَةِ قَوْلَانِ
-
وَمَنْ تَرَكَ فَرْضًا أُخِّرَ لِبَقَاءِ رَكْعَةٍ بِسَجْدَتَيْهَا مِنْ الضَّرُورِيِّ
-
وَقُتِلَ بِالسَّيْفِ حَدًّا
-
وَلَوْ قَالَ: أنا أفعل
-
وَصَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُ فَاضِلٍ
-
وَلَا يُطْمَسُ قَبْرُهُ
-
لا فائتة على الأصح
-
والجاحد كافر.
-
سُنَّ الْأَذَانُ لِجَمَاعَةٍ طُلِبَتْ غَيْرُهَا
-
فِي فَرْضٍ وقتي
-
ولو جمعة
-
وهو مثنى
-
ولو: الصلاة خير من النوم
-
مرجع الشهادتين بأرفع من صوته أولا
-
مجزوم
-
بلا فصل ولو بإشارة لكسلام
-
وبنى إن لم يطل
-
غَيْرَ مُقَدَّمٍ عَلَى الْوَقْتِ
-
إلَّا الصُّبْحَ فَبِسُدُسِ الليل الأخير
-
وصحته بإسلام
-
وعقل
-
وذكورة
-
وبلوغ
-
وَنُدِبَ مُتَطَهِّرٌ
-
صَيِّتٌ
-
مُرْتَفِعٌ
-
قَائِمٌ إلَّا لِعُذْرٍ
-
مستقبل إلا لإسماع
-
وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين مثنى
-
ولو متنفلا
-
لا مفترضا
-
وأذان فذ إن سافر
-
لَا جَمَاعَةٌ لَمْ تُطْلَبْ غَيْرُهَا عَلَى الْمُخْتَارِ
-
وجاز أعمى
-
وتعدده
-
وترتبهم إلا المغرب
-
وجمعهم كل على أذانه
-
وإقامة غير من أذن
-
وحكايته قبله
-
وأجرة عليه أو مع صلاة
-
وكره عليها
-
وسلام عليه: كملب
-
وإقامة راكب
-
أو معيد لصلاته: كأذانه
-
وَتُسَنُّ إقَامَةٌ مُفْرَدَةٌ
-
وَثُنِّيَ تَكْبِيرُهَا
-
لِفَرْضٍ
-
وَإِنْ قضاء
-
وصحت ولو تركت عمدا
-
وإن أقامت المرأة سرا فحسن
-
وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة.
-
شرط لصلاة طهارة حدث وخبث
-
وَإِنْ رَعَفَ قَبْلَهَا وَدَامَ أَخَّرَ لِآخِرِ الِاخْتِيَارِيِّ وصلى
-
أو فيها وإن عيدا أَوْ جِنَازَةٌ
-
وَظَنَّ دَوَامَهُ لَهُ أَتَمَّهَا إنْ لم يلطخ فرش مسجد
-
وَأَوْمَأَ لِخَوْفِ تَأَذِّيه
-
أَوْ تَلَطُّخِ ثَوْبِهِ - لَا جسده -
-
وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ وَرَشَحَ فَتَلَهُ بِأَنَامِلِ يُسْرَاهُ
-
فإن زاد عن درهم قطع
-
كأن لطخه
-
أو خشي تلوث مسجد
-
وإلا فله القطع
-
وندب البناء
-
فَيَخْرُجُ مُمْسِكَ أَنْفِهِ لِيَغْسِلَ
-
إنْ لَمْ يُجَاوِزْ أَقْرَبَ مَكَان مُمْكِنٍ
-
قَرُبَ
-
وَيَسْتَدْبِرُ قِبْلَةً بِلَا عذر
-
ويطأ نجسا
-
ويتكلم ولو سهوا
-
وإن كَانَ بِجَمَاعَةٍ وَاسْتَخْلَفَ الْإِمَامُ
-
وَفِي بِنَاءِ الْفَذِّ خلاف
-
وَإِذَا بَنَى لَمْ يَعْتَدَّ إلَّا بِرَكْعَةٍ كَمُلَتْ.
-
وَأَتَمَّ مَكَانَهُ إنْ ظَنَّ فَرَاغَ إمَامِهِ وَأَمْكَنَ
-
وَإِلَّا فَالْأَقْرَبُ إلَيْهِ
-
وَإِلَّا بَطَلَتْ
-
وَرَجَعَ إنْ ظن بقاءه أو شك
-
ولو بتشهد
-
وَفِي الْجُمُعَةِ مُطْلَقًا لِأَوَّلِ الْجَامِعِ
-
وَإِلَّا بَطَلَتَا
-
وَإِنْ لَمْ يُتِمَّ رَكْعَةً فِي الْجُمُعَةِ ابْتَدَأَ ظهرا بإحرام
-
وَسَلَّمَ وَانْصَرَفَ إنْ رَعَفَ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ
-
لا قبله
-
ولا يبني بغيره
-
كظنه فخرج فظهر نفيه
-
ومن ذرعه قيء لم تبطل صلاته
-
وَإِذَا اجْتَمَعَ بِنَاءٌ وَقَضَاءٌ لِرَاعِفٍ أَدْرَكَ الْوُسْطَيَيْنِ أَوْ إحْدَاهُمَا
-
أَوْ لِحَاضِرٍ أَدْرَكَ ثَانِيَةَ صَلَاةِ مُسَافِرٍ
-
أَوْ خَوْفٍ بِحَضَرٍ
-
قَدَّمَ الْبِنَاءَ
-
وَجَلَسَ فِي آخِرَةِ الْإِمَامِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ ثَانِيَتُهُ.
-
هل ستر عورته بكثيف
-
وَإِنْ بِإِعَارَةٍ
-
أَوْ طَلَبٍ
-
أَوْ نَجَسٍ وَحْدَهُ
-
كحرير وهو مقدم
-
شَرْطٌ إنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ
-
وَإِنْ بِخَلْوَةٍ لِلصَّلَاةِ؟ خلاف
-
وَهِيَ مِنْ رَجُلٍ
-
وَأَمَةٍ وَإِنْ بِشَائِبَةٍ
-
وَحُرَّةٍ مع امرأة ما بين سرة وركبة
-
ومع أجنبي غير الوجه والكفين
-
وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت
-
ككشف أمة فخذا
-
لا رجل
-
ومع محرم غير الوجه والأطراف
-
وَتَرَى مِنْ الْأَجْنَبِيِّ مَا يَرَاهُ مِنْ مَحْرَمِهِ
-
ومن المحرم كرجل مع مثله
-
ولا تطلب أمة بتغطية رأس
-
وندب سترها بخلوة
-
وَلِأُمِّ وَلَدٍ وَصَغِيرَةٍ سَتْرُ وَاجِبٍ عَلَى الْحُرَّةِ
-
وأعادت إن راهقت للاصفرار
-
ككبيرة إن تركت القناع
-
كمصل بحرير وإن انفرد
-
أو بنجس بغير
-
أو بوجود مطهر
-
وإن ظن عدم صلاته وصلى بطاهر
-
لا عاجز صلى عريانا
-
كفائتة
-
وكره محدد
-
لا بربح
-
وانتقاب امرأة
-
ككف كم وشعر لصلاة
-
وتلثم
-
ككشف مشتر صدرا أو ساقا
-
وصماء بستر
-
وإلا منعت
-
كاحتباء لا ستر معه
-
وعصى وصحت إن لبس حريرا أَوْ ذَهَبًا
-
أَوْ سَرَقَ
-
أَوْ نَظَرَ مُحَرَّمًا فيها
-
وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا سِتْرًا لِأَحَدِ فَرْجَيْهِ فثالثها يخير
-
ومن عجز صلى عريانا
-
فَإِنْ اجْتَمَعُوا بِظَلَامٍ فَكَالْمَسْتُورِينَ
-
وَإِلَّا تَفَرَّقُوا
-
فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ صَلَّوْا قِيَامًا غَاضِّينَ إمَامَهُمْ وَسَطَهُمْ
-
وَإِنْ عَلِمَتْ فِي صَلَاةٍ بِعِتْقٍ مَكْشُوفَةُ رَأْسٍ أَوْ وَجَدَ عُرْيَانٌ ثَوْبًا اسْتَتَرَا إنْ قَرُبَ
-
وإلا أعادا بوقت
-
وإن كان لعراة ثوب صلوا أفذاذا
-
ولأحدهم ندب ل إعارتهم.
-
وَمَعَ الْأَمْنِ اسْتِقْبَالُ عَيْنِ الْكَعْبَةِ لِمَنْ بِمَكَّةَ
-
فإن شق ففي الإجتهاد نظر
-
وإلا فالاظهر جهتها اجتهادا
-
كأن نقضت
-
وبطلت إن خالفها وإن صادف
-
وَصَوْبُ سَفَرِ قَصْرٍ لِرَاكِبٍ دَابَّةً فَقَطْ
-
وَإِنْ بمحمل
-
بدل في نفل
-
وإن وترا
-
وإن سهل الابتداء لها
-
لا سفينة فيدور معها إن أمكن
-
وهل إن أومأ أو مطلقا؟ تأويلان
-
وَلَا يُقَلِّدُ مُجْتَهِدٌ غَيْرَهُ
-
وَلَا مِحْرَابًا إلَّا لمصر
-
وإن أعمي وسأل عن الأدلة
-
وقلد غيره مكلفا عارفا أو محرابا
-
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَوْ تَحَيَّرَ مُجْتَهِدٌ تَخَيَّرَ
-
ولو صلى أربعا لحسن واختير
-
وإن تَبَيَّنَ خَطَأٌ بِصَلَاةٍ قَطَعَ غَيْرُ أَعْمَى وَمُنْحَرِفٍ يَسِيرًا فَيَسْتَقْبِلَانِهَا
-
وَبَعْدَهَا أَعَادَ فِي الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ
-
وهل يعيد الناسي أبدا؟ خلاف
-
وَجَازَتْ سُنَّةٌ فِيهَا
-
وَفِي الْحِجْرِ لِأَيِّ جِهَةٍ
-
لَا فَرْضٌ فَيُعَادُ فِي الْوَقْتِ
-
وَأُوِّلَ بِالنِّسْيَانِ وبالإطلاق
-
وبطل فرض على ظهرها
-
كالراكب
-
إلَّا لِالْتِحَامٍ
-
أَوْ خَوْفٍ مِنْ كَسَبُعٍ وَإِنْ لغيرها
-
وإن أمن أعاد الخائف بوقت
-
وإلا لخضخاض لا يطيق النزول به
-
أو لمرض ويؤديها عليها كالأرض فلها
-
وفيها كراهة الأخير.
-
تكبيرة الإحرام
-
وقيام لها
-
إلا لمسبوق فتأويلان
-
وإنما يجزىء الله أكبر
-
فإن عجز سقط
-
ونية الصلاة المعينة
-
ولفظه واسع
-
وإن تخالفا فالعقد
-
والرفض مبطل
-
كَسَلَامٍ أَوْ ظَنِّهِ فَأَتَمَّ بِنَفْلٍ إنْ طَالَتْ أو ركع
-
وإلا فلا
-
كَأَنْ لَمْ يَظُنَّهُ
-
أَوْ عَزَبَتْ
-
أَوْ لَمْ ينو الركعات
-
أو الأداء أو ضده
-
ونية اقتداء المأموم
-
وَجَازَ لَهُ دُخُولٌ عَلَى مَا أَحْرَمَ بِهِ الإمام
-
وبطلت بسبقها إن كثر
-
وإلا فخلاف
-
وَفَاتِحَةٌ بِحَرَكَةِ لِسَانٍ عَلَى إمَامٍ وَفَذٍّ
-
وَإِنْ لم يسمع نفسه
-
وقيام لها
-
فيجب تعلمها إن أمكن
-
وإلا أئتم
-
فإن لم يمكنا فالمختار سقوطهما
-
وندب فصل بين تكبيره وركوعه
-
وهل تجب الْفَاتِحَةُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَوْ الْجُلِّ؟ خِلَافٌ
-
وإن ترك آية منها سجد
-
وركوع تقرب راحتاه فيه من ركبتيه
-
وندب تمكينهما
-
ونصبهما
-
ورفع منه
-
وسجود على جبهته
-
وأعاد لترك أنفه بوقت
-
وسن على أطراف قدميه وركبتيه كيديه على الأصح
-
ورفع منه
-
وجلوس لسلام
-
وسلام عرف بأل
-
وفي اشتراط نية الخروج به خلاف
-
وَأَجْزَأَ فِي تَسْلِيمِهِ الرَّدُّ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
-
وَعَلَيْك السلام
-
وطمأنينته
-
وترتيب أداء
-
واعتدال على الأصح
-
والأكثر على نفيه.
-
وَسُنَنُهَا: سُورَةٌ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ
-
وقيام لها
-
وَجَهْرٌ أَقَلُّهُ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيهِ
-
وسر بمحلهما
-
وكل تكبيرة إلا الإحرام
-
وسمع الله لمن حمده لإمام وفذ
-
وكل تشهد
-
وَالْجُلُوسُ الْأَوَّلُ
-
وَالزَّائِدُ عَلَى قَدْرِ السَّلَامِ مِنْ الثاني
-
وعلى الطمأنينة
-
وَرَدُّ مُقْتَدٍ عَلَى إمَامِهِ
-
ثُمَّ يَسَارِهِ
-
وَبِهِ أحد
-
وجهر بتسليمة التحليل فقط
-
وَإِنْ سَلَّمَ عَلَى الْيَسَارِ ثُمَّ تَكَلَّمَ لَمْ تبطل
-
وسترة لإمام وفذ إن خشيا مرورا
-
بطاهر
-
ثابت
-
غير مشغل
-
في غلظ رمح وطول ذراع
-
لا دابة
-
وحجر واحد
-
وخط
-
وأجنبية
-
وفي المحرم قولان
-
وأثم مار له مندوحة
-
ومصل تعرض
-
وإنصات مقتد ولو سكت إمامه.
-
وندبت إن أسر
-
كرفع يديه مع إحرامه حين شروعه
-
وتطويل قراءة بصبح
-
والظهر تليها
-
وتقصيرها بمغرب وعصر
-
كتوسط بعشاء
-
وثانية عن أولى
-
وجلوس أول
-
وقول مقتد وفذ ربنا ولك الحمد
-
وتسبيح بركوع وسجود
-
وَتَأْمِينِ فَذٍّ مُطْلَقًا
-
وَإِمَامٍ بِسِرٍّ
-
وَمَأْمُومٍ بِسِرٍّ أَوْ جَهْرٍ إنْ سَمِعَهُ عَلَى الْأَظْهَرِ
-
وَإِسْرَارِهِمْ به
-
وقنوت سرا بصبح فقط
-
وقبل الركوع
-
ولفظه وهو اللهم إن نستعينك إلى آخره
-
وَتَكْبِيرُهُ فِي الشُّرُوعِ
-
إلَّا فِي قِيَامِهِ مِنْ اثنتين فلاستقلاله
-
وَالْجُلُوسُ كُلُّهُ بِإِفْضَاءِ الْيُسْرَى لِلْأَرْضِ وَالْيُمْنَى عَلَيْهَا وإبهامها للأرض
-
ووضع يديه على ركبتيه بركوعه
-
ووضعهما حذو أذنيه أو قربهما بسجود
-
وَمُجَافَاةُ رَجُلٍ فِيهِ بَطْنِهِ فَخِذَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ رُكْبَتَيْهِ
-
والرداء
-
وسدل يديه
-
وَهَلْ يَجُوزُ الْقَبْضُ فِي النَّفْلِ أَوْ إنْ طُوِّلَ؟
-
وَهَلْ كَرَاهَتُهُ فِي الْفَرْضِ لِلِاعْتِمَادِ أَوْ خِيفَةَ اعْتِقَادِ وُجُوبِهِ أَوْ إظْهَارَ خُشُوعٍ؟ تَأْوِيلَاتٌ
-
وتقديم يديه في سجوده
-
وتأخيرهما عند القيام
-
وَعَقْدُهُ يُمْنَاهُ فِي تَشَهُّدَيْهِ الثَّلَاثِ مَادًّا السَّبَّابَةَ والإبهام
-
وتحريكهما دائما
-
وتيامن بالسلام
-
ودعاء بتشهد ثان
-
وهل لفظ التشهد وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سنة أو فضيلة؟ خلاف
-
ولا بسملة فيه
-
وجازت كتعوذ بنفل.
-
وكرها بفرض: كَدُعَاءٍ قَبْلَ قِرَاءَةٍ
-
وَبَعْدَ فَاتِحَةٍ
-
وَأَثْنَاءَهَا
-
وَأَثْنَاءَ سورة
-
وركوع
-
وقبل تشهد
-
وبعد سلام إما
-
وتشهد أول
-
لا بين سجدتيه
-
ودعا بما أحب وإن لدنيا
-
وسمى من أحب
-
وَلَوْ قَالَ: يَا فُلَانُ فَعَلَ اللَّهُ بِك كذا لم تبطل
-
وَكُرِهَ سُجُودٌ عَلَى ثَوْبٍ
-
لَا حَصِيرٍ
-
وَتَرْكُهُ أحسن
-
ورفع موم ما يسجد عليه
-
وَسُجُودٌ عَلَى كُورِ عِمَامَتِهِ
-
أَوْ طَرَفِ كُمٍّ
-
وَنَقْلُ حَصْبَاءَ مِنْ ظِلٍّ لَهُ بِمَسْجِدٍ
-
وَقِرَاءَةٌ بركوع أو سجود
-
ودعاء خاص
-
أو بعجمية لقادر
-
والتفات بلا حاجة
-
وتشبيك أصابع
-
وفرقعتها
-
وإقعاء,
-
وتحضر
-
وَتَغْمِيضُ بَصَرِهِ
-
وَرَفْعُهُ رِجْلًا
-
وَوَضْعُ قَدَمٍ عَلَى أخرى
-
وإقرانهما
-
وتفكر بدنيوي
-
وحمل شيء بكم أو فم
-
وتزويق قبلة
-
وتعمد مصحف فيه ليصلي له
-
وعبث بلحية أو غيرها
-
كبناء مسجد غير مربع
-
وفي كره الصلاة به قولان.
-
يَجِبُ بِفَرْضٍ قِيَامٌ
-
إلَّا لِمَشَقَّةٍ
-
أَوْ لِخَوْفِهِ به فيها أو قبل ضررا كالتيمم:
-
كخروج ريح
-
ثُمَّ اسْتِنَادٌ
-
لَا لِجُنُبٍ وَحَائِضٍ
-
وَلَهُمَا أَعَادَ بوقت
-
ثم جلوس كذلك
-
وتربع كالمتنفل
-
وغير جلسته بين سجدتيه
-
وَلَوْ سَقَطَ قَادِرٌ بِزَوَالِ عِمَادٍ بَطَلَتْ
-
وَإِلَّا كره
-
ثُمَّ نُدِبَ عَلَى أَيْمَنَ
-
ثُمَّ أَيْسَرَ
-
ثُمَّ ظهر
-
وَأَوْمَأَ عَاجِزٌ إلَّا عَنْ الْقِيَامِ
-
وَمَعَ الْجُلُوسِ أومأ للسجود منه
-
وهل يجب فيه الوسع ويجزىء إن سجد على أنفه؟ تأويلان
-
وهل يومىء بِيَدَيْهِ أَوْ يَضَعُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ: كحسر عمامته بسجود؟ تأويلان
-
وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْكُلِّ وإنْ سَجَدَ لَا ينهض أتم ركعة ثم جلس
-
وإن خف معذور انتقل للأعلى
-
وإن عجز عن فاتحة قائما جلس
-
وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إلَّا عَلَى نِيَّةٍ أَوْ مع إبيماه بطرف فقال المازري وغيره لا نص ومقتضى المذهب الوجوب
-
وَجَازَ قَدْحُ عَيْنٍ أَدَّى لِجُلُوسٍ
-
لَا اسْتِلْقَاءٍ فيعيد أبدا
-
المكتوبات خمس
-
الظهر وأول وقته زوال الشمس
-
وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس
-
وهو أول وقت العصر ويبقى حتى تغرب
-
والاختيار أن لا تؤخر عن مصير الظل مثلين
-
والمغرب بالغروب ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم
-
وفي الجديد ينقضي بمضي قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات
-
ولو شرع في الوقت ومد حتى غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح.
-
قلت: القديم أظهر والله أعلم
-
والعشاء بمغيب الشفق ويبقى إلى الفجر
-
والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل
-
وفي قول نصفه
-
والصبح بالفجر الصادق وهو المنتشر ضوؤه معترضا بالأفق ويبقى حتى تطلع الشمس
-
والاختيار أن لا تؤخر عن الإسفار.
-
قلت: يكره تسمية المغرب عشاء
-
والعشاء عتمة
-
والنوم قبلها
-
والحديث بعدها إلا في خير والله أعلم
-
ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت
-
وفي قول تأخير العشاء أفضل
-
ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر
-
والأصح اختصاصه ببلد حار وجماعة مسجد يقصدونه من بعد
-
ومن وقع بعض صلاته في الوقت فالأصح أنه إن وقع ركعة فالجميع أداء وإلا فقضاء
-
ومن جهل الوقت اجتهد بورد ونحوه
-
فإن تيقن صلاته قبل الوقت قضى في الأظهر وإلا فلا
-
ويبادر بالفائت
-
ويسن ترتيبه
-
وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها
-
وتكره الصلاة عند الاستواء إلا يوم الجمعة
-
وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح
-
والعصر حتى تغرب
-
إلا لسبب كفائته وكسوف وتحية وسجدة شكر
-
وإلا في حرم مكة على الصحيح.
فصل
-
إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر
-
ولا قضاء على كافر إلا المرتد
-
ولا الصبي
-
ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر
-
ولا ذي حيض أو جنون أو إغماء بخلاف السكر
-
ولو زالت هذه الأسباب وبقي من الوقت تكبيرة وجبت الصلاة
-
وفي قول يشترط ركعة
-
والأظهر وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر العصر والمغرب آخر العشاء
-
ولو بلغ فيها أتمها وأجزأته على الصحيح
-
أو بعدها فلا إعادة على الصحيح
-
ولو حاضت أو جن أول الوقت وجبت تلك إن أدرك قدر الفرض وإلا فلا.
فصل
-
الأذان والإقامة سنة
-
وقيل فرض كفاية
-
وإنما يشرعان لمكتوبة
-
ويقال في العيد ونحوه الصلاة جامعة
-
والجديد ندبه للمنفرد
-
ويرفع صوته لا بمسجد وقعت فيه جماعة
-
ويقيم للفائتة
-
ولا يؤذن في الجديد.
-
قلت: القديم أظهر والله أعلم
-
فإن كان فوائت لم يؤذن لغير الأولى
-
ويندب لجماعة النساء الإقامة لا الأذان على المشهور
-
والأذان مثنى
-
والإقامة فرادى إلا لفظ الإقامة
-
ويسن إدراجها
-
وترتيله
-
والترجيع فيه
-
والتثويب في الصبح
-
وأن يؤذن قائما للقبلة
-
ويشترط ترتيبه وموالاته
-
وفي قول لا يضر كلام وسكوت طويلان
-
وشرط المؤذن الإسلام والتمييز والذكورة
-
ويكره للمحدث وللجنب أشد والإقامة أغلظ
-
ويسن صيت حسن الصوت عدل
-
والإمامة أفضل منه في الأصح.
-
قلت: الأصح انه أفضل منها والله أعلم
-
وشرطه الوقت إلا الصبح فمن نصف الليل
-
ويسن مؤذنان للمسجد يؤذن واحد قبل الفجر وآخر بعده
-
ويسن لسامعه مثل قوله لا في حيعلاته فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
-
قلت: وإلا في التثويب فيقول صدقت وبررت والله أعلم
-
ولكل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه ثم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
فصل
-
استقبال القبلة شرط لصلاة القادر إلا في شدة الخوف ونفل السفر
-
فللمسافر التنفل راكبا وماشيا
-
ولا يشترط طول سفره على المشهور
-
فإن أمكن استقبال الراكب في مرقد وإتمام ركوعه وسجوده لزمه
-
وإلا فالأصح أنه إن سهل الاستقبال وجب وإلا فلا
-
ويختص بالتحرم
-
وقيل: يشترط في السلام أيضا
-
ويحرم انحرافه عن طريقه إلا إلى القبلة
-
ويوميء بركوعه وسجوده أخفض
-
والأظهر أن الماشي يتم ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما وفي إحرامه ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده
-
ولو صلى فرضا على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده وهي واقفة جاز
-
أو سائرة فلا
-
ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع أو على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق جاز
-
ومن أمكنه علم القبلة حرم عليه التقليد والاجتهاد
-
وإلا أخذ بقول ثقة يخبر عن علم
-
فإن فقد وأمكن الاجتهاد حرم التقليد
-
فإن تحير لم يقلد في الأظهر وصلى كيف كان ويقضي
-
ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر على الصحيح
-
ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم كأدلة لأعمى قلد ثقة عارفا
-
وإن قدر فالأصح وجوب التعلم فيحرم التقليد
-
ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ قصى في الأظهر
-
فلو تيقنه فيها وجب استثنافها
-
وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا قضاء حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء.
-
أركانها ثلاثة عشر: النية:
-
فإن صلى فرضا وجب قصد فعله وتعيينه
-
والأصح وجوب نية الفرضية دون الإضافة إلى الله تعالى
-
وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه
-
والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض فيما سبق
-
وفي نية النفلية وجهان:
-
قلت: الصحيح لا تشترط نية النفلية والله أعلم
-
ويكفي في النفل المطلق نية فعل الصلاة
-
والنية بالقلب
-
ويندب النطق قبل التكبير.
-
الثاني: تكبيرة الإحرام
-
ويتعين على القادر الله أكبر
-
ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم كالله الأكبر
-
وكذا الله الجليل أكبر في الأصح
-
لا أكبر الله على الصحيح
-
ومن عجز ترجم ووجب التعلم إن قدر
-
ويسن رفع يديه في تكبيره حذو منكبيه
-
والأصح رفعه مع ابتدائه
-
ويجب قرن النية بالتكبيرة
-
وقيل: يكفي بأوله.
-
الثالث: القيام في فرض القادر
-
وشرطه نصب فقاره
-
فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لم يصح
-
فإن لم يطق انتصابا وصار كراكع فالصحيح أنه يقف كذلك ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر
-
ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود قام وفعلهما بقدر إمكانه
-
ولو عجز عن القيام قعد كيف شاء
-
وافتراشه أفضل من تربعه في الأظهر
-
ويكره الإقعاء بأن يجلس على وركيه ناصبا ركبتيه
-
ثم ينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبته
-
والأكمل أن يحاذي موضع سجوده
-
فإن عجز عن القعود صلى لجنبه الأيمن
-
فإن عجز فمستلقيا
-
وللقادر التنفل قاعدا
-
وكذا مضطجعا في الأصح.
-
الرابع: القراءة
-
ويسن بعد التحرم دعاء الافتتاح ثم التعوذ
-
ويسرهما
-
ويتعوذ في كل ركعة على المذهب
-
والأولى آكد
-
وتتعين الفاتحة كل ركعة
-
لا ركعة مسبوق
-
والبسملة منها
-
وتشديداتها
-
ولو أبدل ضادا بظاء لم تصح في الأصح
-
ويجب ترتيبها وموالاتها
-
فإن تخلل ذكر قطع الموالاة
-
فإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه فلا في الأصح
-
ويقطع السكوت الطويل
-
وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الأصح
-
فإن جهل الفاتحة فسبع آيات متوالية
-
فإن عجز فمتفرقة.
-
قلت: الأصح المنصوص جواز المتفرقة مع حفظه متوالية والله أعلم
-
فإن عجز أتى بذكر
-
ولا يجوز نقص حروف البدل عن الفاتحة في الأصح
-
فإن لم يحسن شيئا وقف قدر الفاتحة
-
ويسن عقب الفاتحة آمين خفيفة الميم بالمد
-
ويجوز القصر
-
ويؤمن مع تأمين إمامه
-
ويجهر به في الأظهر
-
وتسن سورة بعد الفاتحة إلا في الثالثة والرابعة في الأظهر.
-
قلت: فإن سبق بهما قرأها فيهما على النص والله أعلم
-
ولا سورة للمأموم بل يستمع
-
فإن بعد أو كانت سرية قرأ في الأصح
-
ويسن للصبح والظهر طوال المفصل
-
وللعصر والعشاء أوساطه
-
وللمغرب قصاره
-
ولصبح الجمعة في الأولى {ألم تنزيل} وفي الثانية {هَلْ أَتَى}
-
الخامس: الركوع
-
وأقله أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه بطمأنينة بحيث ينفصل رفعه عن هويه
-
ولا يقصد به غيره
-
فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكف
-
وأكمله تسوية ظهره وعنقه ونصب ساقيه وأخذ ركبتيه بيديه وتفرقة أصابعه للقبلة
-
ويكبر في ابتداء هويه
-
ويرفع يديه كإحرامه
-
ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا
-
ولا يزيد الإمام
-
ويزيد المنفرد اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت: به قدمي.
-
السادس: الاعتدال قائما مطمئنا
-
ولا يقصد غيره
-
فلو رفع فزعا من شيء لم يكف
-
ويسن رفع يديه مع ابتداء رفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده
-
فإذا انتصب قال ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد
-
ويزيد المنفرد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد
-
ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح
-
وهو اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره
-
والإمام بلفظ الجمع
-
والصحيح سن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره
-
ورفع يديه
-
ولا يمسح وجهه
-
وأن الإمام يجهر به
-
وأنه يؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء
-
فإن لم يسمعه قنت
-
ويشرع القنوت في سائر المكتوبات للنازلة لا مطلقا على المشهور.
-
السابع: السجود
-
وأقله مباشرة بعض جبهته مصلاه
-
فإن سجد على متصل به جاز إن لم يتحرك بحركته
-
ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الأظهر.
-
قلت: الأظهر وجوبه والله أعلم
-
ويجب أن يطمئن
-
وينال مسجده ثقل رأسه
-
وأن لا يهوى لغيره
-
فلو سقط لوجهه وجب العود إلى الاعتدال
-
وأن ترتفع أسافله على أعاليه في الأصح
-
وأكمله يكبر لهويه بلا رفع
-
ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه
-
ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا
-
ويزيد المنفرد اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين
-
ويضع يديه حذو منكبيه
-
وينشر أصابعه مضمومة للقبلة
-
ويفرق ركبتيه
-
ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده
-
وتضم المرأة والخنثى.
-
الثامن: الجلوس بين سجدتيه مطمئنا
-
ويجب أن لا يقصد برفعه غيره
-
وأن لا يطوله ولا لاعتدال
-
وأكمله يكبر ويجلس مفترشا واضعا يديه قريبا من ركبتيه وينشر أصابعه قائلا رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني
-
ثم يسجد الثانية كالأولى
-
والمشهور من جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها.
-
التاسع والعاشر والحادي عشر: التشهد وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
-
فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام ركنان وإلا فسنتان
-
وكيف قعد جاز
-
ويسن في الأول افتراش فيجلس على كعب يسراه وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه للقبلة
-
وفي الآخر التورك وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض
-
والأصح يفترش المسبوق والساهي
-
ويضع فيهما يسراه على طرف ركبتيه منشورة الأصابع بلا ضم.
-
قلت: الأصح الضم والله أعلم
-
ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر
-
وكذا الوسطى في الأظهر
-
ويرسل المسبحة
-
ويرفعها عند قوله إلا الله
-
ولا يحركها
-
والأظهر ضم الإبهام إليها كعاقد ثلاثة وخمسين
-
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الأخير
-
والأظهر سنها في الأول
-
ولا تسن على الآل في الأول على الصحيح
-
وتسن في الآخرة
-
وقيل: تجب
-
وأكمل التشهد مشهور
-
وأقله التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
-
وقيل: يحذف وبركاته والصالحين ويقول: وأن محمدا رسوله.
-
قلت: الأصح وأن محمدا رسول الله وثبت في صحيح مسلم والله أعلم
-
وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله اللهم صل على محمد وآله
-
والزيادة إلى حميد مجيد سنة في الآخر
-
وكذا الدعاء بعده
-
ومأثوره أفضل ومنه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت الخ
-
ويسن أن لا يزيد على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
-
ومن عجز عنهما ترجم
-
ويترجم للدعاء والذكر المندوب العاجز لا القادر في الأصح.
-
الثاني عشر: السلام
-
وأقله السلام عليكم
-
والأصح جواز سلام عليكم
-
قلت: الأصح المنصوص لا يجزئه والله أعلم
-
وأنه لا تجب نية الخروج
-
وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا وشمالا ملتفتا في الأولى حتى يرى خده الأيمن وفي الثانية الأيسر
-
ناويا السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس وجن
-
وينوي الإمام السلام على المقتدين وهم الرد عليه.
-
الثالث عشر: ترتيب الأركان كما ذكرنا
-
فإن تركه عمدا بأن سجد قبل ركوعه بطلت صلاته
-
وإن سها فما بعد المتروك لغو
-
فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله وإلا تمت به ركعته وتدارك الباقي
-
فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرة سجدها وأعاد تشهده
-
أو من غيرها لزمه ركعة
-
وكذا إن شك فيهما
-
وإن علم في قيام ثانية ترك سجدة فإن كان جلس بعد سجدته سجد
-
وقيل: إن جلس بنية الاستراحة لم يكفه
-
وإلا فليجلس مطمئنا ثم يسجد
-
قيل: يسجد فقط
-
وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها وجب ركعتان
-
أو أربع فسجدة ثم ركعتان
-
أو خمس أو ست فثلاث
-
أو سبع فسجدة ثم ثلاث.
-
قلت: يسن إدامة نظره إلى موضع سجوده
-
وقيل: يكره تغميض عينيه
-
وعندي لا يكره إن لم يخف ضررا
-
والخشوع
-
وتدبر القرآن والذكر
-
ودخول الصلاة بنشاط وفرغ قلب
-
وجعل يديه تحت صدره آخذا بيمينه يساره
-
والدعاء في سجوده
-
وإن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه
-
وتطويل قراءة الأولى على الثاينة في الأصح
-
والذكر بعدها
-
وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه
-
وأفضله إلى بيته
-
وإذا صلى وراءهم نساء مكثوا حتى ينصرفن
-
وأن ينصرف في جهة حاجته وإلا فيمينه
-
وتنقضي القدوة بسلام الإمام
-
فللمأموم أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم
-
ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلم ثنتين. والله أعلم.
باب
-
شروط الصلاة خمسة معرفة الوقت والاستقبال وستر العورة
-
وعورة الرجل ما بين سرته وركبته
-
وكذا الأمة في الأصح
-
والحرة ما سوى الوجه والكفين
-
وشرطه ما منع إدراك لون البشرة ولو بطين وماء كدر
-
والأصح وجوب التطين على فاقد الثوب
-
ويجب ستر أعلاه وجوانبه لا أسفله
-
فلو رؤيت عورته من جيبه في ركوع أو غيره لم يكف فليزره أو يشد وسطه
-
وله ستر بعضها بيده في الأصح
-
فإن وجد كان في سوأتيه تعين لهما أو إحداهما فقبله
-
وقيل: دبره
-
وقيل: يتخير
-
وطهارة الحدث
-
فإن سبقه بطلت
-
وفي القديم يبني
-
ويجربان في كل مناقض عرض بلا تقصير وتعذر دفعه في الحال
-
فإن أمكن بأن كشفته ريح فستر في الحال لم تبطل
-
وإن قصر بأن فرغت مدة خف فيها بطلت
-
وطهارة النجس في الثوب والبدن والمكان
-
ولو اشتبه طاهر ونجس اجتهد
-
ولو نجس بعض ثوب أو بدن وجهل وجب غسل كله
-
فلو ظن طرفا لم يكف غسله على الصحيح
-
ولو غسل نصف نجس ثم باقيه فالأصح أنه إن غسل مع باقيه مجاوره طهر كله وإلا فغير المتنصف
-
ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته
-
ولا قابض طرف شيء على نجس إن تحرك
-
وكذا إن لم يتحرك في الأصح
-
فلو جعله تحت رجله صحت مطلقا
-
ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود على الصحيح
-
ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذور
-
وإلا وجب نزعه إن لم يخف ضررا ظاهرا
-
قيل: وإن خاف
-
فإن مات لم ينزع على الصحيح
-
ويعفى عن محل استجماره
-
ولو حمل مستجمر أبطلت في الأصح
-
وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى عنه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا
-
ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن
-
وعن قليل دم البراغيث وونيم الذباب
-
والأصح لا يعفي عن كثيره ولا قليل انتشر بعرق
-
وتعرف الكثرة بالعادة.
-
قلت: الأصح عند المحققين العفو مطلقا والله أعلم
-
ودم البثرات كالبراغيث
-
وقيل: إن عصره فلاو
-
الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة قيل: كالبثرات
-
والأصح إن كان مثله يدوم غالبا فكالإستحاضة وإلا فكدم الأجنبي فلا يعفى
-
وقيل: يعفى عن قليله.
-
قلت: الأصح أنها كالبثرات
-
والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي والله أعلم
-
والقيح والصديد كالدم
-
وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح
-
كذا بلا ريح في الأظهر.
-
قلت: المذهب طهارته والله أعلم
-
ولو صلى بنجس لم يعلمه وجب القضاء في الجديد
-
وإن على ثم نسي وجب القضاء على المذهب.
فصل
-
تبطل بالنطق بحرفين أو حرف مفهم
-
وكذا مدة بعد حرف في الأصح
-
والأصح أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر به حرفان بطلت وإلا فلا
-
ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه أو نسي الصلاة أو جهل تحريمه إن قرب عهده بالإسلام
-
لا كثيره في الأصح
-
وفي التنحنح ونحوه للغلبة وتعذر القراءة
-
لا الجهر في الأصح
-
ولو أكره على الكلام بطلت في الأظهر
-
ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم كيا يحيى خذ الكتاب إن قصد معه قراءة لم تبطل وإلا بطلت
-
ولا تبطل بالذكر والدعاء إلا أن يخاطب كقوله لعطاس يرحمك الله
-
ولو سكت طويلا بلا غرض لم تبطل في الأصح
-
ويسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه وإذنه لداخل وإنذاره أعمى أن يسبح
-
وتصفق المرأة بضرب اليمين على ظهر اليسار
-
ولو فعل في صلاته غيرها إن كان من جنسها بطلت إلا أن ينسى
-
وإلا فتبطل بكثيره لا قليله
-
والكثرة بالعرف
-
فالخطوتان أو الضربتان قليل
-
والثلاث كثير إن توالت
-
وتبطل بالوثبة الفاحشة
-
لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه في سبحة أو حك في الأصح
-
وسهو الفعل الكثير كعمده في الأصح
-
وتبطل بقليل الأكل
-
قلت: إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا تحريمه والله أعلم
-
فلو كان بفمه سكرة فبلغ ذوبها بطلت في الأصح
-
ويسن للمصلي إلى جدار أو سارية أو عصا مغروزة أو بسط مصلى أو خط قبالته دفع المار
-
والصحيح تحريم المرور حينئذ
-
قلت: يكره الالتفات إلا لحاجة
-
ورفع بصره إلى السماء
-
وكف شعره أو ثوبه
-
ووضع يده على فمه بلا حاجة
-
والقيام على رجل
-
والصلاة حاقنا أو حاقبا أو بحضرة طعام يتوق إليه
-
وأن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه
-
ووضع يده على خاصرته
-
والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه
-
والصلاة في الحمام
-
والطريق
-
والمزبلة
-
والكنيسة
-
وعطن الإبل
-
والمقبرة الطاهرة. والله أعلم.
-
سنة عند ترك مأمور به أو فعل منهي عنه
-
فالأول: إن كان ركنا وجب تداركه
-
وقد يشرع السجود لزيادة حصلت بتدارك ركن كما سبق في الترتيب
-
أو بعضا وهو القنوت أو قيامه أو التشهد الأول أو قعوده وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الأظهر سجد
-
وقيل: إن ترك عمدا فلا.
-
قلت: وكذا الصلاة على الآل حيث سنناها والله أعلم
-
ولا تجبر سائر السنن
-
والثاني: إن لم يبطل عمده كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه
-
وإلا سجد إن لم تبطل بسهوه ككلام كثير في الأصح
-
وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح فيسجد لسهوه
-
فالاعتدال قصير
-
وكذا الجلوس بين السجدتين في الأصح
-
ولو نقل ركنا قوليا كفاتحة في ركوع أو تشهد لم تبطل بعمده في الأصح
-
ويسجد لسهوه في الأصح
-
وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من قولنا ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه
كتاب آخر
- زاد المستقنع٥٧٧
- الفروع٣٬٧٧٣
- الإقناع٢٬٤٥٣
- الكافي في فقه الإمام أحمد١٬٨٠٨
- غاية المنتهى١٬٧٦١
- منتهى الإرادات١٬١٦٦
- التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع٥٣٢
- المقنع٤٩٨
- عمدة الطالب لنيل المآرب٢٩٤
- بداية العابد وكفاية الزاهد٢٨٥
- كافي المبتدي٢٨٠
- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله٢٧٢
- المحرر في الفقه٢٣٦
- دليل الطالب لنيل المطالب٢٣٦
- مختصر الخرقي١٧٨
- عمدة الفقه١٥٣
- منظومة مفردات الإمام أحمد١٠١
-
تجب على كل مسلم مكلف
-
إلا حائضا ونفساء
-
ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه
-
ولا تصح من مجنون
-
ولا كافر
-
فإن صلى فمسلم حكما.
-
ويؤمر بها صغير لسبع
-
ويضرب عليها لعشر
-
فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد.
-
ويحرم تأخيرها عن وقتها
-
إلا لناوي الجمع
-
ولمشتغل بشرطها "الذي يحصله قريبا" .
-
ومن جحد وجوبها كفر
-
وكذا تاركها تهاونا ودعاه "إمام أو نائبه" فأصر وضاق وقت الثانية عنها
-
ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما.
-
هما فرضا كفاية على الرجال "المقيمين" للصلوات المكتوبة
-
يقاتل أهل بلد تركوهما
-
وتحرم أجرتهما
-
لا رزق من بيت المال لعدم متطوع.
-
ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت
-
فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه ثم أفضلهما في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران ثم قرعة.
-
وهو خمس عشرة جملة
-
يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة جاعلا إصبعيه في أذنيه غير مستدير ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا
-
قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين.
-
وهي إحدى عشرة
-
يحدرها
-
ويقيم من أذن في مكانه إن سهل.
-
ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل
-
ولو ملحنا "أو ملحونا"
-
ويجزئ من مميز.
-
ويبطلهما فصل كثير "ويسير" محرم
-
ولا يجزئ قبل الوقت
-
إلا لفجر بعد نصف الليل.
-
ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا
-
ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة
-
ويسن لسامعه متابعته "سرا" ,
-
وحوقلته في الحيعلة
-
وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
-
شروطها قبلها منها: الوقت والطهارة من الحدث "والنجس" .
-
فوقت الظهر من الزوال فيئه بعد فئ الزوال
-
وتعجيلها أفضل
-
إلا في شدة حر "ولو صلى وحده" أو مع غيم لمن يصلي جماعة.
-
ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فئ الزوال
-
والضرورة إلى غروبها
-
ويسن تعجيلها.
-
ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة
-
ويسن تعجيلها
-
إلا ليلة جمع لمن قصدها "محرما" .
-
ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني
-
وهو البياض المعترض
-
وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل.
-
ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس
-
وتعجيلها أفضل.
-
وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها
-
ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها "إما باجتهاد" أو خبر متيقن
-
فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل
-
وإلا ففرض.
-
وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت "ثم كلف وطهرت" قضوها
-
ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها
-
ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا
-
ويسقط الترتيب بنسيانه
-
وبخشية خروج "وقت اختيار" الحاضرة.
-
ومنها: ستر العورة
-
فيجب بما لا يصف بشرتها
-
وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة
-
وكل الحرة عورة
-
إلا وجهها
-
وتستحب صلاته في ثوبين
-
ويجزئ ستر عورته في النفل
-
ومع أحد عاتقيه في الفرض
-
وصلاتها في درع وخمار وملحفة
-
ويجزئ ستر عورتها.
-
ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد
-
لا من حبس في محل نجس
-
ومن وجد كفاية عورته سترها
-
وإلا فالفرجين
-
فإن لم يكفهما فالدبر
-
وإن أعير سترة لزمه قبولها.
-
ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما
-
ويكون إمامهم وسطهم
-
ويصلي كل نوع وحده
-
فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا
-
فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى
-
وإلا ابتدأ.
-
ويكره في الصلاة السدل
-
واشتمال الصماء
-
وتغطية وجهه
-
واللثام على فمه وأنفه
-
وكف كمه "ولفه"
-
وشد وسطه كزنار.
-
وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره
-
والتصوير واستعماله
-
ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته
-
وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور
-
لا إذا استويا
-
أو لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو حرب أو حشوا أو كان علما أربع أصابع فما دون أو رقاعا أو لبنة جيب وسجف فراء.
-
ويكره المعصفر والمزعفر للرجال.
-
ومنها: اجتناب النجاسات
-
فمن حمل النجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته
-
وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت
-
وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه.
-
ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعدها
-
وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد.
-
ومن جبر عظمه نجس لم يجب قلعه مع الضرر
-
وما سقط منه "من عضو" أو سن فطاهر.
-
ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها
-
وتصح إليها.
-
ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها
-
وتصح النافلة باستقبال شاخص منها.
-
ومنها: استقبال القبلة
-
فلا تصح بدونه
-
إلا لعاجز
-
إلا متنفل راكب سائر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة إليها
-
وماش "ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها"
-
وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها
-
ومن بعد جهتها
-
فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محارب إسلامية عمل بها.
-
ويستدل عليها في السفر بالقطب
-
ويستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما.
-
وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر
-
ويتبع المقلد أوثقهما عنده
-
ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده
-
ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة
-
ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول.
-
ومنها: النية
-
فيجب أن ينوي عين صلاة معينة
-
ولا يشترط في الفرض "والأداء" والقضاء "والنفل والإعادة" نيتهن
-
وينوي مع التحريمة
-
وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت
-
فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت.
-
وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز
-
وإن انتقل بنيتة من فرض إلى فرض بطلا
-
ويجب نية الإمامة والائتمام
-
وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح فرضا أو نفلا كنية إمامته فرضا
-
وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت.
-
وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه
-
فلا استخلاف
-
وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح.
-
يسن القيام عند "قد" أي من قد قامت الصلاة
-
وتسوية الصف
-
ويقول: الله أكبر رافعا يديه مضمومة الأصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود
-
ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه
-
ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته
-
وينظر مسجده
-
ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
-
ثم يستعيذ
-
ثم يبسمل سرا
-
وليست من الفاتحة
-
ثم يقرأ الفاتحة
-
فإن قطعها بذكر أو سكوت "غير مشروعين" وطال أو ترك منها تشديدة "أو حرفا" أو ترتيبا لزم "غير مأموم" إعادتها
-
ويجهر الكل بآمين في الجهر
-
ثم يقرأ بعدها سورة
-
وتكون في الصبح من طوال المفصل ق وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه
-
ولا تصح بقراءة خارجة عن مصحف عثمان.
-
ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه "مفرجتي الأصابع" مستويا ظهره
-
ويقول: سبحان ربي العظيم
-
ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد: سمع الله لمن حمده
-
وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد
-
ومأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط.
-
ثم يخر مكبرا ساجدا "على سبعة أعضاء: رجليه" ثم ركبته ثم يديه ثم جبهته مع أنفه ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده
-
ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه
-
ويفرق ركبتيه
-
ويقول: سبحان ربي الأعلى
-
ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه
-
ويقول رب اغفر لي
-
ويسجد الثانية كالأولى.
-
ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل
-
ويصلي الثانية كذلك ماعدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ "وتجديد النية" .
-
ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه يقبض خنصر اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها في تشهده ويبسط اليسرى
-
ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا التشهد الأول
-
ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
-
ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال
-
ويدعو بما ورد
-
ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك.
-
وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط
-
ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا
-
والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها.
فصل
-
ويكره في الصلاة التفاته
-
ورفع بصره إلى السماء
-
وتغميض عينيه
-
وإقعاؤه
-
وافتراشه ذراعيه ساجدا
-
وعبثه
-
وتخصره
-
وتروحه
-
وفرقعة أصابعه وتشبيكها
-
وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه
-
وتكرار الفاتحة
-
لا جمع سور في فرض كنفل.
-
وله رد المار بين يديه
-
وعد الآي
-
والفتح على إمامه
-
ولبس الثوب والعمامة
-
وقتل حية وعقرب وقمل
-
فإن أطال الفعل "عرفا من غير ضرورة" ولا تفريق بطلت ولو سهوا.
-
ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها
-
وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى
-
ويبصق في الصلاة عن يساره
-
وفي المسجد في ثوبه.
-
وتسن صلاته إلى سترة "قائمة" كآخرة الرحل
-
فان لم يجد شاخصا فإلى خط.
-
وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط.
-
وله التعوذ عند آية وعيد
-
والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض.
فصل
-
أركانها: القيام
-
والتحريمة
-
والفاتحة
-
والركوع
-
والاعتدال عنه
-
والسجود "على الأعضاء السبعة" ,
-
"والاعتدال عنه" ,
-
والجلوس يبن السجدتين
-
والطمأنينة في الكل
-
والتشهد الأخير
-
وجلسته
-
والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه
-
والترتيب
-
والتسليم.
-
وواجباتها: التكبير غير والتحريمة
-
والتسميع
-
والتحميد
-
وتسبيحتا الركوع والسجود
-
وسؤال المغفرة مرة مرة
-
ويسن ثلاثا
-
والتشهد الأول
-
وجلسته
-
وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة.
-
"فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال" أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب "بطلت صلاته"
-
بخلاف الباقي.
-
وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال
-
ولا يشرع السجود لتركه
-
"وإن سجد فلا بأس" .
-
يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة
-
فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت
-
وسهوا يسجد له
-
وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد
-
وإن علم فيها جلس في الحال فيتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم.
-
وإن سبح به ثقتان فأصر "ولم يجزم بصواب نفسه" بطلت صلاته
-
وصلاة من تبعه عالما
-
لا جاهلا "وناسيا"
-
ولا من فارقه.
-
وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه
-
ولا يشرع ليسيره سجود
-
ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا
-
"ولا نفل بيسير شرب عمدا" .
-
وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل
-
ولم يجب له سجود
-
بل يشرع
-
وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت
-
وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد
-
فإن طال الفصل عرفا أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها
-
ولمصلحتها "إن كان يسيرا" لم تبطل,
-
وقهقهة ككلام.
-
وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح "من غير حاجة" فبان حرفان بطلت.
فصل
-
ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها
-
وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده
-
وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة.
-
وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما,
-
فإن استتم قائما كره رجوعه
-
وان لم ينتصب قائما لزمه الرجوع
-
وإن شرع في القراءة حرم الرجوع
-
وعليه السجود للكل.
-
ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل
-
وإن شك في ترك ركن فكتركه
-
ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة.
-
ولا سجود على مأموم
-
إلا تبعا لإمامه
-
وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب.
-
وتبطل بترك سجود سهو أفضليته قبل السلام فقط
-
وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه
-
ومن سها مرارا كفاه سجدتان.
-
وآكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر
-
ويفعل بين العشاء والفجر
-
وأقله ركعة
-
وأكثره إحدى عشرة مثنى مثى
-
ويوتر بواحدة
-
وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها
-
وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي الركعة التاسعة ويتشهد ويسلم.
-
وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين
-
يقرأ في الأولى: سبح, وفي الثانية: الكافرون وفي الثالثة: الإخلاص
-
ويقنت فيها بعد الركوع
-
ويقول: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد"
-
ويمسح وجهه بيديه.
-
ويكره قنوته في غير الوتر
-
إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة "غير الطاعون" فيقنت الإمام في الفرائض.
-
والتراويح عشرون ركعة
-
تفعل في جماعة مع الوتر "بعد العشاء" في رمضان
-
ويوتر المتهجد بعده
-
فإن تبع إمامه شفعه بركعة
-
ويكره التنفل بينها
-
لا التعقيب بعدها في جماعة.
-
ثم السنن الراتبة: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر
-
وهما آكدها
-
قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قولوا أمنا بالله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة
-
ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه.
-
وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار
-
وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه
-
وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى
-
وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس
-
وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم.
-
وتسن صلاة الضحى
-
وأقلها ركعتان
-
وأكثرها ثمان
-
ووقتها "من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال" .
-
وسجود التلاوة صلاة
-
ويسن للقارئ والمستمع
-
دون السامع
-
وإن لم يسجد القارئ لم يسجد
-
وهو أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان
-
ويكبر إذا سجد إذا رفع
-
ويجلس ويسلم
-
ولا يتشهد.
-
ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر
-
وسجوده فيها
-
"ويلزم المأموم متابعته في غيرها" .
-
ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم
-
"وتبطل به صلاة غير جاهل وناس" .
-
وأوقات النهي خمسة: من طلوع الفجر "الثاني" إلى طلوع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول ومن صلاة العصر إلى غروبها وإذا شرعت فيه حتى تتم.
-
ويجوز قضاء الفرائض فيها
-
وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف
-
وتجوز إعادة جماعة
-
ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب.
-
وتلزم الرجال للصلوات الخمس
-
لا شرط
-
وله فعلها في بيته.
-
وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد
-
والأفضل لغيرهم المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره
-
ثم ما كان أكثر جماعة
-
ثم المسجد العتيق
-
وأبعد أولى من أقرب.
-
ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب
-
إلا بإذنه أو عذره.
-
ومن صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها
-
إلا المغرب
-
ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة.
-
وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
فإن كان نافلة أتمها
-
إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها
-
ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة
-
وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة
-
وأجزأته التحريمة.
-
ولا قراءة على مأموم
-
ويستحب في إسرار إمامه وسكوته
-
وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش
-
ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه.
-
ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده
-
فإن لم يفعل عمدا بطلت
-
وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت
-
وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط
-
وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت
-
إلا الجاهل والناسي ويصلي تلك الركعة قضاء.
-
ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام
-
وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية
-
ويستحب انتظار داخل "ما لم يشق على مأموم" .
-
وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها
-
وبيتها خير لها.
فصل
-
الأولى بالإمامة الأقرأ "العالم فقه صلاته" ثم الأفقه ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة ثم الأتقى ثم من قرع
-
وساكن البيت وإمام المسجد أحق
-
إلا من ذي سلطان
-
وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون "ومن له ثياب" أولى من ضدهم.
-
ولا تصح خلف فاسق ككافر
-
ولا امرأة وخنثى للرجال
-
ولا صبي لبالغ
-
وأخرس
-
ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام
-
إلا إمام الحي المرجو زوال علته
-
ويصلون وراءه جلوسا "ندبا"
-
فان ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس ائتموا خلفه قياما "وجوبا" .
-
"وتصح خلف من به سلس البول بمثله"
-
ولا تصح خلف محدث
-
ولا متنجس يعلم ذلك
-
فإن جهل هو والمأموم حتى انفضت صحت لمأموم وحده
-
إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم
-
ولا تصح إمامة الأمي
-
وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى
-
إلا بمثله
-
وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته.
-
وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف
-
وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن
-
أو قوما أكثرهم يكرهه "بحق" .
-
وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما
-
ومن يؤدى الصلاة بمن يقضيها "وعكسه"
-
لا مفترض بمتنفل
-
ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها.
فصل
-
يقف المأمومون خلف الإمام
-
ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه
-
لا قدامه وإن صلى قاعدا
-
ولا عن يساره فقط
-
ولا الفذ خلفه "أو خلف الصف"
-
إلا أن يكون امرأة
-
وإمامة النساء تقف قي صفهن
-
ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم.
-
ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ
-
ومن وجد فرجة دخلها
في كتب الخلاف
الإجماعابن المنذرباب: ما أجمعوا عليه في الماء، باب الوتر٤٦ مسألة
يُحمَّل
التجريدالقدوريمسألة ٧٩، مسألة ٨٠، مسألة ٨١٥٬٦١٠ مسألة
يُحمَّل
المبسوطالسرخسيكِتَابِ الصَّلَاةِ، بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، بَابُ الْأَذَانِ٢٬٨٣٩ مسألة
يُحمَّل
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الصَّلَاةِ [الْجُمْلَةُ الْأُولَى فِي مَعْرِفَةِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ]، الْجُمْلَةُ الْأُولَى: فِي مَعْرِفَةِ الْوُجُوبِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ.، الْجُمْلَةُ الْأُولَى وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ فِيهَا أَرْبَعُ مَسَائِلَ: هِيَ فِي مَعْنَى أُصُولِ١٬٢٤٩ مسألة
يُحمَّل
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»باب الأذان، باب استقبال القبلة في الصلاة، باب صفة الصلاة٥٬٥٤٢ سطرًا
يُحمَّل
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة، باب الاذان٥٬٨٤٤ سطرًا
يُحمَّل
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ٤٬١١٠ سطرًا
يُحمَّل
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريحكمة مشروعيتها، تعريف الصلاة، أنواع الصلاة٣٬٦٣٧ مسألة
يُحمَّل
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالمبحث الأول: تعريف الإمامة لغة واصطلاحًا:، المبحث الثاني أهمية الإمامة، المبحث الثالث مشروعية الإمامة١٨٩ مسألة
يُحمَّل
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف* عدد الصلوات المفروضة:، * حكم من جحد وجوب الصلاة أو تركها:، * الآثار المترتبة على جاحد الصلاة أو تاركها:١٬٦٩١ مسألة
يُحمَّل
عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الصلاة