فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(و) في الضبع كبش) قال الإمام: حكم فيها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بكبش.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

الله عليه وسلم أنه قال: «في الظبي شاة» رواه مالك، وقضى به عمر، وابن عباس، وروي عن علي، وقاله عطاء،

٣٬٨٤٨

وقال ابن المنذر، لا يعرف عن غيرهم خلافهم، ويقال له أيضا: تيس الجبل، وذلك اسمه إذا أثنى، ولا يزال ثنيا حتى يموت، والأنثى ظبية.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«والضبع كبش» الضبع معروفة، وجعل النبي ﷺ فيها شاة ، ولولا أنها حلال لم يكن لها قيمة. «والغزال عنز»، الغزال أصغر من الوعل والثيتل والأيل، ففيها عنز؛ لأنها أقرب شبهاً بها .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.