دون ما يعتقدون حله.
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(دون ما يعتقدون حله) كالخمر؛ لأن عقد الذمة لا يصح إلا بالتزام أحكام الإسلام كما تقدم، وروى ابن عمر أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أتي بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما» .
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
وسلم أتي بيهوديين قد فجرا، بعد إحصانهما، فرجمهما وهو في الصحيحين، ولمسلم من حديث جابر: أنه صلى الله عليه وسلم رجم رجلا من اليهود،
٤٬٣٠٩
وامرأة يعني من جهينة وقال تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ} .
فجرا، بعد إحصانهما، فرجمهما (ويلزمهم التميز عن المسلمين) فقد شرط عليهم عمر رضي الله عنه، والخلفاء بعده، وملوك المسلمين أن لا يتشبهوا بالمسلمين.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
«ويلزمهم» الضمير مفعول به يعود على أهل الذمة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.