فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وتسقط الشفعة) إذا صالح عنها لرضاه بتركها، ويرد العوض، (و) كذا حكم (الحد) والخيار،

١٬٣٧٢

وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوما، صح؛ لدعاء الحاجة إليه،

١٬٣٧٣

فإن كان بعوض مع بقاء ملكه فإجارة وإلا فبيع،

١٬٣٧٤

ولا يشترط في الإجارة هنا بيان المدة؛ للحاجة.

١٬٣٧٥

ويجوز شراء ممر في ملكه، وموضع في حائط يجعله بابا، أو بقعة يحفرها بئرا، وعلو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا،

١٬٣٧٦

ويصح فعله صلحا أبدا أو إجارة مدة معلومة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

سطحه ماء معلومًا صح . لدعاء الحاجة إليه فأجيز الصلح بعوض معلوم، لأنه

٤٬٨٧٣

إما بيع، وإما إجارة، وكلاهما جائز.

كان بعوض مع بقاء ملكه فإجارة، وإلا فبيع أي فإن كان الصلح بعوض مع بقاء الملك فإجارة، يشترط فيه ما يشترط في الإجارة،

٤٬٨٧٤

وإن لم يكن مع بقاء الملك فبيع، يشترط فيه ما يشترط في البيع.

يبني عليه بنيانًا موصوفًا ويصح فعله صلحًا أبدًا أي

٤٬٨٧٥

ويصح فعل ما تقدم صلحا مؤبدًا، وهو في معنى البيع،

٤٬٨٧٦

قال في الإنصاف: وعليه العمل في كل عصر ومصر.

ويصح فعله صلحًا أبدًا أو إجارة مدة معلومة لأن ما جاز بيعه جازت إجارته،

٤٬٨٧٧

ويشترط فيها علم الأجرة، وإذا مضت بقي، وله أجرة المثل،

٤٬٨٧٨

ومتى زال فله إعادته، ويرجع بأجرة مدة زواله، وله الصلح على زواله، أو عدم عوده.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وتسقط الشفعة والحد» أي: حد القذف يسقط؛ لأن الرجل أسقطه، لكن لو قال: أنا أسقطته بعوض،

١٢٬٩٠٩

فإما أن تعطوني العوض، وإلا فأنا أريد إقامة الحد على القاذف، نقول له: لا نعطيك عوضاً، ولا نقيم لك الحد؛ لأنك أسقطته.

١٢٬٩١٠

وكذلك الشفعة؛ لأنه أسقطها، وليس له عوض؛ لأن العوض على ترك الشفعة غير صحيح.

١٢٬٩١١

والصحيح أنه كما قلنا: تجوز المصالحة بعوض عن إسقاط الشفعة.

١٢٬٩١٢

وأما بالنسبة للقذف فتقدم حكم الصلح عنه، لكن للمقذوف أن يطالب بحقه إذا علم أن الصلح غير صحيح؛ لأنه أسقطه بناء على أن الصلح صحيح وأنه سيأخذ عوضاً عنه،

١٢٬٩١٣

فإذا لم يكن هناك عوض فلا يمكن أن يفوت حقه بالمطالبة بحد القاذف.

١٢٬٩١٤

وَإِنْ حَصَلَ غُصْنُ شَجَرَتِهِ فِي هَوَاءِ غَيْرِهِ أَوْ قَرَارِهِ أزَالَهُ،

١٢٬٩١٥

فَإِنْ أَبَى لَوَاهُ إِنْ أمْكَنَ، وَإِلاَّ فَلَهُ قَطْعُهُ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.