فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وإن قال) : اتجر به (ولي) ثلاثة أرباعه أو ثلثه، (أو) قال: اتجر به و (لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه، صح) لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه، (والباقي للآخر) ؛ لأن الربح مستحق لهما،

١٬٤٥٣

فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

: اتجر به (ولي) ثلاثة أرباعه، أو ثلثه صح على الصحيح، اختاره الموفق وغيره، وهو مذهب أبي حنيفة،

٥٬٠٦٣

ولو لم يذكر نصيب العامل، لأن الربح لا يستحقه غيرهما.

به و (لك ثلاثة أرباعه، أو ثلثه. صح) والباقي لرب المال قولاً واحدًا، لأنه يستحق الربح بماله، لكونه نماءه وفرعه، والعامل يأخذ بالشرط، فما شرط له استحقه، وما بقي لرب المال بحكم الأصل،

٥٬٠٦٤

وكذا إن قال: اتجر به ولك الثلث وربع عشر الباقي من الربح. ونحوه صح، لأنه أجزاء معلومة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وإن قال: ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثُهُ صح، والباقي للآخر» لأن المال بين اثنين،

١٣٬٥٨٣

فإذا حدد نصيب أحدهما تبين حق الآخر،

١٣٬٥٨٤

فإذا قال: لي ربعه ولم يقل ثلاثة أرباعه لك، فهذا يصح؛ لأنه إذا أخذ الربع فالباقي للآخر.

١٣٬٥٨٥

وكذلك لو قال: لي ثلاثة أرباعه، وسكت عن الربع الباقي، فهنا يصح ويكون الربع الباقي للعامل أي للمضارَب؛ ولهذا قال:«صح والباقي للآخر».

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.