وببيع فله أخذه بأحد البيعين
الشروح عليها
(و) إن تصرف المشتري فيه (ببيع فله) أي: الشفيع (أخذه بأحد البيعين) ؛ لأن سبب الشفعة الشراء، وقد وجد في كل منهما، ولأنه شفيع في العقدين،
فإن أخذ بالأول رجع الثاني على بائعه بما دفع له؛ لأن العوض لم يسلم له،
وإن أجره فللشفيع أخذه، وتنفسخ به الإجارة، هذا كله إن كان التصرف قبل الطلب؛ لأنه ملك المشتري، وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع من تصرفه،
وأما تصرفه بعد الطلب فباطل؛ لأنه ملك الشفيع إذا.
في كل منهما . ولأنه شفيع في العقدين أي فاستويا في جواز أخذه بأيهما شاء.
بما دفع له، لأن العوض لم يسلم له أي لم يسلم الشقص للمشتري الثاني،
وإن تبايع ذلك ثلاثة، فله أن يأخذ بالبيع الأول، وينفسخ العقدان الآخران، وله أن يأخذ بالثاني، وينفسخ الثالث وحده، وله أن يأخذ بالثالث، ولا ينفسخ شيء من العقود.
الشفيع إذًا . (وللمشتري الغلة) الحاصلة قبل الأخذ أي بالشفعة كأجرة وثمرة، وليس للشفيع مطالبته بردها.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.