فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(دون التعريض) ، فيباح لما تقدم،

١٬٨٦٥

ويحرم التعريض كالتصريح لرجعية،

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

فيباح لما تقدم . ويحرم التعريض كالتصريخ لرجعية لأنها في حكم الزوجات، سوى المزني بها، والموطوءة بشبهة، فإنه كالأجنبي.

التعريض كالتصريخ لرجعية (ويباحان لمن أَبانها بدون الثلاث) أي يباح التصريح، والتعريض، للتى أبانها بدون الثلاث طلقات.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«دون التعريض» يعني يحرم التصريح دون التعريض فيباح، والدليل قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ ، فمنطوق الآية نفي الجناح بالتعريض، ومفهومها ثبوت الجناح في التصريح.

والتعريض مثل أن يبدي لها الرغبة بالخطبة، وهو جائز للمعتدة من وفاة، والبائن بطلاق، أو فسخ، وسيأتي ذكرها في كلام المؤلف، مثل أن يقول لها: والله إن امرأة مثلك غنيمة، أو: إذا انقضت العدة فأخبريني، أو: لا تفوتي نفسك، أو: إني في مثلك لراغب، أو: أم العيال كبرت وأنا محتاج لزوجة، أو ما أشبه ذلك، فالمهم أن هذا نسميه تعريضاً، وهو جائز للمعتدة من وفاة، والبائن بطلاق أو فسخ.

وَيُبَاحَانِ لِمَنْ أَبَانَهَا دُونَ الثَّلَاثِ ......... «ويباحان»، أي: التصريح والتعريض.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.