وهو صمات البكر ونطق الثيب.
الشروح عليها
(وهو) أي الإذن (صمات البكر) ولو ضحكت أو بكت، (ونطق الثيب) بوطء في القبل، لحديث أبي هريرة يرفعه:«لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ ! قال: أن تسكت» متفق عليه. ويعتبر في استئذان تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة. [فصل الولي في النكاح] فصل الشرط
لا زيادة له على هذه المسألة.
الإِذن (صمات البكر) . ولو ضحكت أَو بكت لحديث أبي هريرة مرفوعا «تستأمر اليتيمة، فإن بكت، أو سكتت فهو رضاها، وإن أبت فلا جور عليها» ونطقها أبلغ إذًا، ولا يشترط.
البكر) . ولو ضحكت أَو بكت (ونطق الثيب) لقوله صلى الله عليه وسلم «الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها» رواه ابن ماجه وغيره؛
وقال الشيخ وغيره: إذنها الكلام بلا خلاف.
الزوج، على وجه تقع به المعرفة . فصل أي في اشتراط الولي عند عقد النكاح وشروطه، وتقديمه، وعضله، وغير ذلك.
تقع به المعرفة . فصل الشرط (الثالث الولي) أي الشرط الثالث من شروط النكاح: الولي. وأنه لا يصح إلا بولي، نص عليه، وهو مذهب مالك، والشافعي، وجماهير العلماء، وولي المرأة هو متولي أمرها.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.