وبنتها "وبنات أولادها" بالدخول
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(و) تحرم أيضا الربائب وهن (بنتها) أي بنت الزوجة (وبنات أولادها) الذكور والإناث وإن نزلوا من نسب أو رضاع (بالدخول) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
الزوجة . (وبنات أَولادها) الذكور والإناث وإِن نزلن أي وتحرم بالدخول بنات ربيبه، وبنات ربيبته،
٥٬٨٠٢
وإن نزلن، فسواء في ذلك القريبات والبعيدات، لدخولهن في الربائب.
٥٬٨٠٣
وفي الاختيارات: تحرم بنت الربيبة، لأنها ربيبة، وبنت الربيب، نص عليه،
٥٬٨٠٤
وقال الشيخ: لا أعلم في ذلك نزاعا.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.