فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(فإذا علقه) أي: علق الزوج الطلاق (بشرط) متقدم أو متأخر، كإن دخلت الدار فأنت طالق، أو أنت طالق إن قمت (لم تطلق قبله) أي: قبل وجود الشرط (ولو قال عجلته) أي: عجلت ما علقته بم يتعجل؛ لأن الطلاق تعلق بالشرط، فلم يكن له تغييره،

٢٬٠٥٥

فإن أراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلق وقع،

٢٬٠٥٦

فإذا وجد الشرط الذي علق به الطلاق وهي زوجته وقع أيضا

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

متقدم أو متأخر، كإن دخلت الدار فأنت طالق أو إن دخلت الدار فأنت خلية، بنية الطلاق،

٦٬١٢٢

قال في الإنصاف: يقع بوجود الشرط، وهو صحيح، وليس فيه خلاف.

قمت (لم تطلق قبله) أي قبل وجود الشرط لأنه إزالة ملك، بني على التغليب والسراية، أشبه العتق، قال الشيخ: وتأخر القسم، كأنت طالق لأفعلن، كالشرط أولى.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله، ولو قال: عجلته» إذا علق الزوج الطلاق على الشرط،

فله ثلاث حالات:

الأولى: أن يبقى على ما شرط، فالأمر ظاهر يبقى على ما هو عليه.

الثانية: أن يحب تعجيل الطلاق فما تطلق؛ لأنه تلفظ بصيغة الطلاق على وجه معلق فلا يمكن أن يكون منجزاً، وهذا هو المذهب، ولكن نقول له: إذا كنت تريد أن تتخلص منها بسرعة فطلقها طلاقاً غير الأول الذي علقته، لكن إن جاء وقت الشرط وهي رجعية طلقت ثانية؛ لأن الرجعية يقع عليها الطلاق،

١٩٬٢٤٩

ولو لم نقل بوقوع الطلاق إذا جاء وقته لكان هذا هو معنى التعجيل.

والقول الثاني: أنه يتعجل؛ لأنه زاد على نفسه تضييقاً كما لو أقر على نفسه بالأغلظ، وكما لو عجل الدَّيْن قبل حلول أجله فإذا قال: عجلته تعجل ويلغى الشرط وتطلق.

الثالثة: إذا قال: أنا أريد أن ألغي الطلاق كله، ففيه قول في المذهب أن له ذلك؛ قياساً على أن الإنسان إذا قال لعبده: إذا جاء رأس الشهر فأنت حر فإن له أن يرجع،

١٩٬٢٥٠

فإذا جاز أن يرجع في العتق، وهو أشد نفوذاً من الطلاق وأحب إلى الله، فلأن يجوز ذلك في الطلاق من باب أولى، وشيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة قال: إن كان التعليق من باب المعاوضة فله الرجوع، مثل أن يقول: إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق، فله الرجوع ما لم تعطه؛ لأنه ما تم العوض، وهذا وإن كان له وجه من النظر إلا أننا لا نفتي به،

١٩٬٢٥١

أما إذا كان شرطاً محضاً مثل أن يقول: إذا جاء العيد فأنت طالق؛ فإنه لا يملك الرجوع، ولا إبطاله، ولا إبطال التعليق.

١٩٬٢٥٢

وَإِنْ قَالَ: سَبَقَ لِسَانِي بالشَّرْطِ، وَلَمْ أُرِدْهُ وَقَعَ فِي الحَالِ،

١٩٬٢٥٣

وَإِنْ قَالَ: أنْتِ طَالِقٌ، وَقَالَ: أَرَدْتُ إِنْ قُمْتِ، لَمْ يُقْبَلْ حُكْماً، ...........

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.