فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وإن كان مكانه) أي: مكان قوله إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق اثنتين (إن كان حملك أو ما في بطنك) ذكرا فأنت طالق،

٢٬٠٦٥

وإن كان أنثى فأنت طالق اثنتين، وولدتهما (لم تطلق بهما) لأن الصيغة المذكورة تقتضي حصر الحمل في الذكورية أو الأنوثية فإذا وجدا لم تتمحض ذكوريته ولا أنوثيته فلا يكون المعلق عليه موجودا.

[فصل في تعليق الطلاق بالولادة] فصل في تعليقه بالولادة يقع ما علق على ولادة بإلقاء ما تبين فيه بعض خلق الإنسان لا بإلقاء علقة ونحوها

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

أُنثى فأَنت طالق ثنتين؛ وولدتهما (لم تطلق بهما) وعليه الجمهور، مالك، وأصحاب الرأي، وغيرهم.

المعلق عليه موجودا . فصل في تعليقه بالولادة أي في حكم تعليق الطلاق بالولادة.

ولادة بإلقاء ما تبين فيه بعض خلق الإنسان وهو ما تصير به الأمة أم ولد، لأنها ولدت ما يسمى ولدا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وإن كان مكانه: إن كان حملك، أو ما في بطنك لم تطلق بهما». إن قال: إن كان حملك ولداً فأنت طالق طلقة،

١٩٬٣٣١

وإن كان حملك أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكراً وأنثى فلا تطلق؛ لأن حملها لم يكن واحداً؛ بل كان ذكراً وأنثى، وهو يقول: إن كان حملك ذكراً،

١٩٬٣٣٢

وإن كان حملك أنثى، بخلاف قولهم: إن كنت حاملاً بذكر وإن كنت حاملاً بأنثى، وهذه من دقائق العلم التي ما ينتبه لها إلا طلبة العلم. فَصْلٌ إِذَا عَلَّقَ طَلْقَةً عَلَى الْوِلَادَةِ بِذَكَرٍ، وَطَلْقَتَيْنِ بأُنْثَى، فَوَلَدَتْ ذَكَرَاً ثُمَّ أُنْثَى حَيّاً أَوْ مَيِّتَاً طَلَقَتْ بالأَوَّلِ، وَبَانَتْ بالثَّانِي، وَلَمْ تَطْلُقْ بِهِ،

١٩٬٣٣٣

وَإِنْ أَشْكَلَ كَيْفِيَّةُ وَضْعِهِمَا فَوَاحِدَةً.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.