وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة.
الشروح عليها
(وإن أشكل كيفية وضعهما) بأن لم يعلم وضعهما معا أو منفردين (فواحدة) أي: وقع طلقة واحدة؛ لأنها المتيقنة وما زاد عليها مشكوك فيه.
[فصل في تعليق الطلاق بالطلاق] فصل في تعليقه بالطلاق
لا زيادة له على هذه المسألة.
معا، أو متفرقين (فواحدة) أي فوقع طلقة واحدة ولغا ما زاد، هذا المذهب، واستظهره في القواعد، وجزم به، وقدمه غير واحد.
واحدة لأنها المتيقنة، وما زاد عليها مشكوك فيه والورع التزامهما،
وإن قال: إن ولدت ذكرين أو أنثيين؛ فولدت ذكرا وأنثى، لم يحنث، لأن الصفة لم توجد.
عليها مشكوك فيه . فصل في تعليقه بالطلاق أي في أحكام تعليق الطلاق بالطلاق.
«وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة» إذا قال: ما أدري هل وضعت الذكر أولاً، أو الأنثى، أو جميعاً؟ فإنها تكون واحدة لأن الواحدة متيقنة وما زاد عليها فمشكوك فيه. فَصْل ٌإِذَا عَلَّقَهُ عَلَى الطَّلَاقِ ثُمَّ عَلَّقَهُ عَلَى الْقِيَامِ، أَوْ عَلَّقَهُ عَلَى القِيَامِ ثُمَّ عَلَى وُقُوعِ الطَّلَاقِ، فَقَامَتْ، طَلَقَتْ طَلْقَتَيْنِ فِيهِمَا،
وَإِنْ عَلَّقَهُ عَلَى قِيَامِهَا ثُمَّ عَلَى طَلَاقِهِ لَها فَقَامَتْ فَوَاحِدَةً،
وَإِنْ قَالَ: كُلَّمَا طَلَّقْتُكِ أَوْ كُلَّمَا وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوُجِدَا، طَلَقَتْ فِي الأُولى طَلْقَتَيْنِ وَفِي الثَّانِيَةِ ثَلَاثاً.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.