فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(إذا قال) لزوجته (إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال) لها (أنت طالق إن قمت) أو إن لم تقومي أو إن هذا القول لحق أو كاذب ونحوه مما فيه حث أو منع أو تصديق خبر أو تكذيبه (طلقت في الحال) لما في ذلك من المعنى المقصود بالحلف من الحث أو الكف أو التأكيد

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

طالق ثم قال) لها: (أَنت طالق إن قمت) طلقت في الحال.

تصديق خبر، أو تكذيبه . (طلقت في الحال) لوجود الحلف بطلاقها، واختار الشيخ العمل بعرف المتكلم وقصده.

الحال) لما في ذلك من المعنى المقصود بالحلف أي الحلف بالطلاق، لا مطلق الحلف،

٦٬١٣٧

فإن حقيقة الحلف القسم، والحلف بالطلاق حقيقة تعليق، ليس حلفا حقيقة، وإنما عبر بالحلف لمشاركته القسم في المعنى المشهور، المتعارف كما ذكره من الحث ... إلخ.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«إذا قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت طلقت في الحال، لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه؛ لأنه شرط لا حلف» إذا قال لها: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت تطلق؛ لأن قوله:«أنت طالق إن قمت» حلف.

١٩٬٣٤٣

وإذا قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: إذا طلعت الشمس فأنت طالق، لا تطلق؛ لأن قوله:«إذا طلعت الشمس فأنت طالق» شرط محض، فلا تطلق إلا إذا طلعت الشمس،

وقد سبق أن تعليق الطلاق بالشروط ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

١ ـ حلف محض.

٢ ـ شرط محض.

٣ ـ ما يحتملهما، أي: الشرطية واليمين.

١٩٬٣٤٤

فإذا قال: إذا طلعت الشمس فزوجتي طالق، فهذا شرط محض،

١٩٬٣٤٥

فإذا طلعت الشمس تطلق.

وإذا قال: إن كلَّمتُ زيداً فزوجتي طالق، فهذا حلف محض، فلا تطلق، ولكن يكفر كفَّارة يمين.

١٩٬٣٤٦

وإذا قال: إن كلمت فلاناً فأنت طالق، فهذا يحتمل أن يكون شرطاً ويحتمل أن يكون يميناً،

١٩٬٣٤٧

فإن قصد منعها فهو يمين،

١٩٬٣٤٨

وإن قصد وقوع الطلاق عليها بتكليم زيد فهو شرط يقع به الطلاق.

وهذا الكلام من الفقهاء ـ رحمهم الله تعالى ـ يدل دلالة واضحة على أن ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله من أن الطلاق المعلق يُقصد به اليمين أحياناً، فيكون له حكم اليمين.

وعلى المذهب فيما إذا قال:«إن حلفتُ بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت» تطلق،

١٩٬٣٤٩

وإذا قامت تطلق ثانية؛ لأن القِسْم السابق في تعليق الطلاق بالشروط بناء على القول الرَّاجح، وليس على المذهب؛ لأن المذهب يعتبرون كل الطلاق المعلق بالشروط شرطاً محضاً يوقعون به الطلاق، وهذا يدل دلالة واضحة على أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية هو الحق؛ لأنهم أقرُّوا بالتفريق بين اليمين والشرط.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.