فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(إلا أن يكون ظالما) بحلفه فلا ينفعه التأويل لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يمينك على ما يصدقك به صاحبك» رواه مسلم وغيره

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

على ما يصدقك به صاحبك» رواه مسلم وغيره وفي لفظ «على نية المستحلف» فدل الحديث على أنه إذا حلف ظالما بحلفه يأثم، ولا ينفعه التأويل، قال ابن القيم: استعمال المعاريض، إذا كان المقصود به رفع ضرر غير مستحق، فهو جائز، وقد يكون واجبا، إذا تضمن رفع ضرر يجب دفعه، ولا يندفع إلا بذلك، والضابط أن كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام، لأنه كتمان وتدليس، وكل ما حرم بيانه فالتعريض فيه جائز، بل واجب، إذا أمكن،

٦٬١٥٧

وإن كان جائزًا فجائز. اهـ.

٦٬١٥٨

وإن لم يكن ظالمًا ولا مظلومًا فقيل: ينفعه تأويله؛ اختاره الموفق وغيره،

٦٬١٥٩

وقيل: لا؛ اختاره الشيخ، وقال: ظاهر كلام أحمد المنع من اليمين به.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.