فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ولا يستوفي) حد القذف (بدون الطلب) أي طلب المقذوف لأنه حقه كما تقدم، ولذلك لو قال المكلف: اقذفني فقذفه، لم يحد وعزر،

٢٬٢٧٨

وإن مات المقذوف ولم يطالب به سقط، وإلا فلجميع الورثة،

٢٬٢٧٩

ولو عفا بعضهم حد للباقي كاملا،

٢٬٢٨٠

ومن قذف ميتا حد بطلب وارث محصن،

٢٬٢٨١

ومن قذف نبيا كفر وقتل ولو تاب، أو كان كافرا فأسلم.

[

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

الطلب) أي طلب المقذوف لأنه حقه، كما تقدم وقال الشيخ: لا يحد القاذف إلا بالطلب إجماعا وإن قذف شخصا مرارا، فحد واحد، إذا لم يحد لواحد منها، حكاه ابن رشد وغيره اتفاقا، وأنه إن قذفه فحد، ثم قذفه ثانيا حد حدا ثانيا.

بطلب وارث محصن . ومن قذف نبيا كفر أو قذف أمه كفر، لأنه ردة عن الإسلام، وخروج عن الملة،

٦٬٥٨٩

وكذلك السب بغير القذف، يسقط الإسلام، قال الشيخ: وقذف نساء النبي صلى الله عليه وسلم كقذفه، لقدحه في دينه، وإنما لم يقتلهم، لأنهم تكلموا قبل علمه ببراءتها.

. ومن قذف نبيا كفر وقتل ولو تاب لأنه حد قذف، فلا يسقط بالتوبة، لأن قذف غيره لا يسقط بالتوبة، فقذفه أولى بعدم السقوط،

٦٬٥٩٠

وقال الشيخ: في القاذف إذا تاب قبل علم المقذوف، هل تصح توبته، الأشبه أنه يختلف باختلاف الناس،

٦٬٥٩١

وقال: قال أكثر العلماء إن علم به المقذوف، لم تصح توبته، وإلا صحت، ودعا له، واستغفر وعلى الصحيح من الروايتين: لا يجب له الاعتراف لو سأله فعرض،

٦٬٥٩٢

ولو مع استحلافه، لأنه مظلوم وتصح توبته،

٦٬٥٩٣

وفي تجويز التصريح بالكذب المباح هنا نظر، ومع عدم توبته وإحسانه تعريضه كذب، ويمينه غموس، واختيار أصحابنا: لا يعلمه، بل يدعو له في مقابلة مظلمته.

أو كان كافرا فأسلم . باب حد المسكر أي هذا باب يذكر فيه حد متناول المسكر، والمسكر: اسم فاعل، من أسكر الشراب، فهو مسكر: إذا جعل صاحبه سكرانا، أو كان فيه قوة تفعل ذلك، والسكران خلاف الصاحي، والخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٢٨٣ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.