أو بإقرار مرتين
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(أو بإقرار) السارق (مرتين) بالسرقة ويصفها في كل مرة لاحتمال ظنه القطع في حال لا قطع فيها
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
لاحتمال ظنه القطع، في حال لا قطع فيها أي
٦٬٦٣١
ويشترط أن يصف السرقة، فيذكر شروطها من النصاب والحرز، وإخراجها منه، لاحتمال ظنه القطع في حالة لا قطع فيها لفقد بعض شرطها.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.