فإن كان ميتا ورثه
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(فإن كان) المقر به (ميتا ورثه) المقر، وشرط الإقرار بالنسب إمكان صدق المقر،
٢٬٤٨٤
وأن لا ينفي به نسبا معروفا،
٢٬٤٨٥
وإن كان المقر به مكلفا، فلا بد أيضا من تصديقه.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
صدق المقر . وأن لاينفي به نسبا معروفا مثل أن يكون المقر به معروفا أنه ابن فلان، فيدعي أنه ابنه،
٧٬٠١٣
ولا يصح إقرار من له نسب معروف، بغير هؤلاء الأربعة، الأب والابن والزوج، والمولى، كإقرار جد بابن ابن، أو ابن أب بجد، وكأخ بأخ، أو عم بابن عم.
المقر به مكلفا فلا بد أيضا من تصديقه ويكفي في تصديق والد بولده، وعكسه سكوته إذا أقر به، ولا يعتبر تصديق ولد مقر به، مع صغر الولد أو جنونه.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.