وأمضى القاضي حكمه إن وافق مذهبه
الشروح عليها
(قَوْلُهُ وَأَمْضَى الْقَاضِي حُكْمَهُ إنْ وَافَقَ مَذْهَبَهُ) يَعْنِي إذَا رَفَعَا حُكْمَهُ إلَى الْقَاضِي وَتَدَاعَيَا عِنْدَهُ عَمِلَ الْقَاضِي بِمُوجِبِهِ إنْ وَافَقَ مَذْهَبَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا
فَائِدَةَ فِي نَقْضِهِ ثُمَّ إبْرَامِهِ وَفَائِدَةُ هَذَا الْإِمْضَاءِ أَنْ لَا يَكُونَ لِقَاضٍ آخَرَ يَرَى خِلَافَهُ نَقْضُهُ إذَا رُفِعَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ إمْضَاءَهُ بِمَنْزِلَةِ قَضَائِهِ ابْتِدَاءً وَاسْتُفِيدَ مِنْ كَلَامِهِمْ هُنَا وَفِي مَوَاضِعَ أَنَّ التَّنَافِيذَ الْوَاقِعَةَ فِي زَمَانِنَا لَا اعْتِبَارَ بِهَا إذَا كَانَتْ بِغَيْرِ دَعْوَى صَحِيحَةٍ مِنْ خَصْمٍ عَلَى خَصْمٍ حَاضِرٍ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ الْمُحَكَّمُ إذَا حَلَفَ لَا يَمْلِكُ الْمُدَّعِي أَنْ يَحْلِفَ ثَانِيًا عِنْدَ الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى حَقَّهُ عَلَى التَّمَامِ اهـ.
وَفِي الْمُحِيطِ حَكَّمَ رَجُلًا فَأَجَازَ الْقَاضِي حُكُومَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ ثُمَّ حَكَمَ
بِخِلَافِ رَأْيِ الْقَاضِي لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ أَجَازَ الْمَعْدُومَ وَإِجَازَةُ الشَّيْءِ قَبْلَ وُجُودِهِ بَاطِلٌ فَصَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يُجِزْ. اهـ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَأَمْضَى الْقَاضِي حُكْمَهُ إنْ وَافَقَ مَذْهَبَهُ) يَعْنِي إذَا رَفَعَا حُكْمَهُ إلَيْهِ وَتَحَاكَمَا عِنْدَهُ نَفَّذَهُ إنْ وَافَقَ مَذْهَبَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا
فَائِدَةَ فِي نَقْضِهِ ثُمَّ إبْرَامِهِ، ثُمَّ
فَائِدَةُ هَذَا الْإِمْضَاءِ أَنْ لَا يَكُونَ لِقَاضٍ آخَرَ يَرَى خِلَافَهُ نَقْضَهُ إذَا رُفِعَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ إمْضَاءَهُ بِمَنْزِلَةِ قَضَائِهِ ابْتِدَاءً،
وَلَوْ لَمْ يُمْضِهِ لَنَقَضَهُ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.