فإن نكل حلفت
الشروح عليها
(فَإِنْ نَكَلَ) عَنْ الْيَمِينِ (حَلَفَتْ) هِيَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا إذْ النُّكُولُ كَالْإِقْرَارِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: إذْ النُّكُولُ كَالْإِقْرَارِ) أَيْ مَعَ الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ،
وَلَوْ عَبَّرَ بِهَا كَانَ أَوْلَى إذَا النُّكُولُ بِمُجَرَّدِهِ لَا أَثَرَ لَهُ
(قَوْلُهُ: إذْ النُّكُولُ) أَيْ مَعَ رَدِّ الْيَمِينِ قَوْلُهُ: وَالزَّوْجَةُ حُرَّةٌ) سَيَأْتِي مَا يُخَالِفُهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فَإِنْ نَكَلَ) عَنْ الْيَمِينِ (حُلِّفَتْ) هِيَ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا إذْ النُّكُولُ كَالْإِقْرَارِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: عَنْ الْيَمِينِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ رَضِيَتْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَهَذَا أَوْلَى إلَى الْمَتْنِ
وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَاعْتَمَدَ الْأَذْرَعِيُّ إلَى وَخَرَجَ وَقَوْلَهُ وَلَوْ كَانَ الِانْعِزَالُ إلَى الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: إذْ النُّكُولُ إلَخْ) أَيْ مَعَ الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ ع ش وَرَشِيدِيٌّ
لا يتكلم على هذه المسألة.
(فَإِنْ نَكَلَ) عَنْ الْيَمِينِ (حَلَفَتْ) هِيَ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فَإِنْ نَكَلَ) عَنْ الْيَمِينِ (حَلَفَتْ) هِيَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (فإن نكل .. حلفت) كغيرها، قال الشيخان: وفيه الخلاف السابق، ونازعهما الشيخ في ذلك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.