ويخير بين أم وجد
الشروح عليها
(وَيُخَيَّرُ) الْمُمَيِّزُ الَّذِي لَا أَبَ لَهُ (بَيْنَ أُمٍّ) وَإِنْ عَلَتْ (وَجَدٍّ) وَإِنْ عَلَا عِنْدَ فَقْدِ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ أَوْ قِيَامِ مَانِعٍ بِهِ لِوُجُودِ الْوِلَادَةِ فِي الْكُلِّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَيُخَيَّرُ) الْمُمَيِّزُ الَّذِي لَا أَبَ لَهُ (بَيْنَ أُمٍّ) ،
وَإِنْ عَلَتْ (وَجَدٍّ) ، وَإِنْ عَلَا عِنْدَ فَقْدِ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ، أَوْ قِيَامِ مَانِعٍ بِهِ لِوُجُودِ الْوِلَادَةِ فِي الْكُلِّ
(قَوْلُهُ: الْمُمَيِّزُ) إلَى قَوْلِهِ:؛ وَلِأَنَّهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: عِنْدَ فَقْدِ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ وَقَوْلَهُ: وَلَا بِنْتَ لَهُ إلَى فَيُخَيَّرُ
(قَوْلُهُ: لَا أَبَ لَهُ) أَيْ: أَوْ قَامَ بِهِ مَانِعٌ اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: أَقْرَبُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْجَدِّ وَانْظُرْ مَنْ الْأَقْرَبُ مِنْ الْجَدِّ بَعْدَ الْأَبِ، وَالْأُمِّ وَأُمَّهَاتِهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَيُخَيَّرُ) الْمُمَيِّزُ أَيْضًا عِنْدَ فَقْدِ الْأَبِ أَوْ عَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ (بَيْنَ أُمٍّ وَجَدٍّ) أَيْ أَبٍ وَإِنْ عَلَا؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ لِوِلَادَتِهِ وَوِلَايَتِهِ، وَالْجَدَّةُ أُمُّ الْأُمِّ عِنْدَ فَقْدِ الْأُمِّ، أَوْ عَدَمِ أَهْلِيَّتِهَا كَالْأُمِّ فَيُخَيَّرُ الْوَلَدُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَبِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَيُخَيَّرُ بَيْنَ أُمٍّ وَجَدٍّ) لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (ويخير بين أم وجد)
أي: وإن علا عند فقد الأب أو عدم أهليته؛ لأنه بمنزلته.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.