ويكره لغاز قتل قريب
الشروح عليها
(وَيُكْرَهُ) تَنْزِيهًا (لِغَازٍ قَتْلُ قَرِيبٍ) لِأَنَّ فِيهِ نَوْعًا مِنْ قَطْعِ الرَّحِمِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَيُكْرَهُ) تَنْزِيهًا. (لِغَازٍ قَتْلُ قَرِيبٍ) ؛ لِأَنَّ فِيهِ نَوْعًا مِنْ قَطْعِ الرَّحِمِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَيُكْرَهُ لِغَازٍ قَتْلُ قَرِيبٍ) لَهُ كَافِرٍ؛ لِأَنَّ الشَّفَقَةَ قَدْ تَحْمِلُ عَلَى النَّدَامَةِ فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لِضَعْفِهِ عَنْ الْجِهَادِ، وَلِأَنَّ فِيهِ قَطْعَ الرَّحْمِ الْمَأْمُورِ بِصِلَتِهَا، وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ وَإِنْ اقْتَضَتْ الْعِلَّةُ الثَّانِيَةُ أَنَّهُ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَيُكْرَهُ لِغَازٍ قَتْلُ قَرِيبٍ) لَهُ مِنْ الْكُفَّارِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (وَيُكْرَهُ لِغَازٍ قَتْلُ قَرِيبٍ)
وَكَذَا مَحْرَمٌ لَا قَرَابَةَ لَهُ قَالَهُ شَيْخُنَا وَعَنْ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ خِلَافُهُ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (ويكره لغاز قتل قريب) ؛ لما فيه من قطع الرحم التي أمر الله تعالى بصلتها.
وقيل: لا يكره.
وقيل: إن كانت بينهما توارث .. كره؛ لقوة النسب, وإلا .. فلا, حكاهما في (الكفاية).
هذا إذا لقي القريب المسلم,
فإن تعين عليه دفعه .. وجب ولا كراهة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.