فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ومن امتد مرضه بحذام ونحوه) كسل أو ولم يقطعه بفراش فكصحيح، ويعتبر الثلث عند الموت

١٬٦٦٦

وكذا كونه وارثا أولا، ويبدأ بالأول فى العطية،

١٬٦٦٧

ولا يصح الرجوع فيها، ويعتبر قبولها عند وجودها، ويثبت ملكه فيها من حينها، والوصية

١٬٦٦٨

بخلاف ذلك كله.

فالج إن صار صاحبها صاحب فراش فكوصية، (و) إن (لم يقطعه) ذلك المرض (بفراش فـ) ـتصرفه من كل ماله (كصحيح) ،

١٬٦٦٩

ولو علق صحيح عتق قنه فوجد شرطه فى مرضه فمن ثلثه

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.