فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ويجزئ عنها) أي هذه الخطبة (تشهد وصلاة على النبي عليه) الصلاة و (السلام) وسن أن يقال للمتزوج بارك الله لكما وعليكما، وجمع بينكما في خير وعافية.

١٬٨٧٠

فاذا زفت إليه قال "اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه" [فصل في أركان النكاح] (وأركانه) أي أجزاؤه التي لا يتم إلا بها ثلاثة: أحدها (الزوجان الخاليان عن الموانع) كالعدة، (و) الثاني (إيجاب) أي اللفظ الصادر من الولى أو من يقوم مقامه (أنكحت أو تزوجت)

١٬٨٧١

وكذا أعتقتها وجعلت عتقها صداقها ونحوه لمن يملكها أو بعضها، (و) الثالث (قبول بلفظ قبلت) فقط (أو رضيت فقط أو) قبلت ورضيت (مع) قوله (هذا النكاح) أو هذا التزويج (أو تزوجتها) .

١٬٨٧٢

ويصح الايجاب والقبول من هازل وتلجئة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.