وتجب إجابة من عينه ولاثم منكر يعجز عن تغييره وكسبه حلال في أول يوم
الشروح عليها
(وتجب إجابة من عينه) بالدعوة ولو عبدًا بإذن سيده (داع مسلم يحرم هجره ولاثم منكر يعجز عن تغييره، وكسبه حلال في أول يوم. وتسن لكل دعوة مباحة، وتكره لمن في ماله حرام كأكله منه ومعاملته وقبول هديته وهبته،
فان دعا الجفلى كأيها الناس تعالوا إلى الطعام أو في اليوم الثالث أو ذمى كرهت. وسن أكله. وإباحته تتوقف على صريح إذن أو مسلم يحرم هجره)
بخلاف نحو رافضى ومجاهر بالمعصية اذا دعاه (ولاثم منكر يعجز عن تغييره) فان كان ويعجز عنه حرم عليه الحضور، (وكسبه) يعنى صاحب الوليمة (حلال) إن دعاه (في أول يوم) ،
فان فقد شرط لم تجب، وهى للداعى تسقط بعفوه، وذكر في الترغيب لا يلزم القاضى حضور وليمة عرس، ومنع ابن الجوزى في المنهاج من إجابة ظالم وفاسق ومبتدع ومفاخر بها أو فيها مبتدع يتكلم ببدعته إلا لراد عليه
وكذا إن كان فيها مضحك بفحش أو كذب وإلا أبيح إذا كان قليلا،
وان علم حضور الأراذل ومن مجالستهم تزرى بمثله لم تجب إجابته.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.