فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(فإن فاءوا) أي رجعوا عن البغاي وطلب القتال تركهم (وإلا) يفيئوا (قاتلهم) إمام (قادر) وجوبا,

٢٬٦٩٣

وإن لم يكن قادرا أخره إلى الإمكان, وعلى رعيته معونته على حربهم وإن استنظروه مدة رجاء رجوعهم فيها أنظرهم ما لم يخف مكيدة فلا.

٢٬٦٩٤

ويحرم قتالهم بما يعم إتلافه كمنجنيق ونار واستعانة بكافر إلا لضرورة كفعلهم إن لم يفعله, وأخذ مالهم وذريتهم وقتل مدبرهم وجريحهم.

٢٬٦٩٥

ومن ترك القتال ولا قوة فيه ويضمن بالدية,

٢٬٦٩٦

ومن أسر منهم ولو صبيا أو أنثى حبس حتى لا شوكة ولاحرب،

٢٬٦٩٧

وإذا انقضت فمن وجد منهم ماله بيد غيره أخذه. ولا يضمن بغاة ما أتلفوه حال حرب كأهل عدل,

٢٬٦٩٨

ومن كفر أهل الحق والصحابة واستحل دماء المسلمين بتأول فهم خوارج بغاة فسقة,

٢٬٦٩٩

وعنه كفار. قال المنقح وهو أظهر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.