فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(كَالثَّانِي فِي حِجَّتَيْنِ أَوْ عُمْرَتَيْنِ) لِأَنَّ الثَّانِيَ حَاصِلٌ بِالْأَوَّلِ

١٬٠٠٠

وَأَمَّا إرْدَافُ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ فَيَصِحُّ لِقُوَّتِهِ وَضَعْفِهَا

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٠٦٢ قبلها

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٠٦٢ قبلها

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٠٦٢ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٠٦٢ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٠٦٢ قبلها

منح الجليلعليش

(الثَّانِي فِي حَجَّتَيْنِ أَوْ عُمْرَتَيْنِ) ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الثَّانِي مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا حَصَلَ بِالْأَوَّلِ.

٢٬٩٦٦

وَأَمَّا إرْدَافُ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ فَيَصِحُّ لِقُوَّتِهِ وَضَعْفِهَا وَلِأَنَّهُ وَرَفْضُهُ.

٢٬٩٦٧

وَفِي كَإِحْرَامِ زَيْدٍ: تَرَدُّدٌ.

وَنُدِبَ: إفْرَادٌ، ثُمَّ قِرَانٌ: بِأَنْ يُحْرِمَ [منح الجليل] يَحْصُلُ بِهَا، وَمَعْنَى اللَّغْوِ فِي الثَّلَاثَةِ عَدَمُ الِانْعِقَادِ وَحُكْمُ الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ الْكَرَاهَةُ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

كالثاني في حجتين؛ يعني أن الشخص إذا أحرم بحجة ثم بعد إحرامه بها أحرم بحجة أخرى،

١٩٬٦٥٠

فإن الحجة الثانية تلغى أي تبطل،

١٩٬٦٥١

يريد: ويكره الإقدام على ذلك ابتداء،

١٩٬٦٥٢

وكذا تلغى إحدى الحجتين إذا أحرم بهما معا. قاله الشبراخيتي. والله سبحانه أعلم. أو عمرتين؛ يعني أن الشخص إذا أحرم بعمرة ثم بعد إحرامه بها أحرم بعمرة أخرى فإن العمرة الثانية تلغى أي تبطل،

١٩٬٦٥٣

يريد: ويكره له ذلك ابتداء،

١٩٬٦٥٤

وكذا تلغى إحدى العمرتين إذا أحرم بهما معا،

١٩٬٦٥٥

قال في المدونة: وكره مالك لمن أحرم بالحج أن يضيف إليه عمرة أو حجة،

١٩٬٦٥٦

فإن أردف ذلك أول دخوله مكة أو بعرفة أو في أيام التشريق فقد أساء، وليتماد على حجه ولا يلزمه شيء فيما أردفه ولا قضاؤه ولا دم قران. انتهى. ورفضه؛ بالرفع عطف على عمرة من قوله: "ولغا عمرة عليه" ؛ يعني أن الشخص إذا أحرم بحج أو عمرة ثم رفض إحرامه،

١٩٬٦٥٧

فإن رفضه ذلك يلغى أي يبطل،

١٩٬٦٥٨

فإن الإحرام لا يرتفض فرفضه باطل غير معتد به في صورة من الصور المتقدمة وغيرها، وقوله: "ورفضه" ؛ يعني بعد الفراغ أو في الأثناء، وأتى ببقيته لأنه إنما عليه مواضع يأتيها،

١٩٬٦٥٩

فإذا رفض إحرامه ثم عاد للمواضع التي يخاطب بها ففعلها لم يحصل لرفضه حكم. قاله الشبراخيتي.

١٩٬٦٦٠

وقال عبد الباقي: وأما إن كان في الأثناء ولم يأت ببقيتها أصلا أو أتى بها بغير نية كالطواف فإنه يرتفض،

١٩٬٦٦١

وفي نص المواق والتتائي ما يفيد هذا. انتهى. قال محمد بن الحسن: فيه نظر، والذي يظهر مما نقلاه عن عبد الحق أنه إن رفض إحرامه في الأثناء ثم أتى ببقيته لم يرتفض مطلقا، أتى بها بنية أو بغير نية،

١٩٬٦٦٢

ونص عبد الحق: فإذا رفض إحرامه ثم عاد إلى المواضع التي يخاطب بها ففعلها لم يحصل لرفضه حكم،

١٩٬٦٦٣

وأما إن كان في حال الأفعال التي تجب عليه نوى الرفض وفعلها بغير نية كالطواف ونحوه فهو رافض يعد كالتارك لذلك. انتهى. فقوله: ثم عاد إلى المواضع لخ،

١٩٬٦٦٤

ظاهره مطلقا وقوله: وأما إن كان لخ، فهو مسألة أخرى، وهي إذا رفض الطواف في أثنائه أو السعي مثلا فتأمله. والله أعلم. انتهى.

١٩٬٦٦٥

وفي الحطاب: ولا يرتفض الإحرام في صورة من الصور إلا فيمن ارتد عن الإسلام -والعياذ بالله تعالى- فإنه ينفسخ إحرامه والعياذ بالله تعالى ولا يلزمه القضاء.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.