فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَأَجْزَأَ) الْوُقُوفُ (بِمَسْجِدِهَا) أَيْ عُرَنَةَ بِالنُّونِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَرَفَةَ بِالْفَاءِ وَنُسِبَ لِذَاتِ النُّونِ لِأَنَّهُ لَوْ سَقَطَ حَائِطُهُ الْقَلْبِيُّ الَّذِي مِنْ جِهَةِ مَكَّةَ لَسَقَطَ فِي عُرَنَةَ بِالنُّونِ (بِكُرْهٍ) لِمَا قِيلَ: إنَّهُ مِنْ عُرَنَةَ بِالنُّونِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: بِكُرْهٍ) مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ الْكَرَاهَةِ مَعَ الْإِجْزَاءِ أَخَذَهُ مِمَّا حَكَاهُ الْجَلَّابُ عَنْ الْمَذْهَبِ،

٣٬٦١١

وَإِنْ كَانَ ابْنُ عَرَفَةَ لَمْ يُعَرِّجْ عَلَيْهِ.

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَأَجْزَأَ بِمَسْجِدِهَا بِكُرْهٍ) ش: يَعْنِي أَنَّ مَنْ وَقَفَ بِمَسْجِدِ عَرَفَةَ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ وُقُوفُهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَكَانَ الْمُصَنِّفُ أَخَذَهَا مِمَّا تَقَدَّمَ عَنْ الْجَلَّابِ، وَاَلَّذِي نَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ وَالْمَنَاسِكِ، وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَغَيْرُهُ أَنَّ مَالِكًا وَقَفَ فِي إجْزَاءِ الْوُقُوفِ بِهِ،

١٣٬٦٧٨

وَكَذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَابْنُ مُزَيْنٍ بِالْإِجْزَاءِ،

١٣٬٦٧٩

وَقَالَ أَصْبَغُ بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ فَيَكُونُ مَا حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ رَابِعًا، وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى مَا حَكَاهُ ابْنُ الْجَلَّابِ عَنْ الْمَذْهَبِ

١٣٬٦٨٠

(تَنْبِيهٌ) : قَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ فِي شَرْحِ ابْنِ الْحَاجِبِ فِيمَنْ وَقَفَ بِالْمَسْجِدِ: إنَّ ابْنَ الْمُنْذِرِ حَكَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ وَيُرِيقُ دَمًا انْتَهَى.

(قُلْت:) ، وَلَمْ يَذْكُرْ صَاحِبُ الطِّرَازِ، وَلَا الْمُصَنِّفُ وَابْنُ عَرَفَةُ وُجُوبَ الدَّمِ فِي الْقَوْلِ بِالْإِجْزَاءِ فِي مَسْجِدِ عَرَفَةَ فَيَكُونُ مَا حَكَاهُ ابْنُ فَرْحُونٍ قَوْلًا خَامِسًا فَيَتَحَصَّلُ فِي الْوُقُوفِ بِمَسْجِدِ عَرَفَةَ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ: الْإِجْزَاءُ وَعَدَمُهُ وَالْإِجْزَاءُ مَعَ الدَّمِ عَلَى مَا حَكَاهُ ابْنُ فَرْحُونٍ وَالْوَقْفُ وَالْإِجْزَاءُ مَعَ الْكَرَاهَةِ عَلَى مَا حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

التاج والإكليلالمواق

(وَأَجْزَأَ بِمَسْجِدِهَا بِكُرْهٍ) . الْقَرَافِيُّ: اخْتَلَفُوا فِي مَسْجِدِ عَرَفَةَ قَالَ مَالِكٌ: لَمْ يُصِبْ مَنْ وَقَفَ بِهِ فَمَنْ فَعَلَ لَا أَدْرِي.

قَالَ أَصْبَغُ: لَا يُجْزِئُ، وَاخْتَارَ مُحَمَّدٌ الْإِجْزَاءَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

سَوَاءٌ أَشَارَ إلَى مُغَايَرَةِ حُكْمِهِمَا بِقَوْلِهِ: (ص) وَأَجْزَأَ بِمَسْجِدِهَا يُكْرَهُ (ش) أَيْ: وَأَجْزَأَ الْوُقُوفُ بِمَسْجِدِ عُرَنَةَ يُكْرَهُ لِلشَّكِّ هَلْ هُوَ مِنْ عَرَفَةَ أَمْ لَا

٣٬٠٥٨

قَالَ فِي مَنْسَكِهِ: وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ مَسْجِدُ إبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مُحَمَّدٌ، يُقَالُ: إنَّ حَائِطَ مَسْجِدِ عُرَنَةَ الْقِبْلِيَّ عَلَى حَدِّ بَطْنِهَا وَلَوْ سَقَطَ لَسَقَطَ فِي عُرَنَةَ، وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى، وَإِنَّمَا كُرِهَ الْوُقُوفُ فِي مَسْجِدِ عُرَنَةَ مَعَ أَنَّهُ فِي الْحِلِّ لِاحْتِمَالِ إدْخَالِ جُزْءٍ مِنْ الْحَرَمِ فِيهِ فَإِنَّ حَائِطَهُ الْقِبْلِيَّ، وَهُوَ الَّذِي جِهَةُ مَكَّةَ إذَا سَقَطَ سَقَطَ فِي عُرَنَةُ بِالنُّونِ وَبِالْفَاءِ تَصْحِيفٌ.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: لِلشَّكِّ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ يُنْتِجُ عَدَمَ الْإِجْزَاءِ

(قَوْلُهُ: وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ مَسْجِدُ إبْرَاهِيمَ) قَالَ الْقَرَافِيُّ اُخْتُلِفَ فِي إبْرَاهِيمَ فَقِيلَ: هُوَ الْخَلِيلُ وَقِيلَ: إبْرَاهِيمُ الْخَيَّاطِ.

(قَوْلُهُ: يُقَالُ أَنَّ حَائِطَ إلَخْ) هَذَا هُوَ الْمُوجِبُ لِلشَّكِّ

(قَوْلُهُ: لَسَقَطَ فِي عُرَنَةَ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَبِالنُّونِ وَهَكَذَا النَّقْلُ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي الْجَوَاهِرِ وَالتَّوْضِيحِ وَابْنِ عَرَفَةَ وَغَيْرِهِمْ وَقَوْلُهُ الْقِبْلِيُّ الْمُرَادُ الْقِبْلِيُّ بِالنِّسْبَةِ لِمَكَّةَ،

٤٬٦٥٥

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَسْجِدَ كُلَّهُ مِنْ عَرَفَةَ وَيَنْتَهِي آخِرُهُ لِحَدِّ عَرَفَةَ وَأَوَّلُ عُرَنَةَ كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ

(قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ إلَخْ) هَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا مِنْ الْحَرَمِ الَّذِي هُوَ الْقَوْلُ الضَّعِيفُ .

منح الجليلعليش

(وَأَجْزَأَ) الْوُقُوفُ (بِمَسْجِدِهَا) أَيْ: عُرَنَةَ بِالنُّونِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَرَفَةَ بِالْفَاءِ وَنُسِبَ لِذَاتِ النُّونِ؛ لِأَنَّ حَائِطَ الْقِبْلِيِّ الَّذِي إلَى جِهَةِ الْحَرَمِ عَلَى حَدِّ ذَاتِ النُّونِ لَوْ سَقَطَ لَسَقَطَ فِيهَا وَيُجْزِئُ الْوُقُوفُ بِهِ. (بِكُرْهٍ) بِضَمِّ الْكَافِ أَيْ: كَرَاهَةٍ لِارْتِبَاطِهِ بِذَاتِ النُّونِ. الْحَطّ أَخَذَ الْمُصَنِّفُ هَذَا مِمَّا حَكَاهُ الْجَلَّابُ عَنْ الْمَذْهَبِ وَلَمْ يَعْرُجْ عَلَيْهِ ابْنُ عَرَفَةَ، وَنَصَّهُ أَبُو عُمَرَ. رَوَى ابْنُ حَبِيبٍ عَرَفَةُ بِالْحِلِّ وَعُرَنَةُ بِالْحَرَمِ، وَرَوَى مُحَمَّدٌ هِيَ وَادِي عَرَفَةَ وَفِي إجْزَاءِ الْوُقُوفِ بِهَا مَعَ الدَّمِ وَعَدَمِ إجْزَائِهِ.

ثَالِثُهَا يُكْرَهُ ثُمَّ قَالَ وَفِي إجْزَائِهِ بِمَسْجِدِ عَرَفَةَ ثَالِثُهَا الْوُقُوفُ لِلَّخْمِيِّ عَنْ ابْنِ مُزَيْنٍ مَعَ مُحَمَّدٍ قَائِلًا حَائِطُهُ الْقِبْلِيُّ عَلَى حَدِّ عَرَفَةَ سُقُوطُهُ بِهَا وَأَصْبَغُ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ مَعَ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ -، وَفِيهَا كُرِهَ بِنَاؤُهُ وَقَالَ: إنَّمَا حَدَثَ بَعْدَ بَنِي هَاشِمٍ بِعَشْرِ سِنِينَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وأجزأ بمسجدها؛ يعني أن الوقوف بمسجد عرنة يجزئ بكُره: يعني أن من وقف بمسجد عرنة يجزئه ذلك كما عرفت لكن مع الكراهة، وإنما أجزأ الوقوف بمسجد عرنة لأنه من عرفة بالفاء، ونسب لذات النون لأنه لو سقط حائطه القبلي الذي من جهة الحرم لسقط في عرنة بالنون، وكره الوقوف به نظرا إلى أن له ارتباطا بغير عرفة، وأجزأ بغير دم لأنه منها، وما ذكره المصنف من الكراهة مع الإجزاء أخذه كما قال الحطاب مما حكاه الجلاب عن المذهب،

٢٠٬٢١١

وإن كان ابن عرفة لم يعرج عليه، ومسجد عرنة هو الذي يقال له: مسجد إبراهيم،

٢٠٬٢١٢

وفي الحطاب أنه يتحصل في الوقوف بمسجد عرنة خمسة أقوال: الإجزاء وهو قول محمد وابن مزين، وعدمه وهو لأصبغ، والإجزاء مع الدم حكاه ابن المنذر عن مالك، والإجزاء مع الكراهة وهو صحيح على ما حكاه ابن الجلاب عن المذهب، والوقف عن مالك. وصلى؛ يعني أن من قرب من عرفة ولم يكن صلى المغرب أو العشاء، والحال أنه لم يبق من الليل إلا قدر ما يسع نحو صلاة وإن ذهب إلى عرفة لا يدرك من العشاء ركعة إن كانت هي التي لم يصلها أو منها بعد صلاة المغرب إن لم يكن صلاهما فإنه يصلي ولو كان يفوته الوقوف بعرفة بانقضاء ليلة العيد،

٢٠٬٢١٣

كما قال: ولو فات؛ أي يصلي تلك الصلاة أو الصلاتين قبل أن يذهب إلى عرفة ولو فاته الوقوف؛ لأن ما رتب على تاركه القتل مقدم على ما ليس كذلك هذا هو المشهور، واختار اللخمي وسند والقرافي وجمع تقديم عرفة في هذا الفرض، وعليهم رد المصنف بلو،

٢٠٬٢١٤

وأما لو أمكنه الذهاب إلى عرفة مع إدراك ركعة من العشاء بعرفة فإنه لا يصلي حتى يأتيها اتفاقا؛ إذ يحصل له الفرضان، والتقييد بالحاضرة مخرج لتذكر الفائتة حيث لا يمكنه فعلها بها، فإنه يقدم الوقوف قطعا،

٢٠٬٢١٥

وإن كان وقت الفائتة ذِكْرَهَا كما في الخبر )، لضعف أمرها بالنسبة لما حضر وقته وهو الوقوف، ثم الخلاف المتقدم جارٍ على القول بفوريته وتراخيه، وقول ابن رشد: يقدم الصلاة على القول بالتراخي غير ظاهر؛ لأن الفور والتراخي إنما ينظر إليهما قبل الدخول في الإحرام،

٢٠٬٢١٦

وأما بعده فقد صار إتمامه فرضا على الفور إجماعا، بل لو كان تطوعا وجب إتمامه،

٢٠٬٢١٧

فإن أفسده وجب قضاؤه فورا، والتقييد بالحاضرة أي بالعشاء أو بالمغرب، قال محمد بن الحسن: صحيح،

٢٠٬٢١٨

وفي ذلك فرض ابن بشير الخلاف، ولذا قال الحطاب: لا ينبغي أن يحمل المؤلف على ظاهره بأن يصليها ولو فائتة؛ لأن هذا القول لم أقف عليه. انتهى. ولا يرد بقول ابن عرفة. محمد: إن ذكر منسية إن صلى فاته الوقوف قبل الفجر وقف إن كان قرب عرفة، وإلا صلى. ابن عبد الحكم: إن كان آفاقيا وقف وإلا صلى. الصائغ: يصلي إيماء كالمسايفة، ثم قال: وفرضها ابن بشير في ذاكر عشاء ليلته.

انتهى. لأن كلامه محتمل لكون المنسية فائتة أولا وإن كان ظاهرا في الأول. قاله الرماصي. ونحوه للحطاب. واعلم أن ظواهر نصوص المذهب أن من أدرك الوقوف بعرفة قبل الفجر صح حجه ولو لم يخرج منها إلا بعد طلوع الفجر، وكلام صاحب الطراز كالنص في ذلك، ولم أقف على خلافه إلا ما ذكره ابن جزي في قوانينه، ونصه: الثالث من الأمور التي يفوت بها الحج: من أقام بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر سواء وقف بها أو لم يقف.

انتهى. ولم أقف عليه لغيره. قاله الحطاب.

تعليق

ولما أنهى الكلام على الأركان للحج والعمرة، شرع فيما يسن وابتدأ بسنن الإحرام، فقال: والسنة؛ يعني أن السنن لكل إحرام بحج أو بعمرة أو بهما أو مطلق ولو كإحرام زيد أربع إحداها غسل؛ أي اغتسال لذكر أو أنثى صغيرين أو كبيرين ولو لحائض أو نفساء، لخبر الموطإ: (ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر ليلا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهل (١) )،

٢٠٬٢١٩

ولو رجت الحائض الطهر، فقال مالك: لا تؤخر الإحرام عن ذي الحليفة،

٢٠٬٢٢٠

وقيل: إن الغسل للإحرام مندوب. متصل؛ يعني أن هذا الغسل إنما يقع سنة إذا اتصل بما فعل له وهو الإحرام، فلا بد أن يتصل بالإحرام فاتصاله به من تمام السنة،

٢٠٬٢٢١

فلو اغتسل أول النهار وأحرم في عشيته لم يجزه -قاله في المدونة-

٢٠٬٢٢٢

وكذا لو اغتسل غدوة وأخر الإحرام إلى الظهر لم يجزه غسله،

٢٠٬٢٢٣

ولو اشتغل بعد غسله بشد رحله وإصلاح جهازه أجزأ، وجعل البساطي الاتصال سنة ثانية أي يسن الغسل

٢٠٬٢٢٤

ويسن اتصاله بالإحرام، وما قاله البساطي خلاف ظاهر نصوص المذهب من أن اتصاله من تمام السنة،

٢٠٬٢٢٥

فإن لم يَصِلْهُ لم يجزه كما عليه الشراح، وهو الذي يؤخذ من المدونة. قاله الرماصي. نقله محمد بن الحسن بناني. وقوله: "متصل" ؛ أي فلا يفصل بينهما بفعل لا تعلق له بالإحرام،

٢٠٬٢٢٦

وقال الشبراخيتي: متصل بالإحرام كغسل الجمعة في اتصاله بالرواح. انتهى.

٢٠٬٢٢٧

وفي الحطاب: والسنة أن يكون الغسل عقب الإحرام،

٢٠٬٢٢٨

وفهم من قوله: "غسل" ، عدم التيمم عند فقد الماء وهو كذلك: قال الحطاب: فإن لم يحضر الماء سقط الغسل ولا يتيمم نعم إن كان محدثا، وأراد الركوع للإحرام فإنه يتيمم لذلك،

٢٠٬٢٢٩

وكذا يسقط الغسل إن لحقته ضرورة من الغسل، مثل قلة ماء أو ضيق وقت أو سير رفقة أو خوف كشف للمرأة أو شبه ذلك،

٢٠٬٢٣٠

وقال ابن فرحون في شرحه: أو خوف كشف، ولم يقل: للمرأة، وهو أولى فإنه يسقط بكشف العورة مطلقا. انظر الحطاب.

٢٠٬٢٣١

وفي الحطاب: فإن كان من يريد الإحرام جنبا، فقال سند: يغتسل لجنابته وإحرامه غسلا واحدا ويجزئه. انتهى.

٢٠٬٢٣٢

ويستحب في اغتسال الإحرام التدلك والإنقاء من الأوساخ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.