وَبَعْثِ كِتَابٍ فِيهِ كَالْآيَةِ:
الشروح عليها
(وَبَعْثُ كِتَابٍ) لَهُمْ (فِيهِ كَالْآيَةِ) وَالْآيَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ إنْ أَمِنَ السَّبَّ وَالِامْتِهَانَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَبَعْثُ كِتَابٍ فِيهِ كَالْآيَةِ) تَقَدَّمَ نَقْلُ عِيَاضٍ هَذَا عَنْ الْفُقَهَاءِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَ) جَازَ (بَعْثُ كِتَابٍ) لِلْعَدُوِّ (فِيهِ كَالْآيَةِ) وَالْآيَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ. وَعَبَّرَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِالْآيَاتِ فَيَشْمَلُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ،
وَكَذَا فِيهِ حَدِيثٌ شَاهِدٌ عَلَيْهِمْ إنْ أُمِنَ سَبُّهُمْ وَامْتِهَانُهُمْ لَهُ
وبعث كتاب فيه كالآية؛ يعني أنه يجوز أن يبعث إلى الكفار كتاب فيه آية أو آيتان أو ثلاث إن أمن سبهم وامتهانهم له،
وفي الش عن ابن عبد السلام: التعبير بالآيات وهو يشمل أكثر من ذلك،
وكذا يجوز أيضا بعث كتاب فيه حديث شاهد عليهم فيما يظهر،
وفي الحطاب: قال ابن عبد السلام: وأجاز مالك وأبو حنيفة والشافعي أن يقرأ عليهم القرآن وأن يبعث إليهم بالكتاب فيه آيات من القرآن، والأحاديث بذلك كثيرة انتهى. وفيه أيضا: لا يجوز تعليم الكافر القرآن ولا الفقه ونقله في التوضيح. انتهى.
وفي التوضيح أيضا: كره مالك وغيره أن يعطى الكافر درهما فيه آية من القرآن، ولا خلاف فيه إذا كانت آية تامة، وإنما اختلفوا إذا كان فيه اسم من أسماء الله تعالى ولم تكن الدراهم عليها اسم الله تعالى، وإنما ضربت دراهم الإسلام في أيام عبد الملك بن مروان. انتهى. قاله الحطاب.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.