فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الِاسْتِبْرَاءَ) قَبْلَ الرُّؤْيَةِ بِحَيْضَةٍ فَإِنْ ادَّعَاهُ لَمْ يَلْحَقُ بِهِ، وَيَنْتَفِي بِذَلِكَ اللِّعَانُ إذَا كَانَ بَيْنَ اسْتِبْرَائِهِ وَوَضْعِهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ،

٢٬٣١١

فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ إلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ مَوْجُودٌ فِي بَطْنِهَا حَالَ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالْحَامِلُ قَدْ تَحِيضُ

تعليق

وَأَشَارَ لِلسَّبَبِ الثَّانِي بِقَوْلِهِ

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: فَإِنْ ادَّعَاهُ) أَيْ فَإِنْ ادَّعَى حِينَ دَعْوَاهُ الرُّؤْيَةَ أَنَّهُ كَانَ اسْتَبْرَأَهَا قَبْلَ الرُّؤْيَةِ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ ذَلِكَ الْوَلَدُ الَّذِي وَلَدَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الرُّؤْيَةِ، وَقَوْلُهُ: وَيَنْتَفِي بِذَلِكَ اللِّعَانُ إلَخْ هَذَا قَوْلُ أَشْهَبَ،

٧٬٣١٤

وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَأَصْبَغُ إنَّمَا يَنْفِيهِ بِلِعَانٍ ثَانٍ

٧٬٣١٥

قَالَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ: وَفِي الْمُدَوَّنَةِ مَا يَدُلُّ لِلْقَوْلَيْنِ اهـ بْن

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬١٨٨ قبلها

التاج والإكليلالمواق

(إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الِاسْتِبْرَاءَ) ابْنُ عَرَفَةَ: يَنْتَفِي مَا وَلَدَتْهُ لِلِعَانِ الرُّؤْيَةِ مَعَ الِاسْتِبْرَاءِ.

ابْنُ رُشْدٍ: إجْمَاعًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الِاسْتِبْرَاءَ (ش) أَيْ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُ يَلْحَقُ مَنْ لَاعَنَ لِلرُّؤْيَةِ مَا وَلَدَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الرُّؤْيَةِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَدَّعِ اسْتِبْرَاءً قَبْلَ الرُّؤْيَةِ فَإِنْ ادَّعَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ وَيَنْتَفِي بِاللِّعَانِ الْأَوَّلِ عِنْدَ أَشْهَبَ وَهَذَا إذَا كَانَ بَيْنَ اسْتِبْرَائِهِ وَوَضْعِهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا فَأَكْثَرُ

٥٬٧٧٥

أَمَّا إنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ مَوْجُودٌ فِي بَطْنِهَا حَالَ اسْتِبْرَائِهَا.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَيَنْتَفِي بِاللِّعَانِ الْأَوَّلِ) أَيْ فَلَا يَحْتَاجُ فِي نَفْيِهِ لِلِعَانٍ ثَانٍ عِنْدَ أَشْهَبَ وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ يُحْتَاجُ لِلِعَانِ ثَانٍ عِنْدَ غَيْرِهِ

(قَوْلُهُ أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا) هِيَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ إلَّا خَمْسَةً، وَقَوْلُهُ

٧٬٦٦٢

أَمَّا إنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَيْ وَمَا فِي حُكْمِهَا

منح الجليلعليش

(إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ) الْمَلَاعِنُ (الِاسْتِبْرَاءَ) بِحَيْضَةٍ لَمْ يَطَأْهَا بَعْدَهَا قَبْلَ: رَأَيْتهَا تَزْنِي فَلَا يَلْحَقُ بِهِ إنْ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ إلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ مِنْ يَوْمِ اسْتِبْرَائِهَا وَإِلَّا لَحِقَ بِهِ لِظُهُورِ أَنَّهَا حَاضَتْ وَهِيَ حَامِلٌ بِهِ مِنْهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ إنْ ادَّعَى الِاسْتِبْرَاءَ يَنْتَفِي عَنْهُ بِاللِّعَانِ الْأَوَّلِ وَبِنَفْيِ حَمْلٍ وَإِنْ مَاتَ أَوْ تَعَدَّدَ الْوَضْعُ أَوْ التَّوْأَمُ بِلِعَانٍ مُعَجَّلٍ: كَالزِّنَا وَالْوَلَدِ، إنْ لَمْ يَطَأْهَا بَعْدَ وَضْعٍ، أَوْ لِمُدَّةٍ لَا يَلْحَقُ الْوَلَدُ فِيهَا لِقِلَّةٍ، [منح الجليل] وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَأَصْبَغُ يَنْفِيهِ بِلِعَانٍ ثَانٍ وَفِيهَا مَا يَدُلُّ لِلْقَوْلَيْنِ ابْنُ رُشْدٍ لَوْ ادَّعَى الِاسْتِبْرَاءَ عِنْدَ لِعَانِهِ لِلرُّؤْيَةِ انْتَفَى عَنْهُ بِإِجْمَاعٍ وَعَطَفَ عَلَى بِزِنًا فَقَالَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

بقوله: إلا أن يدعي الاستبراء؛ يعني أن محل لحوق الولد بالزوج في لعان الرؤية وما في حكمه من التيقن إنما هو حيث لم يدع الاستبراء،

٣٥٬٦٥٨

فإن ادعى الآن الاستبراء قبل الرؤية لم يلحق به الولد بل ينتفي باللعان الأول، وهو قول أشهب؛

٣٥٬٦٥٩

وقال عبد الملك وأصبغ: إنما ينفيه بلعان ثان وإن ادعى الاستبراء عند لعانه للرؤية انتفى عنه الولد بإجماع، ومحل كلام المص حيث أتت بالولد لستة أشهر وما في حكمها فأكثر من يوم الاستبراء فإن أتت به لأقل من ذلك من يوم الاستبراء لحق. ابن ناجي: وقعت بتونس مسألة امرأة تزوجت قبل حيضة فأتت بولد لخمسة أشهر ثم بآخر لشهر، وصدرت الفتوى بأن الأول للأول والثاني للثاني، قال بعض: في البطن زوايا فقد يتأخر الولد في إحداها، قاله عبد الباقي عن التتائي.

قال: وقوله: قبل حيضة، صوابه بعد حيضة،

٣٥٬٦٦٠

وأما قبلها فيلحق ما أتت به بالأول ولو لأقصى أمد الحمل، قال: والظاهر ضعف هذا الفرع لما يأتي من أن الولدين بينهما أقل من ستة أشهر توأمان وبطن واحدة وكون البطن لها زوايا لا يقتضي وجود حمل على حمل انتهى. قوله: وانتفى به ما ولد إلى هنا،

٣٥٬٦٦١

يأتي تحريره إن شاء الله عند قوله: وإن لاعن لرؤية وادعى الوطء قبلها لخ، وبنفي حمل الأول من المتضايفين عطف على قوله: بزنى قاله الشارح؛ يعني أن الزوج إذا رمى زوجته بنفي حملها الظاهر فإنه يلاعنها إن بادر على ما يأتي، وقوله: بنفي حمل، لا مفهوم للحمل عن الولد،

تعليق

فلو قال: وبقطع لنسب لكان أشمل، واقتصر على الحمل لكونه الغالب، وإلا فلا فرق بين الحمل وغيره، وقد مر قولي: حملها الظاهر، قال عبد الباقي: وبنفي حمل ظاهر بشهادة امرأتين فيلاعن كما يدفع لمطلقة نفقة حمل ظهر بها وترد جارية ظهر حملها بعد الشراء. انتهى.

٣٥٬٦٦٢

وإن مات قال الشارح مفسرا للمص: أي الولد أو الحمل،

٣٥٬٦٦٣

قال في المدونة: وإن ولدت ولدا ميتا أو مات بعد الولادة ولم يعلم به الزوج لغيبة أو غيرها ثم نفاه إذا علم به فإنه يلاعن لأنه قاذف. انتهى.

٣٥٬٦٦٤

وقال عبد الباقي: وإن مات الولد بعد وضعه أو ولدته ميتا ولم يعلم به الزوج لغيبته أو غيرها فيلاعن، وفائدة لعانه سقوط الحد عنه،

٣٥٬٦٦٥

ولو انفش الحمل بعد لعانه لم تحل له أبدا، كما يأتي آخر الباب انتهى. أو تعدد الموضع اعلم أن مقتضى كلام غير واحد أنه يقدر بعد قوله: وبنفي حمل واتحد أو نحوه، فترجع له المبالغة الكائنة في قوله: أو تعدد الوضع أو التوأم وما بعدها، وعبارة الأمير: واتحد إن تعدد، وتقرير المص على هذا أن تقول: وبنفي حمل حيث حيي واتحد، بل وإن مات أو تعدد لخ، والله سبحانه أعلم؛

يعني أن من قدم من غيبته فوجد امرأته ولدت ولدين أو أكثر فأنكرهم يبرأ منهم بلعان واحد معجل، ومحل ذلك إن أمكن إتيانه لها سرا وإلا انتفوا عنه بغير لعان، كما يأتي في قوله: أو ادعته مغربية على مشرقي، سمع عيسى ابن القاسم: من قدم من غيبته سنين فوجد امرأته ولدت أولادا فأنكرهم، وقالت: بل هم منك لم يبرأ منهم ومن الحد إلا بلعان. ابن رشد: هذا إذا أمكن إتيانه إليها سرا لمسألة المدونة في دعواها ذلك قبل البناء.

قاله الشبراخيتي وغيره. وقوله: أو التوأم من عطف الجمل أي أو حصل التوأم انظر حاشية الشيخ بناني: يعني أنه يكتفي بلعان واحد معجل فيما إذا ولدت المرأة توأمين فأكثر فينتفي النسب به عنه كالتي قبلها، وقد علمت أن قوله: أو تعدد الوضع في حمل متعدد، وقوله: أو التوأم هو الولد المتعدد في حمل واحد،

٣٥٬٦٦٦

وفي الشبراخيتي: ولا شك أن قوله: أو تعدد الوضع، يغني عن قوله: أو التوأم، وقوله: بلعان معجل متعلق بمحذوف تقديره وانتفى الحمل والولد، ولا يصح تعلقه

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.