المسألة ٤٦١الإجماعالفقه المقارنج ١ ص ٩٩ج ١ ص ٩٩ ٤٣٦ - وأجمعوا على أن من صام شهرًا من ظهاره ثُمَّ جامع نَهارًا عامدًا أنه يبتدئ الصوم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة