فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الإيلاء

الإجماعالفقه المقارنالمسائل ٤٤٨ إلى ٤٨٢

  1. ١/٩٧١/٩٧

    ٤٢٣ - وأجمعوا على أن كل يمين منعت من جماع أنَّها إيلاء.

  2. ٤٢٤ - وأجمعوا على أن الفيء: الجماع إذا لم يكن له عذر (٢) .

  3. ٤٢٥ - وأجمعوا على أنه إذا قال: رقيقي أحرار إن وطيء زوجته، ثُمَّ باعهم أن الإيلاء أُسقط عنه.

  4. كتاب الظهَار

  5. ٤٢٦ - وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أُمي.

  6. ٤٢٧ - وأجمعوا على أن ظهار العبد مثل ظهار الْحُرِّ.

  7. ٤٢٨ - وأجمعوا على أن من أعتق في كفارة الظهار رقبة مؤمنة، أن ذلك يُجزئ عنه.

  8. ٤٢٩ - وأجمعوا على أن عتق أُم الولد عن كفارة الظهار لا يُجزئ. وانفرد عثمان، وطاووس، فقالا: يُجزئ.

  9. ٤٣٠ - وأجمعوا على أن العيوب التي [تكون] (١) في الرقاب: منها ما يُجزئ، ومنها ما لا يُجزئ (٢) .

  10. ٤٣١ - وأجمعوا أنه إذا كان: أعمى، أو مقعدًا، أو مقطوع اليدين، أو أشلهما، أو الرجلين: أنه لا يُجزئ.

  11. ٤٣٢ - وأجمعوا على أن الأعور يُجزئ والأعرج. وانفرد مالك، فقال: لا يُجزئ إذا كان عرجًا شديدًا.

  12. ٤٣٣ - وأجمعوا أن من صام بعض الشهرين ثُمَّ قطعه من غير عذر: أن يستأنف.

  13. ٤٣٤ - وأجمعوا على أن الصائمة صومًا واجبًا إن حاضت قبل أن تتمه، [أنَّها] (٣) تقضي أيام حيضتها إذا طهرت (٤) .

  14. ٤٣٥ - وأجمعوا على أن صوم شهرين متتابعين يُجزئ، كانت ثمانية وخمسين أو تسعة وخمسين يومًا.

  15. ١/٩٩١/٩٩

    ٤٣٦ - وأجمعوا على أن من صام شهرًا من ظهاره ثُمَّ جامع نَهارًا عامدًا أنه يبتدئ الصوم.

  16. كتاب اللعَان

  17. ٤٣٧ - ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الْوَلَدُ لِلْفِراشِ» ، وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بِها أنه يلاعنها.

  18. ٤٣٨ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف امرأة ثُمَّ تزوج بِها، أنه يُحد ولا يلاعن.

  19. ٤٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: لن آخذك عذراء، أن لا حد عليه. وانفرد ابن المسيب، فقال: يُجلد.

  20. ٤٤٠ - وأجمعوا أن الصبي إذا قذف امرأته، أنه لا يضرب، ولا يلاعن.

  21. كتاب العِدّة

  22. ٤٤١ - وأجمعوا أن عدة الْحُرَّة المسلمة التي ليست بِحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرًا، مدخولاً بِها وغير مدخول، صغيرة لم تبلغ أو كبيرة (١) .

  23. ٤٤٢ - وأجمعوا أن للمطلقة التي يملك زوجها الرجعة: السكنى، والنفقة.

  24. ٤٤٣ - وأجمعوا على أن عليه نفقة المطلقة ثلاثًا أو المطلقة للزوج عليها الرجعة وهي حامل لقول الله عز وجل: {وَإنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ} الآية.

  25. ٤٤٤ - وأجمعوا على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد نكاحها أن الولد لا يلحق به،

  26. وإن جاءت لستة أشهر من يوم عقد نكاحها فالولد له.

  27. ١/١٠٠١/١٠٠

    ٤٤٥ - وأجمعوا على أن [أجل] (١) كل مطلَّقة يَملك الزوج رجعتها أو لا يملك: حرَّة كانت أم أَمة، ومُدَبّرة، أو مكاتبة، إذا كانت حاملاً أن تضع حملها.

  28. ٤٤٦ - وأجمعوا على أن عدة المتوفى [عنها] (٢) تنقضي بالسقط.

  29. ٤٤٧ - وأجمعوا أنها لو كانت [حاملاً] (٣) لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه، فوضعت حملها أن عدتِها منقضية.

  30. ٤٤٨ - وأجمعوا على أن المرأة الصبية أو البالغ المطلقة التي لم تحض، إن حاضت قبل انقضاء الشهر الثالث بيوم أو أقل من يوم، أن عليها استئناف العدة بالحيض.

  31. ٤٤٩ - وأجمعوا على أن المطلَّقة نفساء لا تعتد بعد النفاس، تستأنف بالأقراء.

  32. ٤٥٠ - وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقًا [يَملك فيه رجعتها] (٤) ، ثُمَّ توفي قبل انقضاء العدة (٥) أن عليها عدة الوفاة، وترثه.

  33. ٤٥١ - وأجمعوا على أن المطلقة ثلاثًا لو ماتت لم يرثها المطلِّق، وذلك لأنَّها غير زوجة.

  34. ٤٥٢ - وأجمعوا على أن عدة الذمية تكون تحت المسلم، عدة الحرة المسلمة (٦) .

  35. ٤٥٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا زوَّج أم ولد من رجل، فمات السيد وهي عند زوجها، فلا عدة عليها ولا استبراء.

  36. ٤٥٤ - وأجمعوا أن عدة الأَمة تحيض من الطلاق: حيضتان. وانفرد ابن سيرين، فقال: عدتُها عدة الحرة إلا أن يكون مضت في ذلك سُّنة.

  37. ٤٥٥ - وأجمعوا على أن عدة الأَمة الحامل أن تضع حملها.

  38. ١/١٠١١/١٠١

    ٤٥٦ - وأجمعوا على أن عدة الأَمة التي لم تحض من وفاة زوجها شهران وخمس ليال. وانفرد ابن سيرين، فقال: أربعة أشهر وعشرًا.