المسألة ٨٬٥٣٤الأمالشافعيةج ٣ ص ٦٢ج ٣ ص ٦٢ تِسْعَةُ أَعْشَارٍ وَنِصْفُ عُشْرِ الْكُلِّ أَوْ يَرُدُّ الْبَيْعَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلَّمْ إلَيْهِ كُلُّ مَا اشْتَرَى وَالثَّانِي إنْ شَاءَ أَخَذَ الْفَضْلَ عَنْ الصَّدَقَةِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة