فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الزكاة

العبادات

مذهبي

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
مختصر القدوريالقدوري، ١٥٦ مسألة
  1. الزكاة: واجبة على الحر المسلم البالغ العاقل إذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول

  2. وليس على صبي ولا مجنون وال مكاتب زكاة

  3. ومن كان عليه دين يحيط فلا زكاة عليه

  4. وإن كان ماله أكثر من الدين زكى الفاضل إذا بلغ نصابا

  5. وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة

  6. ولا يجوز أداء الزكاة إلا بينة مقارنة للأداء أو مقارنة لعزل مقدار الواجب

  7. ومن تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة سقط فرضها عنه

  1. ليس في أقل من خمس ذود من الإبل صدقة

  2. فإذا بلغت خمسا سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى تسع

  3. فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة

  4. فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة

  5. فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين

  6. فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين

  7. فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين

  8. فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين

  9. فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين

  10. فإذا كانت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين

  11. فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين

  12. ثم تستأنف الفريضة فيكون في الخمس شاة مع الحقتين

  13. وفي العشر شاتان

  14. وفي خمس عشرة ثلاث شياه

  15. وفي عشرين أربع شياه

  16. وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى مائة وخمسين

  17. فيكون فيها ثلاث حقاق:

  18. ثم تستأنف الفريضة فيكنون في الخمس شاة

  19. وفي العشر شاتان

  20. وفي خمس عشرة ثلاث شياه

  21. وفي عشرين أربع شياه

  22. وفي خمس وعشرين بنت مخاض

  23. وفي ست وثلاثين بنت لبون

  24. فإذا بلغت مائة وستا وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين

  25. ثم تستأنف الفريضة أبدا كما استؤنفت في الخمسين التي بعد المائة والخميسين

  26. والبخت والعراب سواء

  1. ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة

  2. فإذا كانت ثلاثين سائمة وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تبيعة

  3. وفي أربعين مسنة أو مسن

  4. فإذا زادت على الأربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة

  5. ففي الواحدة ربع عشر مسنة وفي الاثنين نصف عشر مسنة وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة وفي الأربع عشر

  6. وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان

  7. وفي سبعين مسنة وتبيع

  8. وفي ثمانين مسنتان

  9. وفي تسعين ثلاثة أتبعة

  10. وفي مائة تبيعان ومسنة

  11. والجوامس والبقر سواء

  1. ليس في أقل من أربعين شاة صدقة

  2. فإذا كانت أربعين سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى مائة وعشرين

  3. فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين

  4. فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه

  5. فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه

  6. ثم في كل مائة شاة

  7. والضأن والمعز سواء

  1. إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا فصاحبها بالخيار: إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم

  2. وليس في ذكورها منفردة زكاة

  3. وقال أبو يوسف ومحمد: لا زكاة في الخيل

  4. ولا في شيء من البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة

  5. وليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة عند أبي حنيفة ومحمد إلا أن يكون معها كبار

  6. وقال أبو يوسف فيها واحدة منها

  7. ومن وجب عليه سن فلم توجد عنده أخذ المصدق أعلى منها ورد الفضل أو أخذ دونها وأخذ الفضل

  8. ويجوز دفع القيم في الزكاة

  9. وليس في العوامل والعلوفة صدقة

  10. ولا يأخذ المصدق خيار المال ولا رذالته

  11. ويأخذ الوسط منه

  12. ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه به

  13. والسائمة هي: التي تكتفي بالرعي في أكثر حولها

  14. فإن علفها نصف الحول أو أكثر فلا زكاة فيها

  15. والزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف في النصاب دون العفو

  16. وقال محمد: فيهما

  17. وإذا هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت

  18. فإن قدم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب جاز

  1. ليس فيما دون مائتي درهم صدقة

  2. فإذا كانت مائتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم

  3. ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهما فيكون فيها درهم

  4. ثم في كل أربعين درهما درهم

  5. وقال أبو يوسف ومحمد: ما زاد على المائتين فزكاته بحسابه

  6. وإذا كان الغالب على الورق الفضة فهي في حكم الفضة

  7. وإن كان الغالب عليها الغش فهي في حكم العروض

  8. ويعتبر أن تبلغ فيمتها نصابا

  1. ليس فيما دون عشرين مثفالا من الذهب صدقة

  2. فإذا كانت عشرين مثقالا وحال عليها الحول ففيها نصف مثقال

  3. ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان

  4. وليس فيما دون أربعة مثاقيل صدقة عند أبي حنيفة

  5. وفي تبر الذهب والفضة وحليهما والآنية منهما الزكاة

  1. الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قميتها نصابا من الذهب أو الورق

  2. يقومها بما هو أنفع للفقراء والمساكين منهما

  3. وإذا كان النصاب كاملا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة

  4. وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة

  5. وكذلك يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة حتى يتم النصاب عند أبي حنيفة

  6. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة ويضم بالأجزاء

  1. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: في قليل ما أخرجته الأرض وكثير العشر سواء سقي سيحا أو سقته السماء

  2. إلا الحطب والقصب الحشيش

  3. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية إذا بلغ خمسة أوسق

  4. والوسق: ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم

  5. وليس في الخضروات عندهما عشر

  6. وما سقي بغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر في القولين

  7. وقال أبو يوسف فيما لا يوسق كالزعفران والقطن يجب فيه العشر إذا بلغت قيمته خمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوسق

  8. وقال محمد: يجب العشر إذا بلغ الخارج خمسة أمثال من أعلى ما يقدر به نوعه

  9. فاعتبر في القطن خمسة أحمال وفي الزعفران خمسة أمناء

  10. وفي العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر قل أو أكثر

  11. وقال أبو يوسف: لا شيء فيه حتى يبلغ عشرة أزقاق

  12. وقال محمد: خمسة أفراق

  13. وليس في الخارج من أرض الخراج عشر

  1. قال الله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} الآية فهذه ثمانية أصناف

  2. قد سقطت منها المؤلفة قلوبهم لأن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم

  3. والفقير: من له أدنى شيء

  4. والمسكين: من لا شيء له

  5. والعامل: يدفع إليه الإمام بقدر عمله إن عمل

  6. وفي الرقاب: يعان المكاتبون في فك رقابهم

  7. والغارم: من لزمه دين

  8. وفي سبيل الله: منقطع الغزاة

  9. وابن السبيل: من كان له مال في وطنه وهو في مكان لا شيء له فيه

  10. فهذه جهات الزكاة

  11. وللمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم

  12. وله أن يقتصر على صنف واحد

  13. ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي

  14. ولا يبنى بها مسجد

  15. ولا يكفن بها ميت

  16. ولا يشترى بها رقبة تعتق

  17. ولا تدفع إلى غني

  18. ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا

  19. ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل

  20. ولا إلى امرأته

  21. ولا تدفع المرأة إلى زوجها عند أبي حنيفة

  22. وقال أبو يوسف ومحمد: تدفع إليه

  23. ولا يدفع إلى مكاتبه

  24. ولا مملوكه

  25. ولا مملوك غني

  26. ولا ولد غني إذا كان صغيرا

  27. ولا تدفع إلى بني هاشم

  28. وهم: آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل حارث بن عبد المطلب ومواليهم

  29. وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيرا ثم بان أنه غني أو هاشمي أو كافر أو دفع في ظلمة إلى فقير ثم بان أنه أبوه أو ابنه فلا إعادة عليه

  30. وقال أبو يوسف عليه الإعادة

  31. ولو دفع إلى شخص ثم علم أنه عنده أو مكاتبه لم يجز في قولهم جميعا

  32. ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا من أي مال كان

  33. ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك وإن كان صحيحا مكتسبا

  34. ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر

  35. وإنما تفرق صدقة كل قوم فيهم

  36. إلا أن ينقلها الإنسان إلى قرابته أو إلى ثوم هم أحوج من أهل بلده

  1. صدقة الفطر واجبة على الحر المسلم إذا كان مالكا لمقدار النصاب فاضلا عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده للخدمة

  2. يخرج ذلك عن نفسه

  3. وعن أولاده الصغار

  4. وعن مماليكه

  5. ولا يؤدي عن زوجته

  6. ولا عن أولاده الكبار وإن كانوا في عياله

  7. ولا يخرج عن مكاتبه

  8. ولاعن مماليكه للتجارة

  9. والعبد بين شريكين لا فطرة على واحد منهما

  10. ويؤدي المولى المسلم الفطرة عن عبده الكافر

  11. والفطرة: نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير

  12. والصاع عند أبي حنيفه ومحمد ثمانية أرطال بالعراقي

  13. وقال أبو يوسف: خمسة أرطال وثلث رطل

  14. ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر

  15. فمن مات قبل ذلك لم تجب فطرته

  16. ومن أسلم أو ولد بعد طلوع الفجر لم تجب فطرته

  17. ويستحب للناس أن يخرجوا الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى

  18. فإن قدموها قبل يوم الفطر جاز

  19. وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط وكان عليهم إخراجها

المالكية
كتاب آخر
مختصر خليلخليل، ٤٣٠ مسألة
  1. تجب زكاة نصاب النعم بملك وحول كملا

  2. وإن معلوفة

  3. وعاملة

  4. ونتاجا

  5. لا منها ومن الوحش

  6. وَضُمَّتْ الْفَائِدَةُ لَهُ وَإِنْ قَبْلَ حَوْلِهِ بِيَوْمٍ

  7. لا لأقل

  8. زكاة الإبلالإبل فِي كُلِّ خَمْسٍ ضَائِنَةٌ

  9. إنْ لَمْ يَكُنْ جل غنم البلد المعز

  10. وإن خالفته

  11. والأصح إجزاء بعير

  12. إلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَبِنْتُ مَخَاضٍ

  13. فَإِنْ لَمْ تكن له سليمة فابن لبون

  14. وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ

  15. وَسِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ

  16. وَإِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ

  17. وَسِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ

  18. وَإِحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ

  19. وَمِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ إلى تسع وعشرين حِقَّتَانِ أَوْ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ الْخِيَارُ لِلسَّاعِي

  20. وتعين أحدهما منفردا

  21. ثُمَّ فِي كُلِّ عَشْرٍ يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ

  22. فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ

  23. وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حقة

  24. وبنت المخاض الموفية سنة ثم كذلك

  25. زكاة البقرالبقر في كل ثلاثين تبيع ذُو سَنَتَيْنِ

  26. وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ذَاتُ ثَلَاثٍ

  27. ومائة وعشرين كمائتي الإبل

  28. الْغَنَمُ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ذُو سَنَةٍ

  29. وَلَوْ مَعْزًا

  30. وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ

  31. وَفِي مِائَتَيْنِ وَشَاةٍ ثَلَاثٌ

  32. وَفِي أربعمائة أربع

  33. ثم لكل مائة شاة

  34. وَلَزِمَ الْوَسَطُ

  35. وَلَوْ انْفَرَدَ الْخِيَارُ أَوْ الشِّرَارُ

  36. إلَّا أَنْ يَرَى السَّاعِي أَخْذَ الْمَعِيبَةِ

  37. لَا الصغيرة

  38. وَضَمُّ بُخْتٍ لِعِرَابٍ

  39. وَجَامُوسٍ لِبَقَرٍ

  40. وَضَأْنٍ لِمَعْزٍ

  41. وخير الساعي إن وجبت واحدة وتساويا

  42. وإلا فالأكثر

  43. وثنتان من كل إن تَسَاوَيَا

  44. أَوْ الْأَقَلُّ نِصَابٌ غَيْرُ وَقْصٍ

  45. وَإِلَّا فمن الأكثر

  46. وثلاث وتساويا فمنهما

  47. وخير في الثالثة

  48. وإلا فكذلك

  49. واعتبر في الرابعة فأكثر: كل مائة

  50. وفي أربعين جاموسا وعشرين بقرة منهما

  51. ومن هرب بإبدال ماشية أخذ بزكاتها

  52. ولو قبل الحول على الأرجح

  53. وبنى في راجعة بعيب أو فلس:

  54. كَمُبَدِّلِ مَاشِيَةً تِجَارَةً وَإِنْ دُونَ نِصَابٍ بِعَيْنٍ أو نوعها

  55. ولو لاستهلاك:

  56. كنصاب قنية

  57. لا بمخالفها

  58. أو راجعة

  59. أو بإقالة

  60. أو عينا بماشية

  61. وَخُلَطَاءُ الْمَاشِيَةِ: كَمَالِكٍ فِيمَا وَجَبَ مِنْ قَدْرٍ وسن وصنف

  62. إن نويت

  63. وكل حر مسلم ملك نصابا بحول

  64. وَاجْتَمَعَا بِمِلْكٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ فِي الْأَكْثَرِ مِنْ ماء ومراح ومبيت وراع بإذنهما وفحل برفق

  65. وَرَاجَعَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ شَرِيكَهُ بِنِسْبَةِ عَدَدَيْهِمَا

  66. وَلَوْ انفرد وقص لأحدهما في القيمة

  67. كَتَأَوُّلِ السَّاعِي الْأَخْذَ مِنْ نِصَابٍ لَهُمَا أَوْ لأحدهما

  68. وزاد للخلطة

  69. لا غصبا

  70. أو لم يكمل لهما نصاب

  71. وَذُو ثَمَانِينَ خَالَطَ بِنِصْفَيْهَا ذَوِي ثَمَانِينَ أَوْ بِنِصْفٍ فَقَطْ ذَا أَرْبَعِينَ: كَالْخَلِيطِ الْوَاحِدِ عَلَيْهِ شاة وعلى غيره نصف بالقيمة

  72. وَخَرَجَ السَّاعِي وَلَوْ بِجَدْبٍ طُلُوعَ الثُّرَيَّا بِالْفَجْرِ

  73. وهو شرط وجوب إن كان وبلغ

  74. وقبله يستقبل الوارث

  75. ولا تبدأ إن أوصى بها

  76. ولا تجزىء:

  77. كمروره بها ناقصة ثم رجع وقد كملت

  78. فإن تخلف وأخرجت أجزأ على المختار

  79. وَإِلَّا عُمِلَ عَلَى الزَّيْدِ وَالنَّقْصِ لِلْمَاضِي بِتَبْدِئَةِ العام الأول

  80. إلَّا أَنْ يُنْقِصَ الْأَخْذُ النِّصَابَ أَوْ الصِّفَةَ فيعتبر:

  81. كتخلفه عن أقل فكمل

  82. وصدق

  83. لا إن نقصت هاربا

  84. وإن زادت له فلكل ما فيه بتبدئة الأول

  85. وهل يصدق؟ قولان

  86. وَإِنْ سَأَلَ فَنَقَصَتْ أَوْ زَادَتْ فَالْمَوْجُودُ إنْ لَمْ يُصَدَّقْ أَوْ صُدِّقَ وَنَقَصَتْ

  87. وَفِي الزَّيْدِ تردد

  88. وأخذ الخوارج بالماضي إن لم يزعموا الأداء

  89. إلا أن يخرجوا لمنعها.

زكاة الحرث٤٨ مسألة
  1. وَفِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَأَكْثَرَ

  2. وَإِنْ بِأَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ

  3. ألف وستمائة رطل: مائة وثمانية وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا مَكِّيًّا كُلٌّ: خَمْسُونَ وَخُمُسَا حَبَّةٍ من مطلق الشعير

  4. من حب وتمر فقط

  5. منقى

  6. مقدر الجفاف وإن لم يجف

  7. نصف عشره:

  8. كزيت ما له زيت

  9. وَثَمَنِ غَيْرِ ذِي الزَّيْتِ

  10. وَمَا لَا يَجِفُّ

  11. وفول أخضر

  12. إن سقي بآلة

  13. وَإِلَّا فَالْعُشْرُ

  14. وَلَوْ اشْتَرَى السَّيْحَ أَوْ أَنْفَقَ عليه

  15. وإن سقي بهما فعلى حكميهما

  16. وهل يغلب الأكثر خلاف

  17. وتضم القطاني:

  18. كقمح وشعير وسلت

  19. وَإِنْ بِبُلْدَانٍ

  20. إنْ زُرِعَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ حَصَادِ الآخر

  21. فيضم الوسط لهما

  22. لا أول لثالث

  23. لَا لِعَلَسٍ وَدُخْنٍ وَذُرَةٍ وَأُرْزٍ

  24. وَهِيَ أَجْنَاسٌ

  25. والسمسم وبزر الفجل والقرطم: كالزيتون

  26. لا الكتان

  27. وحسب قشر الأرز والعلس

  28. وما تصدق به

  29. د واستأجر قتا

  30. لا أكل دابة في درسها

  31. والوجوب بإفراك الحب وطيب الثمر

  32. فَلَا شَيْءَ عَلَى وَارِثٍ قَبْلَهُمَا لَمْ يَصِرْ له نصاب

  33. والزكاة على البائع بعدهما

  34. إلا أن يعدم فعلى المشتري

  35. وَالنَّفَقَةُ عَلَى الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ بِجُزْءٍ

  36. لَا المساكين أو كيل فعلى الميت

  37. وإنما يخرص الثمر والعنب

  38. إذا حل بيعهما واختلفت حاجة أهلهما

  39. نخلة نخلة بإسقاط نقصها لا سقطها

  40. وكفى الواحد

  41. وإن اختلفوا فالأعرف

  42. وإلا فمن كل جزء

  43. وإن أصابته جائحة اعتبرت

  44. وَإِنْ زَادَتْ عَلَى تَخْرِيصِ عَارِفٍ: فَالْأَحَبُّ الْإِخْرَاجُ

  45. وهل على ظاهره أو الوجوب؟ تأويلان

  46. وأخذ من الحب كيف كان

  47. كالتمر نوعا أو نوعين

  48. وإلا فمن أوسطها.

  1. وَفِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَرْعِيٍّ أَوْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَأَكْثَرَ

  2. أَوْ مُجْمَعٍ مِنْهُمَا بِالْجُزْءِ: رُبُعُ الْعُشْرِ

  3. وإن لطفل أو مجنون

  4. أَوْ نَقَصَتْ

  5. أَوْ بِرَدَاءَةِ أَصْلٍ أَوْ إضَافَةٍ وراجت: ككاملة

  6. وإلا حسب الخالص

  7. إن تم الملك وحول غير المعدن

  8. وَتَعَدَّدَتْ بِتَعَدُّدِهِ فِي مُودَعَةٍ

  9. وَمُتَّجَرٍ فِيهَا بِأَجْرٍ

  10. لا مغصوبة

  11. ومدفونة

  12. وضائعة

  13. وَمَدْفُوعَةٍ عَلَى أَنَّ الربح للعامل بلا ضمان

  14. وَلَا زَكَاةَ فِي عَيْنٍ فَقَطْ وُرِثَتْ إنْ لَمْ يُعْلَمْ بِهَا أَوْ لَمْ تُوقَفْ

  15. إلَّا بعد حول بعد قسمها أو قبضها

  16. ولا موصى بتفرقتها

  17. ولا مال رقيق

  18. ومدين

  19. وسكة

  20. وصياغة

  21. وجودة

  22. وَحَلْيٍ وَإِنْ تَكَسَّرَ إنْ لَمْ يَتَهَشَّمْ وَلَمْ ينو عدم إصلاحه

  23. أو كان لرجل

  24. أو كراء

  25. إلا محرما

  26. أو معد لعاقبة

  27. أو صداق

  28. أو منويا به التجارة

  29. وَإِنْ رَصَّعَ بِجَوْهَرٍ وَزَكَّى الزِّنَةَ إنْ نُزِعَ بلا ضرر

  30. وإلا تحرى

  31. وضم الربح لأصله:

  32. كغلة مكترى للتجارة

  33. وَلَوْ رِبْحَ دَيْنٍ لَا عِوَضَ لَهُ عِنْدَهُ

  34. وَلِمُنْفَقٍ بَعْدَ حَوْلِهِ مَعَ أَصْلِهِ وَقْتَ الشِّرَاءِ

  35. واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال: كعطية

  36. أو غير مزكى: كثمن مقتنى

  37. وتضم ناقصة وإن بعد تمام: لثانية أو لثالثة

  38. إلا بعد حولها كاملة فعلى حولها

  39. كالكاملة أولا

  40. وَإِنْ نَقَصَتَا فَرَبِحَ فِيهِمَا أَوْ فِي إحْدَاهُمَا أو تَمَامَ نِصَابٍ عِنْدَ حَوْلِ الْأُولَى أَوْ قَبْلَهُ فعلى حوليهما وفض ربحهما

  41. وبعد شهر فمنه: والثانية عند حَوْلِهَا

  42. وَعِنْدَ حَوْلِ الثَّانِيَةِ أَوْ شَكَّ فِيهِ لأيهما فمنه كبعده

  43. وَإِنْ حَالَ حَوْلُهَا فَأَنْفَقَهَا ثُمَّ حَالَ حَوْلُ الثانية ناقصة فلا زكاة

  44. وَبِالْمُتَجَدِّدِ عَنْ سِلَعِ التِّجَارَةِ بِلَا بَيْعٍ:

  45. كَغَلَّةِ عبد

  46. وكتابة

  47. وثمرة مشترى

  48. إلا المؤبرة

  49. والصوف التام

  50. وإن اكترى وزرع للتجارة زكى

  51. وهل يشترط كون البذر لها؟ تردد

  52. لا إن لم يكن أحدهما للتجارة

  53. وإن وجبت زكاة في عينها زكى ثم زكى الثمن لحول التزكية.

زكاة الدين٢٥ مسألة
  1. وَإِنَّمَا يُزَكَّى دَيْنٌ إنْ كَانَ أَصْلُهُ عَيْنًا بيده

  2. أو عرض تجارة

  3. وقبض عينا

  4. ولو بهبة

  5. أو إحالة

  6. كمل بنفسه

  7. ولو تلف المتم

  8. أو بفائدة جمعهما ملك وحول

  9. أو بمعدن على المنقول

  10. لسنة من أصله

  11. ولو قر بِتَأْخِيرِهِ

  12. إنْ كَانَ عَنْ كَهِبَةٍ أَوْ أَرْشٍ

  13. لَا عَنْ مُشْتَرًى لِلْقِنْيَةِ وَبَاعَهُ لِأَجَلٍ فَلِكُلٍّ

  14. وعن إجارة أو عرض مفاد: قولان

  15. وحول المتم من التمام

  16. لا إن نقص بعد الوجوب

  17. ثم زكى المقبوض وإن قل

  18. وإن اقتضى دينارا فآخر فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين فإن باعها معا أو إحداهما بعد شراء الأخرى زكى الأربعين

  19. وإلا أحدا وعشرين

  20. وضم لاختلاط أحواله: آخر لأول

  21. عكس إلفوائد

  22. والاقتضاء لمثله مطلقا

  23. والفائدة للمتأخر منه

  24. فَإِنْ اقْتَضَى خَمْسَةً بَعْدَ حَوْلٍ ثُمَّ اسْتَفَادَ عَشَرَةً وَأَنْفَقَهَا بَعْدَ حَوْلِهَا ثُمَّ اقْتَضَى عَشَرَةً زكى العشرتين

  25. والأولى ابن اقتضى خمسة.

زكاة العروض٨١ مسألة
  1. وَإِنَّمَا يُزَكَّى عَرَضٌ لَا زَكَاةَ فِي عَيْنِهِ

  2. ملك بمعاوضة

  3. بِنِيَّةِ تَجْرٍ

  4. أَوْ مَعَ نِيَّةِ غَلَّةٍ

  5. أَوْ قنية على المختار والمرجح

  6. لَا بِلَا نِيَّةٍ

  7. أَوْ نِيَّةِ قِنْيَةٍ

  8. أَوْ غلة

  9. أو هما

  10. أو كان كأصله

  11. أو عينا وإن قل

  12. وبيع بعين وإن لاستهلاك

  13. فكالدين إن رصد به السوق

  14. وَإِلَّا زَكَّى عَيْنَهُ وَدَيْنَهُ النَّقْدُ الْحَالُّ الْمَرْجُوُّ

  15. وإلا قومه

  16. ولو طعام سلم: كسلعه

  17. ولو بارت

  18. لَا إنْ لَمْ يَرْجُهُ

  19. أَوْ كَانَ قَرْضًا

  20. وتؤولت المدونة أَيْضًا بِتَقْوِيمِ الْقَرْضِ

  21. وَهَلْ حَوْلُهُ لِلْأَصْلِ أَوْ وسط منه ومن الإدارة؟ تأويلان

  22. ثم زيادته ملغاة

  23. بخلاف حلي التحري

  24. والقمح المرتجع من مفلس

  25. والمكاتب يعجز كغيره

  26. وانتقل المدار للاحتكار

  27. وهما للقنية بالنية

  28. لا العكس

  29. ولو كان أولا للتجارة

  30. وَإِنْ اجْتَمَعَ إدَارَةٌ وَاحْتِكَارٌ وَتَسَاوَيَا أَوْ احْتَكَرَ الأكثر فكل على حكمه

  31. وإلا فالجميع للإدارة

  32. ولا تقوم الأواني

  33. وَفِي تَقْوِيمِ الْكَافِرِ لِحَوْلٍ مِنْ إسْلَامِهِ أَوْ استقباله بالثمن: قولان

  34. والقراض الحاضريزكيه ربه إن أدار أو العامل من غيره

  35. وصبر إن غاب

  36. فيزكى لسنة الفضل ما فيها

  37. وسقط ما زاد قبلها

  38. وإن نقص فلكل ما فيها

  39. وَأَزْيَدَ وَأَنْقَصَ قَضَى بِالنَّقْصِ عَلَى مَا قَبْلَهُ

  40. وإن احتكرا أو العامل فكالدين

  41. وَعُجِّلَتْ زَكَاةُ مَاشِيَةِ الْقِرَاضِ مُطْلَقًا

  42. وَحُسِبَتْ عَلَى ربه

  43. وَهَلْ عَبِيدُهُ كَذَلِكَ أَوْ تُلْغَى كَالنَّفَقَةِ؟ تَأْوِيلَانِ:

  44. وَزُكِّيَ رِبْحُ الْعَامِلِ وَإِنْ قَلَّ:

  45. إنْ أَقَامَ بيده حولا

  46. وكانا حرين مسلمين بلا دين

  47. وحصة ربه بربحه نصاب

  48. وفي كونه شريكا أو أجيرا: خلاف

  49. ولا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية: بدين أو فقد أو أسر

  50. وإن ساوى ما بيده

  51. إلَّا زَكَاةَ فِطْرٍ عَنْ عَبْدٍ عَلَيْهِ مِثْلُهُ

  52. بخلاف العين

  53. ولو دين زكاة

  54. أو مؤجلا

  55. أو كمهر

  56. أو نفقة زوجة مطلقا

  57. أو ولد إن حكم بها

  58. وهل إن تقدم يسر؟ تأويلان

  59. أو والد بحكم إن تسلف

  60. لا بدين كفارة أو هدي

  61. إلا أن يكون عنده معشر زكي

  62. أو معدن

  63. أو قيمة كتابة

  64. أو رقبة مدبر

  65. أو خدمة معتق لأجل

  66. أَوْ مُخْدِمٍ

  67. أَوْ رَقَبَتِهِ لِمَنْ مَرْجِعُهَا لَهُ

  68. أَوْ عَدَدُ دَيْنٍ حَلَّ

  69. أَوْ قِيمَةُ مَرْجُوٍّ

  70. أو عرض حل حوله إنْ بِيعَ

  71. وَقُوِّمَ وَقْتَ الْوُجُوبِ عَلَى مُفْلِسٍ

  72. لا آبق وإن رجي

  73. أو دين لم يرج

  74. وإن وهب الدين أَوْ مَا يُجْعَلُ فِيهِ وَلَمْ يَحُلْ حَوْلُهُ

  75. أَوْ مَرَّ لِكَمُؤَجِّرِ نَفْسِهِ بِسِتِّينَ دِينَارًا ثَلَاثَ سنين حول فلا زكاة

  76. أو مدين مِائَةٍ لَهُ مِائَةٌ مَحْرَمِيَّةٌ وَمِائَةٌ رَجَبِيَّةٌ يُزَكِّي الأولى

  77. وزكيت عين وقفت للسلف:

  78. كنبات وحيوان أو نسله عَلَى مَسَاجِدَ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنِينَ:

  79. كَعَلَيْهِمْ إنْ تَوَلَّى الْمَالِكُ تَفْرِقَتَهُ

  80. وَإِلَّا إنْ حَصَلَ لِكُلٍّ نصاب

  81. وفي إلحاق ولد فلان بالمعينينق أو غيرهم: قولان.

  1. وإنما يزكى معدن عين

  2. وحكمه للإمام

  3. ولو بأرض معين

  4. إلا مملوكة لمصالح فله

  5. وضم بقية عرقه وإن تراخى العمل

  6. لا معادن

  7. ولا عرق آخر

  8. وفي ضم فائدة حال حولها وتعلق الوجوب بإخراجه أو تصفيته: تردد

  9. وجاز دفعه بأجرة غير نقد على أن المخرج للمدفوع له

  10. واعتبر ملك كل

  11. وفي بجزء: كالقراض: قولان

  12. وفي ندرته: الخمس:

  13. كالركاز وهو دفن جاهلي -

  14. وإن بشك -

  15. أو قل

  16. أو عرضا

  17. أو وجده عبد أو كافر

  18. إلا لكبير نَفَقَةٍ أَوْ عَمَلٍ فِي تَخْلِيصِهِ فَقَطْ فَالزَّكَاةُ

  19. وكره حفر قبره والطلب فيه

  20. وباقيه لمالك الأرض ولو جيشا

  21. وإلا فلواجده

  22. وإلا دفن المصالحين فلهم

  23. إلَّا أَنْ يَجِدَهُ رَبُّ دَارٍ بِهَا فَلَهُ

  24. ودفن مسلم أو ذمي لقطة

  25. وَمَا لَفَظَهُ الْبَحْرُ: كَعَنْبَرٍ فَلِوَاجِدِهِ بِلَا تَخْمِيسٍ.

  1. ومصرفها: فقير

  2. ومسكين: وهو أحوج

  3. وصدقا إلا لريبة

  4. إن أسلم

  5. وتحرر

  6. وَعَدَمُ كِفَايَةٍ بِقَلِيلٍ أَوْ إنْفَاقٍ أَوْ صَنْعَةٍ

  7. وعدم بنوة لهاشم -

  8. لا المطلب -

  9. كحسب على عديم

  10. وجاز لمولاهم

  11. وقادر على الكسب

  12. ومالك نصاب

  13. ودفع أكثر منه

  14. وكفاية سنة

  15. وفي جواز دفعها لمدين ثم أخذها: تردد

  16. وجاب ومفرق حر عدل عالم بحكمها: غير هاشمي وكافر

  17. وإن غنيا

  18. وبدىء به

  19. وأخذ الفقير بوصفه

  20. ولا يعطى حارس الفطرة منها

  21. ومؤلف كافر ليسلم

  22. وحكمه باق

  23. ورقيق مؤمن ولو بعيب: يعتق منها -

  24. لا عقد حرية فيه -

  25. وولاؤه للمسلمين

  26. وإن اشترطه له أو فك أسيرا: لم يجزه

  27. ومدين ولو مات يحبس فيه

  28. لا في فساد

  29. ولا لأخذها

  30. إلا أن يتوب على الأحسن

  31. إن أعطى ما بيده من عين وفضل غيرها

  32. ومجاهد وآلته ولو غنيا:

  33. كجاسوس

  34. لا سور ومركب

  35. وَغَرِيبٍ مُحْتَاجٍ لِمَا يُوَصِّلُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ ولم يجد مسلفا وهو ملي ببلده

  36. وصدق

  37. وإن جلس نزعت منه:

  38. كغاز

  39. وفي غارم يستغني: تردد

  40. وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف

  41. والاستنابة

  42. وقد تجب

  43. وكره له حينئذ تخصيص قريبه

  44. وَهَلْ يُمْنَعُ إعْطَاءُ زَوْجَةٍ زَوْجًا أَوْ يُكْرَهُ تأويلان

  45. وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه بصرف وقته مطلقا بقيمة السكة ولو في نوع

  46. لا صياغة فيه

  47. وفي غيره: تردد

  48. لا كسر مسكوك إلا لسبك

  49. ووجب نيتها

  50. وتفرقتها بموضع الوجوب أو قربه

  51. إلا لإعدم فأكثرها له بأجرة من الفيء

  52. وإلا بيعت واشترى مثلها:

  53. كعدم مستحق

  54. وقدم ليصل عند الحول

  55. وَإِنْ قَدَّمَ مُعَشَّرًا

  56. أَوْ دَيْنًا

  57. أَوْ عَرْضًا قبل قبضه

  58. أَوْ نُقِلَتْ لِدُونِهِمْ

  59. أَوْ دُفِعَتْ بِاجْتِهَادٍ لِغَيْرِ مُسْتَحِقٍّ وَتَعَذَّرَ رَدُّهَا إلَّا الْإِمَامَ

  60. أَوْ طَاعَ بِدَفْعِهَا لِجَائِرٍ فِي صَرْفِهَا

  61. أَوْ بِقِيمَةٍ: لَمْ تجز

  62. لا إن أكره

  63. أو نقلت لمثلهم

  64. أو قدمت بكشهر في عين وماشية

  65. فإن ضاع المقدم فعن الباقي

  66. وإن تلف جزء نصاب ولو يمكن الأداء سقطت:

  67. كعزلها فضاعت

  68. لا إن ضاع أصلها

  69. وضمن إن أخرها عن الحول

  70. أو أدخل عشره مفرطا

  71. لا محصنا

  72. وإلا فتردد

  73. وأخذت من تركة الميت

  74. وكرها وإن بقتال

  75. وأدب

  76. ودفعت للإمام العدل وإن عينا

  77. وإن غر عبد بحرية فجناية على الأرجح

  78. وزكى مسافر ما معه ما غاب إن لم يكن مخرج ولا ضرورة.

  1. يجب بالسنة صاع أو جزؤه عنه

اعرض ٣٠ مسألة أخرى
الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ٣١٨ مسألة
كتاب الزكاة٨٤ مسألة
  1. باب زكاة الحيوان

  2. إنما تجب منه في النعم وهي الإبل والبقر والغنم

  3. لا الخيل

  4. والرقيق

  5. والمتولد من غنم وظباء

  6. ولا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسا ففيها شاة

  7. وفي عشر شاتان

  8. وخمس عشرة ثلاث

  9. وعشرين أربع

  10. وخمس وعشرين بنت مخاض

  11. وست وثلاثين بنت لبون

  12. وست وأربعين حقة

  13. وإحدى وستين جذعة

  14. وست سبعين بنتا لبون

  15. وإحدى وتسعين حقتان

  16. ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون

  17. ثم في كل أربعين بنت لبون وكل خمسين حقة

  18. وبنت المخاض لها سنة

  19. واللبون سنتان

  20. والحقة ثلاث

  21. والجذعة أربع

  22. والشاة جذعة ضان لها سنة

  23. وقيل: ستة أشهر

  24. أو ثنية معزلها سنتان

  25. وقيل: سنة

  26. والأصح أنه مخير بينهما

  27. ولا يتعين غالب غنم البلد

  28. وأنه يجزىء الذكر

  29. وكذا بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين

  30. فإن عدم بنت المخاض فابن لبون

  31. والمعيبة كمعدومة

  32. ولا يكلف كريمة لكن تمنع ابن لبون في الأصح

  33. ويؤخذ الحق عن بنت مخاض لا لبون في الأصح

  34. ولو اتفق فرضان كمائتي بعير فالمذهب لا يتعين أربع حقوق بل هن أو خمس بنات لبون

  35. فإن وجد بماله أحدهما وإلا أخذ وإلا فله تحصيل ما شاء

  36. وقيل: يجب الأغبط للفقراء

  37. وإن وجدهما فالصحيح تعين الأغبط

  38. ولا يجزىء غيره إن دلس أو قصر الساعي وإلا فيجزىء

  39. والأصح وجوب قدر التفاوت

  40. ويجوز إخراجه دراهم

  41. وقيل: يتعين تحصيل شقص به

  42. ومن لزمه بنت مخاض فعدمها وعنده بنت لبون دفعها وأخذ شاتين وعشرين درهما

  43. أو بنت لبون فعدمها دفع بنت مخاض مع شاتين أو عشرين درهما

  44. أو حقة وأخذ شاتين أو عشرين درهما

  45. والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها

  46. وفي الصعود والنزول للمالك في الأصح إلا أن تكون إبله معيبة

  47. وله صعود درجتين وأخذ جبرانين ونزوله درجتين مع جبرانين بشرط تعذر درجة في الأصح

  48. ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية بدل جذعة على أحسن الوجهين.

  49. قلت: الأصح عند الجمهور الجواز والله أعلم

  50. ولا تجزىء شاة وعشرة دراهم

  51. وتجزي شاتان وعشرون لجبرانين

  52. ولا البقر حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع ابن سنة

  53. ثم في كل ثلاثين تبيع وكل أربعين مسنة لها سنتان

  54. وإلا الغنم حتى تبلغ أربعين فشاة جذعة ضأن أو ثنية معزوفي

  55. مائة وإحدى وعشرين شاتان

  56. ومائتين وواحدة ثلاث

  57. وأربعمائة أربع

  58. ثم في كل مائة شاة.

  59. فصل

  60. إن اتحد نوع الماشية أخذ الفرض منه

  61. فلو أخذ عن ضأن معزا وعكسه جاز في الأصح بشرط رعاية القيمة

  62. وإن اختلف كضأن ومعز ففي قول يؤخذ من الأكثر فإن استويا فالأغبط

  63. والأظهر أنه يخرج ما شاء مقسطا عليهما بالقيمة

  64. فإن كان ثلاثون عنزا وعشر نعجات أخذ عنزا أو نعجت بقيمة ثلاث أرباع عنز وربع نعجة

  65. ولا تؤخذ مريضة ولا معيبة إلا من مثلها

  66. ولا ذكرا إلا إذا وجب

  67. وكذا لو تمحضت ذكورا في الأصح

  68. وفي الصغار وصغير في الجديد

  69. ولا ربي وأكولة وحامل وخيار إلا برضا المالك

  70. ولو اشترك أهل الزكاة في ماشية زكيا كرجل

  71. وكذا لو خلطا مجاورة بشر أن لا تتميز في المشرب والمسرح والمراح وموضع الحلب

  72. وكذا الراعي والفحل في الأصح

  73. لا نية الخلطة في الأصح

  74. والأظهر تأثير خلطة الثمر وللزرع والنقد وعرض التجارة بشرط أن لا يتميز الناطور والجرين والد كان والحارس ومكان الحفظ ونحوها

  75. ولو وجب زكاة الماشية شرط إن مضى الحول في ملكه

  76. لكن ما نتج من نصاب يزكي بحوله

  77. ولا يضم المملوك بشراء وغيره في الحول

  78. فلو ادعى النتاج بعد الحول صدق

  79. فإن اتهم حلف

  80. ولو زال ملكه في الحول فعاد أو بادل بمثله استأنف

  81. وكونها سائمة

  82. فإن علفت معظم الحول فلا زكاة

  83. وإلا فالأصح إن علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت وإلا فلا

  84. ولو سامت بنفسها أو اعتلفت السائمة أو كانت عوامل في حرث ونضح ونحوه فلا زكاة في الأصح

  85. وإذا وردت ماء أخذت زكاتها عنده وإلا فعند بيوت أهلها

  86. ويصدق المالك في عددها إن كان ثقة وإلا فتعد عند مضيق.

  87. من مقدمة المؤلفوالله أعلم.

  1. تختص بالقوت وهو من الثمار الرطب والعنب ومن الحب الحنطة والشعير والأرز والعدس وسائر المقتات اختيارا

  2. وفي القديم تجب في الزيتون والزعفران والورس والقرطم والعسل

  3. ونصابه خمسة أوسق

  4. وهي ألف وستمائة رطل بغدادية

  5. وبالدمشقي ثلثمائة وستة وأربعون رطلا وثنتان.

  6. قلت: الأصح ثلثمائة واثنان وأربعون وستة أسباع رطل لأن الأصح أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم

  7. وقيل: بلا أسباع

  8. وقيل: ثلاثون والله أعلم.

  9. ويعتبر تمرا أو زبيبا ان تتمر وتزبب وإلا فرطبا وعنبا

  10. والحب مصفى من تبنه

  11. وما ادخر في قشره كالأرز والعلس فعشرة أوسق

  12. ولا يكمل جنس بجنس

  13. ويضم النوع إلى النوع

  14. ويخرج من كل بقسطه

  15. فإن عسر أخرج الوسط

  16. ويضم العلس إلى الحنطة لأنه نوع منها

  17. والسلت جنس مستقل

  18. وقيل: شعير

  19. وقيل: حنطة

  20. ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى آخر

  21. ويضم ثمر العام بعضه إلى بعض وإن اختلف إدراكه

  22. وقيل: إن طلع الثاني بعد جذاذ الأول لم يضم

  23. وزرعا العام يضمان

  24. والأظهر اعتبار وقوع حصاديهما في سنة

  25. وواجب ما شرب بالمطر أو عروقه لقربه من الماء من ثمر وزرع العشر

  26. وما سقى بنضح أو دولاب أو بماء اشتراه نصفه

  27. والقنوات كالمطر على الصحيح

  28. وما سقى بهما سواء ثلاثة أرباعه

  29. فإن غلب أحدهما ففي قول يعتبر هو

  30. والأظهر يسقط باعتبار عيش الزرع ونمائه

  31. وقيل: بعدد السقيات

  32. وتجب ببدو صلاح الثمر واشتداد الحب

  33. ويسن خرص أثرا إذا بدا صلاحه على مالكه

  34. والمشهور إدخال جميعه في الخرص

  35. وأنه يكفي خارص

  36. وشرطه العدلة

  37. وكذا الحرية والذكورة في الأصح

  38. فإذا خرص فإن الأظهر أن حق الفقراء ينقطع من عين الثمر ويصير في ذمة المالك التمر والزبيب ليخرجهما بعد جفافه

  39. ويشترط التصريح بتضمينه وقبول المالك على المذهب

  40. وقيل: ينقطع بنفس الخرص

  41. فإذا ضمن جاز تصرفه في جميع المخروص بيعا وغيره

  42. ولو ادعى هلاك المخروص بسبب خفي كسرقة أو ظاهر عرف صدق بيمينه

  43. فإن لم يعرف الظاهر طولب ببينة على الصحيح ثم يصدق بيمينه في الهلاك به

  44. ولو ادعى حيف الخارص أو غلطه بما يبعد لم يقبل

  45. أو بمحتمل قبل في الأصح.

  1. نصاب الفضة مائتا درهم

  2. والذهب عشرون مثقالا بوزن مكة

  3. وزكاتهما ربع عشر

  4. ولا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا

  5. ولو اختلط إناء منهما وجهل أكثرهما زكى الأكثر ذهبا وفضة أو ميز

  6. ويزكى المحرم من حلي وغيره

  7. لا المباح في الأظهر

  8. فمن المحرم الإناء والسواء والخلخال للبس الرجل

  9. فلو اتخذ سوارا بلا قصد أو بقصد إجارته لمن له استعمال فلا زكاة في الأصح

  10. وكذا لو انكسر الحلي وقصد إصلاحه

  11. ويحرم على الرجل الحلي الذهب إلا الأنف والأنملة والسن

  12. لا الإصبع

  13. ويحرم سن الخاتم على الصحيح

  14. ويحل له من الفضة الخاتم

  15. وحلية آلات الحرب كالسيف والرمح والمنطقة

  16. لا ما لا يلبسه كالسرج واللجام في الأصح

  17. وليس للمرأة حلية آلة الحرب

  18. ولها لبس أنواع حلي الذهب والفضة

  19. وكذا ما نسج بهما في الأصح

  20. والأصح تحريم المبالغة في السرف كخلخال وزنه مائتا دينار

  21. وكذا إسرافه في آلة الحرب

  22. وجواز تحلية المصحف بفضة

  23. وكذا للمرأة بذهب

  24. وشرط زكاة النقد الحول

  25. ولا زكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ.

  1. من استخرج ذهبا أو فضة من معدن لزمه ربع عشرة

  2. وفي قول الخمس

  3. وفي قول إن حصل بتعب فربع عشرة وإلا فخمسه

  4. ويشترط النصاب لا الحول على المذهب فيهما

  5. ويضم بعضه إلى بعض إن تتابع العمل

  6. ولا يشترط اتصال النيل على الجديد

  7. وإذا قطع العمل بعذر ضم

  8. وإلا فلا يضم الأول إلى الثاني

  9. وبضم الثاني إلى الأول كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن في إكمال النصاب

  10. وفي الركاز الخمس يصرف مصرف الزكاة على المشهور

  11. شرطه النصاب والنقد على المذهب لا الحول

  12. وهو الموجود الجاهلي

  13. فإن وجد إسلامي علم مالكه فله وإلا فلقطة

  14. وكذا إن لم يعلم من أي الضربين هو

  15. وإنما يملكه الواجد وتلزمه الزكاة إذا وجده في موات أو ملك أحياه

  16. فإن وجد في مسجد أو شارع فلقطة على المذهب

  17. أو في ملك شخص فللشخص إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه وهكذا حتى ينتهي إلى المحي

  18. ولو تنازعه بائع ومشتر أو مكر ومكتر أو معير ومستعير صدق ذو اليد بيمينه.

  19. فصل

  20. شرط زكاة التجارة الحول والنصاب معتبرا بآخر الحول

  21. وفي قول بطرفيه

  22. وفي قول بجميعه

  23. فعلى الأظهر لورد إلى النقد في خلال الحول وهو دون النصاب واشترى به سلعة فالأصح أنه ينقطع الحول ويبتدأ حولها من شرائها

  24. ولو تم الحول وقيمة العرض دون النصاب فالأصح أنه يبتدأ حول ويبطل الأول

  25. ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها

  26. وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة كشراء

  27. وكذا المهر وعوض الخلع في الأصح

  28. لا بالهبة والاحتطاب والاسترداد بعيب

  29. وإذا ملكه بنقد نصاب فحوله من حين ملك النقد

  30. أو دونه أو بعرض قنية فمن الشراء

  31. وقيل: إن ملكه بنصاب سائمة بنى على حولها

  32. ويضم الربح إلى الأصل في الحول إن لم ينض

  33. لا إن نض في الأظهر

  34. والأصح إن ولد لعرض وثمر مال تجارة وإن حوله حول الأصل

  35. وواجبها ربع عشرة القيمة

  36. فإن ملك بنقد قوم به إن ملك بنصاب

  37. وكذا دونه في الأصح

  38. أو بعرض فبغالت نقد البلد

  39. فإن غلب نقدان وبلغ بأحدهما نصابا قوم به

  40. فإن بلغ بهما قوم بالأنفع للفقراء

  41. وقيل: يتخير المالك

  42. وإن ملك بنقد وعرض قوم ما قابل النقد به والباقي بالغالب

  43. وتجب فطرة عبد التجارة مع زكاتها

  44. ولو كان العرض سائمة فإن كمل نصاب إحدى الزكاتين فقط وجبت

  45. أو نصابهما فزكاة العين في الجديد

  46. فعلى هذا الوسبق حول التجارة بأن اشترى بمالها بعد ستة أشهر نصاب سائمة فالأصح وجوب زكاة التجارة لتمام حولها ثم يفتتح حولا لزكاة العين أبدا

  47. وإذا قلنا عامل القراض لا يملك الربح بالظهور فعلى المالك زكاة الجميع

  48. فإن أخرجها من مال القراض حسبت من الربح في الأصح

  49. وإن قلنا يملك بالظهور لزم المالك زكاة رأس المال وحصته من الريح

  50. والمذهب أنه يلزم العامل زكاة حصته.

  1. تجب بأول ليلة العيد في الأظهر

  2. فتخرج عمن مات بعد الغروب دون من ولد

  3. ويسن أن لا تؤخر عن صلاته

  4. ويحرم تأخيرها عن يومه

  5. ولا فطرة على كافر إلا في عبده وقريبه المسلم في الأصح

  6. ولا رقيق

  7. وفي المكاتب وجه

  8. ومن بعضه حر يلزمه بقسطه

  9. ولا معسر

  10. فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء فمعسر

  11. ويشترط كونه فاضلا عن مسكن وخادم يحتاج إليه في الأصح

  12. ومن لزمه فطرته لزمه فطرة من تلزمه نفقته

  13. لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار

  14. ولا العبد فطرة زوجته

  15. ولا الابن فطرة زوجة أبيه

  16. وفي الابن وجه

  17. ولو أعسر الزوج أو كان عبدا فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها

  18. وكذا سيد الأمة.

  19. قلت: الأصح المنصوص لا يلزم الحرة والله أعلم

  20. ولو انقطع خبره فالمذهب وجوب إخراج فطرته في الحال

  21. وقيل: إذا عاد

  22. وفي قول لا شيء

  23. والأصح أن من أيسر ببعض صاع يلزمه

  24. وأنه لو وجد بعض الصيعان قدم نفسه ثم زوجته ثم ولده الصغير ثم الأب ثم الأم ثم الكبير

  25. وهو صاع وهو ستمائة درهم وثلاثة وتسعون درهما وثلث.

  26. قلت: والأصح ستمائة وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم لما سبق في زكاة النبات والله أعلم

  27. وجنسه القوت المعشر

  28. وكذا الأقط في الأظهر

  29. تجب من قوت بلده

  30. وقيل: قوته

  31. وقيل: يتخير بين الأقوات

  32. ويجزىء الأعلى على الأدنى ولا عكس

  33. والاعتبار بزيادة القيمة في وجه

  34. وبزيادة الاقتيات في الأصح

  35. فالبر خير من التمر والأرز

  36. والأصح أن الشعير خير من التمر

  37. وأن التمر خير من الزبيب

  38. وله أن يخرج عن نفسه من قوته وعن قريبه أعلى منه

  39. ولا يبعض الصاع

  40. ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها تخير والأفضل أشرفها

  41. ولو كان عبده ببلد آخر فالأصح أن الاعتبار بقوت بلد العبد.

  42. قلت: الواجب الحب السليم

  43. ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغني جاز كأجنبي أذن بخلاف الكبير

  44. ولو اشترك موسر أو معسر في عبد لزم الموسر نصف صاع

  45. ولو أيسر أو اختلف واجبهما أخرج كل واحد نصف صاع من واجبه في الأصح. والله أعلم.

  1. شرط وجوب زكاة المال الإسلام والحرية

  2. وتلزم المرتد إن أبقينا ملكه

  3. دون المكاتب

  4. وتجب في مال الصبي والمجنون

  5. وكذا من ملك ببعضه الحر نصابا في الأصح

  6. وفي المغصوب والضال والمجحود في الأظهر

  7. ولا يجب دفعها حتى يعود

  8. والمشتري قبل قبضه

  9. وقيل: فيه القولان

  10. وتجب في الحال عن الغائب إن قدر عليه وإلا فكمغصوب

  11. والدين وإن كان ماشية أو غير لازم كمال كتابة فلا زكاة

  12. أو عرضا أو نقدا فكذا في القديم

  13. وفي الجديد أنه إن كان حالا وتعذر أخذه لإعسار وغيره فكمغصوب وإن تيسر وجب تزكيته في الحال

  14. أو مؤجلا فالمذهب انه كمغصوب

  15. وقيل: يجب دفعها قبل قبضه

  16. ولا يمنع الدين وجوبها في أظهر الأقوال

  17. والثالث: يمنع في المال الباطن وهو النقد والعرض

  18. فعلى الأول لو حجر عليه لدين فحال الحول في الحجر فكمغصوب

  19. ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة قدمت

  20. وفي قول الدين

  21. وفي قول يستويان

  22. والغنيمة قبل القسمة إن اختار الغانمون تملكها ومضى بعده حول والجميع صنف زكوي وبلغ نصيب كل شخص نصابا أو بلغه المجموع في موضع ثبوت الخلطة وجبت زكاتها وإلا فلا

  23. ولو أصدقها نصاب سائمة معينا لزمها زكاته إذا تم حول من الإصداق

  24. ولو أكرى دارا أربع سنين بثمانين دينارا وقبضها فالأظهر انه لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة عشرين ولتمام الثانية زكاة عشرين لسنة وعشرين لسنتين ولتمام الثالثة: زكاة أربعين لسنة وعشرين لثلاث سنين ولتمام الرابعة: زكاة ستين لسنة وعشرين لأربع

  25. والثاني يخرج لتمام الأولى زكاة ثمانين.

  26. فصل

  27. تجب الزكاة على الفور إذا تمكن وذلك بحضور المال والأصناف

  28. وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال الباطن

  29. وكذا الظاهر على الجديد

  30. وله التوكيل والصرف إلى الإمام

  31. والأظهر أن الصرف إلى الإمام أفضل إلا أن يكون جائرا

  32. وتجب النية فينوي هذا فرض زكاة مالي أو فرض صدقة مالي ونحوهما

  33. ولا يكفي هذا فرض مالي

  34. وكذا الصدقة في الأصح

  35. ولا يجب تعيين المال

  36. ولو عين لم يقع عن غيره

  37. ويلزم الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي أو المجنون

  38. وتكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل في الأصح

  39. والأفضل أن ينوي الوكيل عند التفريق أيضا

  40. ولو دفع إلى السلطان كفت النية عنده

  41. فإن لم ينو يجزىء على الصحيح وإن نوى السلطان

  42. والأصح أنه يلزم السلطان النية إذا اخذ زكاة الممتنع

  43. وأن نيته تكفي.

  44. فصل

  45. لا يصح تعجيل الزكاة على مالك النصاب

  46. ويجوز قبل الحول

  47. ولا تعجيل لعامين في الأصح

  48. وله تعجيل الفطرة من أول رمضان

  49. والصحيح منعه قبله

  50. وأنه لا يجوز إخراج زكاة التمر قبل بدو صلاحه

  51. ولا الحب قبل اشتداده

  52. ويجوز بعدهما

  53. وشرط إجزاء المعجل إبقاء المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول

  54. وكون القابض في آخر الحول مستحقا

  55. وقيل: إن خرج عن الاستحقاق في أثناء الحول لم يجزه

  56. ولا يضر غناه بالزكاة

  57. وإذا لم يقع المعجل زكاة استرد إن كان شرط الاسترداد إن عرض مانع

  58. والأصح أنه لو قال هذه زكاتي المعجلة فقط استرد

  59. وأنه إن لم يتعرض للتعجيل ولم يعلمه القابض لم يسترد

  60. وأنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد صدق القابض بيمينه

  61. ومتى ثبت والمعجل تالف وجب ضمانه

  62. والأصح اعتبار قيمته يوم القبض

  63. وأنه لو وجده ناقصا فلا أرش

  64. وأنه لا يسترد زيادة منفصلة

  65. وتأخير الزكاة بعد التمكن يوجب الضمان إن تلف المال

  66. ولو تلف قبل التمكن فلا

  67. ولو تلف بعضه فالأظهر أنه يغرم قسط ما بقي

  68. وإن أتلفه بعد الحول وقبل التمكن لم تسقط الزكاة

  69. وهي تتعلق بالمال تعلق شركة

  70. وفي قول تعلق الرهن

  71. وفي قول بالذمة

  72. فلو باعه قبل إخراجها فالأظهر بطلانه في قدرها وصحته في الباقي.

الحنابلة
كتاب آخر
زاد المستقنعالحجاوي، ١٤٠ مسألة
كتاب الزكاة٦٠ مسألة
  1. تجب بشروط خمسة: حرية

  2. وإسلام

  3. وملك نصاب

  4. واستقراره

  5. ومضي الحول في غير المعشر

  6. إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا

  7. فإن حولهما حول أصلهما وإن كان الأصل نصابا

  8. وإلا فمن كماله.

  9. ومن كان له دين "أو حق" من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى

  10. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا

  11. وكفارة كدين.

  12. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه

  13. وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول

  14. وإن أبدله بجنسه بنى على حوله.

  15. وتجب الزكاة في عين المال في "ولها تعلق بالذمة"

  16. ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء

  17. ولا بقاء المال

  18. والزكاة كالدين في التركة.

  19. باب زكاة بهيمة الأنعام

  20. تجب في إبل وبقر غنم إذا كانت سائمة "الحول" وكثره

  21. فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض

  22. وفيما دونها في كل خمس شاة

  23. وفي ست وثلاتين بنت لبون

  24. وفي ست وأربعين حقة

  25. وفي إحدى وستين جذعة

  26. وفي ست وسبعين بنتا لبون

  27. وفي إحدى وتسعين حقتان

  28. فإذا زادت عن مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون

  29. ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.

  30. فصل

  31. ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة

  32. وفي أربعين مسنة

  33. وفي ستين تبيعان

  34. ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة.

  35. ويجزئ الذكر هنا

  36. وابن لبون مكان بنت مخاض

  37. وإذا كان النصاب كله ذكورا.

  38. فصل

  39. ويجب في أربعين من الغنم شاة

  40. وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان

  41. وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه

  42. ثم في كل مائة شاة شاة

  43. والخلطة تصير المالين كالواحد.

  44. باب زكاة الحبوب والثمار ١

  45. تجب في الحبوب كلها "ولو لم تكن قوتا"

  46. وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب

  47. ويعتبر بلوغ نصاب قدره ألف وستمائة رطل عراقي

  48. وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب

  49. لا جنس إلى آخر.

  50. ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة

  51. فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده

  52. ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في أرضه.

  53. فصل

  54. يجب عشر ما سقي بلا مؤنة

  55. ونصفه معها

  56. وثلاثة أرباعه بهما

  57. فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا

  58. ومع الجهل العشر.

  59. وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة

  60. ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر

  61. فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت

  62. ويجب العشر على مستأجر الأرض.

  63. وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل مائة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره.

  64. والركاز: ما وجد من دفن الجاهلية

  65. فيه الخمس في قليله وكثيره.

  1. يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما

  2. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب

  3. وتضم قيمة العروض إلى كل منهما.

  4. ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه

  5. ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه

  6. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر

  7. ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال "أو العارية"

  8. وإن أعد للكرى أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة.

  1. إذا ملكها بنعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها

  2. فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها

  3. وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق

  4. ولا يعتبر ما اشتريت به

  5. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بني على حوله

  6. وإن اشتراه بسائمة لم يبن.

  1. تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله "وحوائجه الأصلية"

  2. لا يمنعها الدين

  3. إلا بطلبه

  4. فيخرج عن "نفسه" ومسلم يمونه ولو شهر رمضان

  5. فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث

  6. والعبد بين شركاء عليهم صاع

  7. ويستحب عن الجنين

  8. ولا تجب لناشز

  9. ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت.

  10. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر

  11. فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته

  12. وقبله تلزم.

  13. ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط

  14. ويوم العيد قبل الصلاة أفضل

  15. وتكره في باقيه

  16. ويقضيها بعد يومه آثما.

  17. فصل

  18. ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط

  19. فإن عدم الخمسة أجزأ "كل حب وثمر يقتات"

  20. لا معيب

  21. ولا خبز.

  22. ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد

  23. وعكسه.

  1. يجب على الفور مع إمكانه

  2. إلا لضرر

  3. فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت وقتل

  4. أو بخلا أخذت منه وعزر.

  5. "وتجب في مال صبي ومجنون"

  6. فيخرجها وليهما

  7. ولا يجوز إخراجها إلا بنية.

  8. والأفضل أن يفرقها بنفسه

  9. ويقول هو وآخذها ما ورد.

  10. "والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده"

  11. ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة

  12. فإن فعل أجزأت

  13. إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه

  14. فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده

  15. وفطرته في بلد هو فيه.

  16. ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل

  17. "ولا يستحب" .

  1. أهل الزكاة ثمانية: الفقراء:

  2. "وهم من لا يجدون شيئا" أو يجدون بعض الكفاية.

  3. والمساكين: يجدون أكثرها أو نصفها.

  4. والعاملون عليها:

  5. وهم جباتها وحفاظها.

  6. الرابع: المؤلفة قلوبهم: ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه.

  7. الخامس: الرقاب:

  8. وهم المكاتبون

  9. ويفك منها الأسير المسلم.

  10. السادس: الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى أو لنفسه "مع الفقر" .

  11. السابع: في سبيل الله

  12. وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم.

  13. الثامن: ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشط للسفر من بلده

  14. فيعطى قدر ما يوصله إلى بلده.

  15. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم.

  16. ويجوز صرفها إلى صنف واحد

  17. ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم.

  18. فصل

  19. ولا ندفع إلى هاشمي ومطلبي ومواليهما

  20. ولا إلى فقيرة تحت غني منفق

  21. ولا إلى فرعه وأصله

  22. ولا إلى عبد وزوج.

  23. وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا "أو بالعكس" لم تجزئه

  24. إلا لغني ظنه فقيرا.

  25. وصدقة التطوع مستحبة

  26. وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل.

  27. وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه

  28. ويأثم بما ينقصها.

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذرباب الوتر٤٠ مسألة
التجريدالقدوريمسألة ٢٩٦، مسألة ٢٩٧، مسألة ٢٩٨٢٬٦١٧ مسألة
المبسوطالسرخسيكِتَابُ الزَّكَاةِ، بَابُ زَكَاةِ الْغَنَمِ، بَابُ زَكَاةِ الْبَقَرِ١٬٧٢٦ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الزَّكَاةِ [الْجُمْلَةُ الْأُولَى فِي مَعْرِفَةِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزكاة]، كِتَابُ الزَّكَاةِ، الْجُمْلَةُ الْأُولَى: فِي مَعْرِفَةِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ.٤٢٠ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب الزكاة، باب زكاة البقر، باب صدقة الغنم٢٬١٨٣ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»كتاب الزكاة، باب صدقة المواشي، باب صدقة الأبل٢٬٥٤١ سطرًا
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الزَّكَاةِ، بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فَصْلٌ١٬٨٨٣ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريتعريفها، حكمها ودليله، شروط وجوب الزكاة٧٣٦ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونلا كلام له في هذا الباب
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف١ - معنى الزكاة وحكمها وفضلها، * حكم الزكاة:، * حكمة مشروعية الزكاة:٣٢٥ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الزكاة