المسألة ٤٬٦٤٠مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٦١ج ١ ص ٣٦١ ذَلِكَ فِي مَالِ غَيْرِهِ فَمَتَى عَتَقَ لَزِمَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة