فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَسُنَّ خُرُوجٌ مِنْ مَكَّةَ مِنْ أَسْفَلِهَا مِنْ ثَنِيَّةِ كُدًى) بِضَمِّ الْكَافِ وَالتَّنْوِينِ، عِنْدَ ذِي طُوًى، بِقُرْبِ شِعْبِ الشَّافِعِيِّينَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يُسن لمن أراد أن يخرج من مكة (خروج من أسفلها) أي: أسفل مكة (من ثنيّة كُدى) بضم الكاف وتنوين الدال عند ذي طوى، بقرب شعب الشافعيين.

٦٬٠٢٤

وأما كدي مصغراً فأباحه لمن خرج من مكة إلى اليمن، وليس من هذين الطريقين في شيء.

ويدل لذلك شعر قيس الرقيات:

أقفرت بعدعبد شمس كداء فكدي فالركن فالبطحاء فمنى فالجمارمن عبد شمس مقفرات فبلدح فحراء

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وخروج من أسفلها من ثنية كُدى) . . . . . . كهُدى لا كرضى، ولا كفتى.

خلافًا للغالطين في ذلك .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.