فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(ثُمَّ يَسْعَى مُتَمَتِّعٌ) لِحَجِّهِ لِأَنَّ سَعْيَهُ الْأَوَّلَ كَانَ لِعُمْرَتِهِ (وَ) يَسْعَى (مَنْ لَمْ يَسْعَ مَعَ طَوَافِ الْقُدُومِ) مِنْ مُفْرِدٍ وَقَارِنٍ،

٢٬١٦٧

وَمَنْ سَعَى مِنْهُمَا لَمْ يُعِدْهُ ; لِأَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ التَّطَوُّعُ بِهِ كَسَائِرِ الْأَنْسَاكِ إلَّا الطَّوَافَ لِأَنَّهُ صَلَاةٌ

معونة أولي النهىابن النجار

(ثم يسعى متمتع) بين الصفا والمروة، لأن السعي الذي سعاه المتمتع إنما كان للعمرة. فيجب عليه أن يسعى للحج. (و) كذا يجب أن يسعى (من لم يسع مع طواف القدوم) من مفرد وقارن، لأن السعي لا يكون إلا بعد طواف.]

٦٬١٨٦

فإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم وجب عليه أن يسعى بعد طواف الزيارة.

٦٬١٨٧

وإن كان قد سعى بعد طواف [ القدوم لم يسع. فإنه لا يستحب التطوع بالسعي، كسائر الأنساك.

٦٬١٨٨

قال في " شرح المقنع ": ولا نعلم فيه خلافاً.

٦٬١٨٩

فأما الطواف فيستحب التطوع به، لأنه صلاة.

٦٬١٩٠

فإذا فعل ذلك فقد حصل له التحلل الثانى، وحل له كل شيء.

٦٬١٩١

فلو طاف ولم يكن سعى لم يحل حتى يسعى في الأصح.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومن لم يسْعَ مع طواف القدوم) ؛ أيْ: من مفرد أو قارن؛ لأنه لا يطلب تكراره على ما سبق .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.