وطَوَافُ الزِّيَارَةِ فَلَوْ تَرَكَهُ رَجَعَ مُعْتَمِرًا
الشروح عليها
(وَ) الثَّانِي (طَوَافُ الزِّيَارَةِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (فَلَوْ تَرَكَهُ) أَيْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ وَأَتَى بِغَيْرِهِ مِنْ فَرَائِضِ الْحَجِّ وَبَعُدَ عَنْ مَكَّةَ مَسَافَةَ الْقَصْرِ (رَجَعَ) إلَى مَكَّةَ (مُعْتَمِرًا) فَأَتَى بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ ثُمَّ يَطُوفُ لِلزِّيَارَةِ فَإِنْ وَطِئَ أَحْرَمَ مِنْ التَّنْعِيمِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلَيْهِ دَمٌ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) الثانى: (طواف الزيارة) .
قال ابن عبدالبر: هو من فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء " لقول الله سبحانه وتعالى: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) ] الحج: ٢٩]. (فلو تركه) من أتى بفرائض الحج سوى طواف الزيارة: (رجع) إلى مكة (معتمراً) فاًتى به.
قال في " الفروع،": نقله جماعة. وصل يعقوب فيمن طاف بالحِجْر (٤) ورجع بغداد يرجع، لأنه على بقية إحرامه.
فإن وطئ أحرم من التنعيم على حديث ابن عباس، وعليه دم. ونقل غيره معناه. انتهى.
فصل في ذكر عدد الأركان والواجبات لكل من الحج والعمرة * قوله: (فلو تركه رجع معتمرًا) ظاهره سواء قرب أو لم يقرب، وتعليل الشارح فيما سبق يخالفه، وعلى كل حال ففيه إدخال العمرة على الحج، وهو لا يصح على الصحيح من المذهب ، قاله ابن نصر اللَّه .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.