فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الثَّانِيَةُ: مَا جَلَوْا) أَيْ أَهْلُهَا (عَنْهَا خَوْفًا مِنَّا وَحُكْمُهَا كَالْأُولَى) فِي التَّخْيِيرِ الْمَذْكُورِ

٢٬٣٧٩

وَعَنْهُ تَصِيرُ وَقْفًا بِنَفْسِ الِاسْتِيلَاءِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ

معونة أولي النهىابن النجار

الصنف الثانى ما أشير إليه بقوله: (الثانية: ما جَلَوا عنها خوفاً منا، وحكمُها كالأولى) .فيخير الإمام فيها؛ كما تقدم على الأصح.

٦٬٧٣٤

وعنه: أنها تصير وقفاً بنفس الاستيلاء عليها.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وحكمها كالأولى) من التخيير المذكور، ولا تصير وقفًا بمجرد الاستيلاء ، خلافًا للإقناع .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.