فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَأَخْذُهُمَا) أَيْ الرِّشْوَةِ وَالْهَدِيَّةِ (حَرُمَ) لِحَدِيثِ «هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ»

وَكُرِهَ شِرَاءُ مُسْلِمٍ مُزَارِعٍ أَرْضًا خَرَاجِيَّةً ; أَيْ تَقَبُّلُهَا بِمَا عَلَيْهَا مِنْ خَرَاجٍ لِمَا فِي إعْطَاءِ الْخَرَاجِ مِنْ مَعْنَى الْمَذَلَّةِ، كَمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَغَيْرِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وأخذهما) أي: الرشوة والهدية (حرام) .

٦٬٧٤٤

ويكره للمسلم أن يشتري من أرض الخراج المزارع ؛ لأن في إعطاء الخراج معنى المذلة. وبهذا وردت الأخبار عن عمر وغيره. ومعنى الشراء هاهنا: أن يقبل الأرض بما عليها من خراجها؛ لأن شراء رقبتها غير جائز.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وأخذهما حرام) ؛ أيْ: أخذ كل من الهدية، والرشوة حرام مطلقًا، سواء كان الدفع جائزًا أو لا.

١٬٥٧٧

أما الثاني فظاهر، وأما الأول: فلأن دفع الظلم عن المسلمين واجب عليه بأصل الشرع، وما كان كذلك لا يجوز أخذ العوض عليه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.