فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَصِحُّ رُجُوعُهُ) أَيْ الْمُدْرِكِ لِمَتَاعِهِ عِنْدَ الْمُفْلِسِ بِشَرْطِهِ (بِقَوْلِ) ك رَجَعْتُ فِي مَتَاعِي، أَوْ أَخَذْتُهُ، أَوْ اسْتَرْجَعْتُهُ، أَوْ فَسَخْتُ الْبَيْعَ إنْ كَانَ مَبِيعًا (وَلَوْ مُتَرَاخِيًا) كَرُجُوعِ أَبٍ فِي هِبَةٍ، فَلَا يَحْصُلُ رُجُوعُهُ بِفِعْلٍ كَأَخْذِهِ الْعَيْنَ وَلَوْ نَوَى بِهِ الرُّجُوعَ (بِلَا حَاكِمٍ) لِثُبُوتِهِ بِالنَّصِّ كَفَسْخِ الْمُعْتَقَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويصح رجوعه) أي: رجوع المدرك متاعه عند المفلس بشرطه (بقول) : كرجعت في متاعي، أو أخذته، أو استرجعته، أو فسحت البيع إذا كان مبيعا. (ولو متراخيا) ، كالرجوع في الهبة.

٨٬٠٨٦

وقيل: على الفور " كخيار الشفعة وهما مبنيان على الروايتين في الرد بالعيب. (بلا حاكم) ، لثبوته بالنص، كفسخ المعتقة.

٨٬٠٨٧

وقيل: بلى . بناء على تسويغ الاجتهاد.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويصح رجوعه بقول) المراد: أنه لا يصح إلا به.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.