فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٢٠٧منتهى الإراداتالحنابلةج ٢ ص ٤٩٠ج ٢ ص ٤٩٠

وَيُشَارِكُ مَنْ حَلَّ دَيْنُهُ قَبْلَ قِسْمَةٍ فِي الْكُلِّ وفِي أَثْنَائِهَا فِيمَا بَقِيَ وَيَضْرِبُ لَهُ بِكُلِّ دَيْنِهِ ولِغَيْرِهِ بِبَقِيَّتِهِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُشَارِكُ مَنْ حَلَّ دَيْنُهُ قَبْلَ قِسْمَةٍ فِي الْكُلِّ) أَيْ كُلِّ الْمَالِ الْمَقْسُومِ كَدَيْنٍ تَجَدَّدَ عَلَى الْمُفْلِسِ بِجِنَايَةٍ قَبْلَ الْقِسْمَةِ (وَ) يُشَارِكُ مَنْ حَلَّ دَيْنُهُ (فِي أَثْنَائِهَا) أَيْ الْقِسْمَةِ (فِيمَا بَقِيَ) مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ دُونَ مَا قُسِمَ (وَيَضْرِبُ لَهُ) أَيْ لِلَّذِي حَلَّ دَيْنُهُ فِي أَثْنَاءِ الْقِسْمَةِ (بِكُلِّ دَيْنِهِ) الَّذِي حَلَّ. (وَ) يَضْرِبُ (لِغَيْرِهِ) أَيْ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا قَبْلَ حُلُولِ الْمُؤَجَّلِ (بِبَقِيَّتِهِ) أَيْ بَقِيَّةِ دَيْنِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يشارك من حل دينه (في أثنائها) أي: القسمة (فيما بقي) من مال المفلس دون ما قسم. (ويضرب له) أي: لمن حل دينه في أثناء القسمة فيما بقي (بكل دينه) الذي حل؛ كما لو تجدد على المفلس دين بجناية في أثناء القسمة. (و) يضرب (لغيره) وهو من أخذ شيئا قبل حلول المؤجل (ببقيته)

أي:

بقية دينه فيما بقي من المال.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (في الكل) ؛ أيْ: في كل مال المفلِس. * قوله: (فيما بقي) ؛ أيْ: من مال المفلِس، دون ما قسم.

* قوله: (ولغيره) ؛ أيْ: ويضرب لغيره، وهو مطف على قوله:"له".

وبخطه: وهو من أخذ شيئا قبل حلول الأجل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.