فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) بُلُوغِ خُنْثَى (بِسِنٍّ) أَيْ تَمَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً (أَوْ نَبَاتٍ حَوْلَ قُبُلَيْهِ) فَإِنْ وُجِدَ حَوْلَ أَحَدِهِمَا فَلَا، قَالَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ (أَوْ إمْنَاءٍ مِنْ أَحَدِ فَرْجَيْهِ أَوْ حَيْضٍ مِنْ قُبُلٍ أَوْ هُمَا) أَيْ الْمَنِيُّ وَالْحَيْضُ (مِنْ مَخْرَجٍ) وَاحِدٍ ; لِأَنَّهُ إنْ كَانَ ذَكَرًا فَقَدْ أَمْنَى وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَقَدْ أَمْنَتْ وَحَاضَتْ وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَحْصُلُ بِهِ الْبُلُوغُ، وَلَا بُلُوغَ بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ كَغِلَظِ صَوْتٍ وَفَرْقِ أَنْفٍ وَنُهُودِ ثَدْيٍ وَشَعْرِ إبِطٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) بلوغ (خنثى) يحصل باً حد خمسة: (بسِنّ، أو نبات حول قُبُلَيْه) .

٨٬٢٢٧

فإن وجد حول أحدهما فلا. قاله القاضي وابن عقيل. (أو إمناء من أحد فرجيه، أو حيض من قُبُل، أو هما) باًن يخرج المني والحيض) من مخرج) واحد. وهو باق في الصورة الأخيرة على إشكاله. ووجه ثبوت البلوغ مع بقاء كونه مشكلاً: أنه إن كان ذكراً فقد أنى،

٨٬٢٢٨

وإن كان أنثى فقد أمنت وحاضت. وكل واحد منهما يحصل به البلوغ.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (حول قبليه) لا حول أحدِهما فقط -كما صرح به القاضي وابن عقيل -.

* قوله: (أو هما من مخرج)

٢٬٠١٥

قال في شرحه : "وهو في الأخيرة باقٍ على إشكاله" وفي إشكاله إشكال لما سيأتي في المتن، وهو تابع في ذلك لصاحب الإنصاف حيث قال "وإن خرج المني والحيض من مخرج فمشكل بلا نزاع"، هذا لفظه أو معناه، فراجعه !. [وبخطه: كالثقبة التي لا تشبه آلتهما].

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.