فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) لِوَلِيٍّ (بَيْعُهُ) أَيْ مَالِ مَوْلَاهُ (نَسَاءً) أَيْ إلَى أَجَلٍ لِمَصْلَحَةٍ (وَ) لَهُ (قَرْضُهُ وَلَوْ بِلَا رَهْنٍ لِمَصْلَحَةٍ) بِأَنْ يَكُونَ ثَمَنُ الْمُؤَجَّلِ أَكْثَرَ مِمَّا يُبَاعُ بِهِ حَالًّا أَوْ يَكُونَ الْقَرْضُ لِمَلِيءٍ يَأْمَنُ جُحُودَهُ خَوْفًا عَلَى الْمَالِ مِنْ نَحْوِ سَفَرٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) للولي أيضاً (بيعه) أي: بيع مال المولّى عليه (نسَاء) أي: إلى أجل، (وقرضه ولو بلا رهن لمصلحة) فيهما، باًن يكون الثمن المؤجل أكثر مما يباع به حالاً.

٨٬٢٤٧

وأن يكون القرض لمليء يأمن جحوده خوفاً على المال من سفر أو غيره أو نحو ذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وقرضه) ؛ أيْ: دفعه قرضًا؛ أيْ: إقراضه، وكان الأولى التعبير به.

* قوله: (لمصلحته) أما بيعه بنقد حاضر فلا يتقيد بالمصلحة، إلا إن كان المبيع عقارًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.