فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

[فَصْلٌ وَلِوَلِيٍّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَيْ لِمُوَلِّيهِ أَوْ قِنِّهِ الْمُمَيِّزِ أَنْ يَتَّجِرَ] (فَصْلٌ: وَلِوَلِيٍّ) حُرٍّ

(مُمَيِّزٍ وَسَيِّدِهِ) أَيْ الْقِنِّ الْمُمَيِّزِ (أَنْ يَأْذَنَ لَهُ) أَيْ لِمُوَلِّيهِ أَوْ قِنِّهِ الْمُمَيِّزِ (أَنْ يَتَّجِرَ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} وَلِأَنَّهُ عَاقِلٌ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فَصَحَّ تَصَرُّفُهُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ وَسَيِّدِهِ كَالْعَبْدِ الْكَبِيرِ وَالسَّفِيهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لولي مميز وسيده) إن كان قناً (أن يأذن له) أي: لمحجوره أو قنه (أن يتجِّر) ؛ لأنه عاقل محجور عليه. فصح تصرفه بإذن وليه وسيده؛ كالعبد الكبير والسفيه. وفيه وجه.

٨٬٢٩٢

وعنه: لا يصح حتى يبلغ؛ لأنه غير مكلف؛ كغير المميز.

وعلى المذهب: لو تصرف بلا أذن لم يصح.

٨٬٢٩٣

وقيل: بلى، ويوقف على الإجازة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (لولي مميز) ؛ أيْ: حرٍّ.

* وقوله: (وسيده) ؛ أيْ: سيد مميز رقيق.

وبخطه: فالضمير راجع للقيد دون مقيده، وانظر هل مثله يعد من الاستخدام، أو من الجمع والتفريق؟، وحرره !.

* قوله: (أن يأذن له أن يتَّجر) ؛ أيْ: في أن يتَّجر. . . إلخ، فصحَّ عطف "بيع" عليه وحذف الجار هنا مقيس لا سماعي .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.