فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) لِلشَّرِيكِ (أَنْ يُبْضِعَ) مِنْ الشَّرِكَةِ (وَهُوَ أَنْ يَدْفَعَ مِنْ مَالِهَا) أَيْ: الشَّرِكَةِ (إلَى مَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ وَيَكُونَ الرِّبْحُ كُلُّهُ لِلدَّافِعِ وَشَرِيكِهِ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) للشريك (أن يُبْضِعَ) من مال الشركة، (وهو: أن يدفع من مالها) شيئاً (إلى من يتجر فيه، ويكون الربح كله للدافع وشريكه) ؛ لما فيه من الغرر. وفيه وجه؛ لأنه عادة التجار.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

شرح ] . * قوله: (ويكون الربح كله للدافع وشريكه) لما فيه من الغرر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.