فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ تَعَذَّرَ) الْإِرْسَاءُ لِبُعْدِ الْبَرِّ (فَلِمَالِكِ) خَشَبٍ مَغْصُوبٍ (أَخْذُ قِيمَتِهِ) لِلتَّضَرُّرِ بِرَدِّ عَيْنِهِ إذَنْ،

٣٬٤٣٣

وَمَتَى رَسَتْ وَاسْتَرْجَعَهُ رَدَّ الْقِيمَةَ كَمَنْ غَصَبَ عَبْدًا فَأَبَقَ، وَسَوَاءٌ كَانَ مَا فِي السَّفِينَةِ حَيَوَانًا أَوْ غَيْرَهُ لِلْغَاصِبِ أَوْ غَيْرِهِ (وَعَلَيْهِ) أَيْ: الْغَاصِبِ (أُجْرَتُهُ) أَيْ: الْخَشَبُ الْمَغْصُوبِ (إلَيْهِ) أَيْ: أَخْذُ قِيمَتِهِ إنْ أَخَذَهَا وَإِلَّا فَإِلَى رَدِّهِ ; لِأَنَّهُ فَوَّتَ مَنَافِعَهُ عَلَى مَالِكِهِ (وَ) عَلَيْهِ أَرْشُ (نَقْصِهِ) لِحُصُولِهِ بِتَعَدِّيهِ عَلَى مِلْكِ غَيْرِهِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن تعذر) الإرسال لبُعْد البر (فلمالك) الخشب المغصوب (أخذ قيمته) ؛ لوجود الضرر برد عينه والسفينة في اللجّة.

٩٬٨٥٩

ومتى رست واسترجعه رد القيمة، كمن غصب عبداً فأبق وأخذت منه قيمته ثم قدر عليه ورده. ولا فرق بين كون المال الذي بالسفينة حيواناً أو غيره ملكاً للغاصب أو لغيره.

٩٬٨٦٠

وقيل: إن كان المال الذي بها ملكا للغاصب وليس بحيوان لزم قلعه،

٩٬٨٦١

وإن أفضى إلى تلف مال الغاصب؛ كما لو بنى عليه.

ورد: بأن ما بني عليه لا يمكن رده بدون إتلاف. وهنا يمكن. فلا يجوز الإتلاف؛ كما لو كان المال لغير الغاصب. (وعليه) أي: على الغاصب (أجرته) أي: الخشب المغصوب (إليه) أي: إلى وقت قلعه من السفينة؛ لأنه فوّت منافعه على مالكه إلى ذلك الوقت. (و) عليه أيضاً (نقصه) ، لأنه ضرر حصل بتعديه على ملك غيره. فكان ضمانه عليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وعليه أجرته إليه) ؛ أيْ: إلى أداء قيمته،

٢٬٢٣١

وفي الشرح : "إلى وقت قلعه"، وهو ضعيف، مع أنه مشى على الصحيح فيما يأتي ،

تعليق

وأشار إلى ضعف هذا بقيل عند قوله في المتن : (وما صحت إجارته).

وبخطه: على قوله: (وعليه أجرته. . . إلخ) ؛ أيْ: لأجل الحيلولة،

٢٬٢٣٢

وإذا تمكن بعد ذلك من أخذه فله أخذه وردُّ القيمة. إقناع .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.