وَإِلَّا فعَلَى غَاصِبٍ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ إنَّهُ طَعَامُهُ
الشروح عليها
(وَإِلَّا) يَعْلَمَ الْآكِلُ بِغَصْبِهِ بِأَنْ أَكَلَهُ ظَانًّا أَنَّهُ طَعَامُ الْغَاصِبِ (فَ) قَرَارُ ضَمَانِهِ (عَلَى غَاصِبٍ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ) الْآكِلُ (إنَّهُ طَعَامُهُ) ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إنَّمَا يَتَصَرَّفُ فِيمَا يَمْلِكُهُ وَقَدْ أَكَلَهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَضْمَنُهُ، فَاسْتَقَرَّ الضَّمَانُ عَلَى الْغَاصِبِ لِتَغْرِيرِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإلا) أي: وإن لم يعلم الآكل بغصبه وأكله ظاناً أنه طعام الغاصب (فعلى غاصب) ضمانه، (ولو لم يقل) . للآكل (إنه طعامه) ، لأن الظاهر أان الإنسان إنما يتصرف فيما يملكه وقد أكله على أنه لا يضمنه. فاستقر الضمان على الغاصب، لتغريره.
وقيل: على الآكل، إلا إن قال له الغاصب: هو لي.
وعنه: أن قرار الضمان على الآكل؛ كأكله بلا إذن، وكعالم بالحال.
؛ أيْ: مباح على ما قيد به صاحب التلخيص ، حاشية . * قوله: (ولو لم يقل) ؛ أيْ: الغاصب للآكل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.