فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَلَوْ سَبَّلَ مَاءً لِلشُّرْبِ لَمْ يَجُزْ الْوُضُوءُ بِهِ) وَلَا الْغُسْلُ وَنَحْوُهُ

٤٬٠٣٠

وَكَذَا عَكْسُهُ. لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِبْ اتِّبَاعُ تَعْيِينِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ

٤٬٠٣١

فَائِدَةٌ. وَقَالَ الْآجُرِّيُّ فِي الْفَرَسِ الْحَبِيسِ: لَا يُعِيرُهُ وَلَا يُؤَجِّرُهُ إلَّا لِنَفْعِ الْفَرَسِ. وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَرْكَبَهُ فِي حَاجَتِهِ إلَّا لِتَأْدِيبِهِ وَجَمَالٍ لِلْمُسْلِمِينَ وَرِفْعَةً لَهُمْ. أَوْ غَيْظِهِ لِلْعَدُوِّ.

٤٬٠٣٢

وَيَجُوزُ رُكُوبُهُ لِعَلَفِهِ وَسَقْيِهِ. وَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُ حُصْرِ الْمَسْجِدِ وَلَا بُسُطِهِ لِمُنْتَظِرِ جِنَازَةٍ أَوْ غَيْرِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(فلو سبّل ماء للشرب: لم يجز الوضوء به) ؛ لأنه لو لم يجب اتباع تعيينه لم يكن له

١١٬٧٦٠

فائدة.

وقيل: يجوز الوضوء مما سبل للشرب.

١١٬٧٦١

قال في " الفروع ": فشرب ماء للوضوء يتوجه عليه وأولى.

١١٬٧٦٢

وقال الآجري: في الفرس الحبيس: لا يعيره ولا يؤجره إلا لنفع الفرس، ولا ينبغي أن يركبه في حاجة إلا لتأديبه وجمال للمسلمين ورفعة لهم أو غيظة. للعدو.

١١٬٧٦٣

وعنه: يجوز إخراج بسط المسجد وحصره لمن ينتظر الجنازة. وسئل عن التعليم بسهام الغزو فقال: هذا منفعة للمسلمين، ثم قال: أخاف أن تكسر.

١١٬٧٦٤

قال في " الإنصاف ": وأما ركوب الدابة لعلفها وسقيها فيجوز. نقله الشالنجي وجزم به في " الفروغ " وغيره. انتهى.

١١٬٧٦٥

وقال الشيخ تقي الدين: يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح ضنه.

١١٬٧٦٦

وإن اختلف ذلك باختلاف الأزمان. حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد صرف للجند. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

خلافًا لمالك . * قوله: (لم يجُز الوضوء به) ؛ يعني: ولا الغسل، ولا إزالة النجاسة،

٢٬٣٧٦

وكذا حُصُر المسجد وبسطه لا يجوز إخراجها لمنتظر الجنازة، حاشية ، وعلم منه بالأولى عدم جواز إخراجها للولائم ونحوها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.