ولا اشتراط ما ينافيها، كأن لا يبيعها، أو يهبها، ونحوهما. وتصح هي.
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا) يصح (اشتراط ما ينافيها كان لا يبيعها) المتهب، (أنه) لا (يهبها، ونحوهما) ؛ كان لا يأكل الطعام الموهوب، أنه لا يلبس الثوب الموهوب رواية واحدة. (وتصح هي) أى: الهبة مع وجود هذا الشرط الباطل. بناء على صحة البيع مع وجود الشرط الفاسد فيه.
١٢٬٢٧٠
وقيل: لا تصح الهبة أيضاً.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (أو يهبها) بخلاف شرط العتق؛ لأنه قصد قربة، وقد يعارض بشرط الوقف فإنه لا يلزم مع أن فيه أيضًا قصد قربة.
* قوله: (ونحوهما) كأن يهب له ثوبًا بشرط أن لا يلبسه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.