فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) يصح (اشتراط ما ينافيها كان لا يبيعها) المتهب، (أنه) لا (يهبها، ونحوهما) ؛ كان لا يأكل الطعام الموهوب، أنه لا يلبس الثوب الموهوب رواية واحدة. (وتصح هي) أى: الهبة مع وجود هذا الشرط الباطل. بناء على صحة البيع مع وجود الشرط الفاسد فيه.

١٢٬٢٧٠

وقيل: لا تصح الهبة أيضاً.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو يهبها) بخلاف شرط العتق؛ لأنه قصد قربة، وقد يعارض بشرط الوقف فإنه لا يلزم مع أن فيه أيضًا قصد قربة.

* قوله: (ونحوهما) كأن يهب له ثوبًا بشرط أن لا يلبسه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.