فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٧٨٤منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ٤٠٣ج ٣ ص ٤٠٣

وإن شرط رجوعها، بلفظ إرقاب أو غيره، لمُعمِر عند موته، أو إليه إن مات قبله، أو إلى غيره، وهي الرقبى، أو رجوعها مطلقا إليه، أو إلى ورثته، أو آخرهما موتا، لغا الشرط، وصحت لمُعمَر وورثته، كالأول.

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن شرط) الواهب على من وهب له هبة (رجوعها، بلفظ: إرقاب أنه غيره، لمعمر) أى: لواهب (عند موته) مطلقاً. (أنه) شرط رجوعها (إليه) أى: إلى الواهب بشرط وهو: (أن مات) الموهوب له (قبله. أنه) شرط رجوعها (إلى غيره) ؛ كإلى ورثة الواهب أن مات قبل الموهوب له. (و) هذه (هي الرقبى) وسميت بذلك؛ لأن كلا منهما يرقب موت صاحبه.

وقد روي عن أحمد: أن الرقبى أن يقول: هي لك حياتك فإذا مت فهي لفلان أنه راجعة إلي. والحكم في الصورتين واحد. (أنه شرط) الواهب (رجوعها مطلقاً) أى: من غير تقييد بموت أنه غيره (إليه، أنه إلى ورثته، أنه آخرهما موت: لغى الشرط، وصحت) الهبة (لمعمر) اسم مفعول (وورثته كالأول) أى: كالمتقدم ذكره أولا. وبهذا قال جابر بن عبدالله وابن عمر وابن عباس وشريح ومجاهد وطاووس والثوري والشافعي واصحاب الرأى؛

لما روي عن جابر قال:" قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له " . متفق عليه.

وعن زيد. بن ثابت " أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرقبى للذي أُرْقِبهَا " . رواه أحمد وا لنسائي.

١٢٬٢٧٧

وفي لفظ:" جعل الرقبى للوارث " رواه أحمد.

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: " العمرى جائزة لمن اعمرها [والرقبى جائزة لمن أُرْقًبَها] " رواه أحمد والنسائي.

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئاً أنه أرقبه فهو له محياه ومماته " . رواه أحمد والنسائي.

وكل هذه نصوص تدل على مُلك المعمر والمرقب. مع بطلان شرط العود، لأنه إذا ملك لم ينتقل عنه بالشرط.

ولأنه شرط شرطا ينافي مقتضى العقد. فصح العقد وبطل الشرط، كما لو شرط في البيع أنه لا يبيعه. نص أحمد على بطلان الشرط في رواية أبي طالب؛ للأحاديت المطلقة المتقدم ذكرها.

١٢٬٢٧٨

وعنه: صحة الشرط والعقد. وبه قال مالك والزهري وأبو ثور وداود وغيرهم؛ لما روى جابر قال:" إنما العمرى التي أجاز رسول الله أن يقول: هي لك ولعقبك.

١٢٬٢٧٩

فاًما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها " متفق عليه.

واجيب عنه: بأنه من قول جابر نفسه فلا يعارضه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال أحد شريكين في قن للقن المشترك: أنت حبيس على آخرنا موتا:

لم يعتق بموت الأول منهما، ويكون في يد الاخر عاريه فإذا مات عتق. ذكوه القا ضي في " المجرد ". نقله في القاعدة الثالثة والأربعين.

١٢٬٢٨٠

ولا يصح إعمار المنافع ولا إرقابها.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو إلى ورثته) ؛ أيْ: الواهب الذي هو المعمِر أو المرقِب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.